حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431027535

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470883273/1444
رقم الحكم:4431027535
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470883273 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431027535 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٣٢٧٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال دهان وسباكة وكهرباء، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٣م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغا قدره (٢٠٩,٩٧٨.٥٠) مئتان وتسعة ألفًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ريال وخمسون هللة، سُددت منها مبلغا قدره (١٨٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ريال، والمتبقي مبلغا قدره (٢٤,٩٧٨.٥٠) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ريال وخمسون هللة لم تقم بسداده. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٤,٩٧٨.٥٠) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ريال وخمسون هللة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المقيدة بتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ التي لم تخرج في مضمونها عما جاء في صحيفة دعواه، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قالت أطلب مهلة للإجابة على الدعوى، فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها عبر الطلبات خلال (١٠) أيام. وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه. وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/(...) المدونة وكالته سابقاً، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (....) المدونة وكالتها سابقاً، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن جوابها فقالت: المبلغ صحيح ونطلب من المدعية أن يكون السداد على دفعتين، دفعة عند صدور الحكم، ودفعة بعد صدور الحكم بشهر، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال لا مانع لدينا من ذلك، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن هذه المطالبة ناشئة عن عقد مقاولة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعية ووكالة وكيلة المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. وهذا الحكم نهائي ويعد سنداً تنفيذياً بناء على اللائحة التنفيذية (٣) من المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: ثبت للدائرة صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بأن يسدد المدعى عليه (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤,٩٧٨.٥٠) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ريالا وخمسون هللة على دفعتين، الدفعة الأولى مبلغا قدره (١٢,٤٨٩,٢٥) اثنا عشر ألف وأربعمائة وتسعة وثمانون ريالا وخمسة وعشرون هللة عند صدور الحكم. والدفعة الثانية مبلغا قدره (١٢,٤٨٩,٢٥) اثنا عشر ألف وأربعمائة وتسعة وثمانون ريالا وخمسة وعشرون هللة تسدد بعد صدور الحكم بشهر. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث