حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430986286

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470895193/1444
رقم الحكم:4430986286
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470895193 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430986286 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٥١٩٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) الطبية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد المدعية المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٠٢٢٧٨٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة السادسة عشر) بشأن المطالبة بقيمة توريدات لم يستلمها المدعى عليه، وقد حكم برفض الدعوى بالحكم الصادر برقم (٤٤٣٠٥٣٩٧٨٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ، ومن ثم رفع وكيل المدعية اعتراضاً على الحكم ولم تقبل محكمة الاستئناف اعتراضه وحكم بذلك بالحكم رقم (٤٤٣٠٧٤٢٣١١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٤هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم برقم (٤٤٣٠٥٣٩٧٨٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٠٢٢٧٨٧) الصادر من المحكمة التجارية بالرياض، المتضمن: وعليه فقد حكمت الدائرة برفض الدعوى . ٢- صك حكم برقم (٤٤٣٠٧٤٢٣١١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٤هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٠٢٢٧٨٧) الصادر من المحكمة التجارية بالرياض، المتضمن: عدم قبول طلب الاستئناف المقدم من محمد بن ظافر القرني . ٣- صك حكم برقم (٤٣٣٣٣٥٢٦٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ في القضية رقم (٤٢١٦٢٦٤٥١) الصادر من المحكمة العامة بالرياض، المتضمن: حكمت الدائرة حضورياً برد طلب المدعي إعادة المبلغ المدعى به المذكور من المدعى عليها لعدم موجبه...كما حكمت الدائرة برد طلب المؤسسة المدخلة أتعاب المحاماة لعدم موجبه . وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية، طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، وحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى، قرر استناده على الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠٥٣٩٧٨٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ، والحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض في القضية رقم (٤٢١٦٢٦٤٥١) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٣هـ، وبسؤاله عن محل المنازعة، ذكر بأنه يتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وبسؤاله هل لديك ما تضيفه؟ فاكتفى بما سبق. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (١٦٤) من لائحة ذات النظام والمادة (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ظهر لها أن المدعي في تلك القضية (...) قد تعسف في استعمال حقه في مخاصمة المدعى عليها ((...) الطبية) بغير وجه حق لذلك فإنه يغرم أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعى عليها ((...) الطبية)، وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه (...) غير ملزم بما بذلته المدعية ((...) الطبية) زائدًا عن المعتاد، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بنسبة ٥% هو الأكثر ملائمة؛ أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعى عليها فيها؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعية ((...) الطبية) الأتعاب بهذه النسبة، وتسقط المطالبة بما زاد عنها لجميع ذلك فقد نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يسلم للمدعية: مؤسسة (...) الطبية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٧٥٠٠) سبعة عشر ألف وخمسمائة ريال، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث