حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430941031
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471041380/1444
رقم الحكم:4430941031
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471041380 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430941031 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤١٣٨٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (مطبوعات ورقية)، بثمن إجمالي قدره (٣٨,٦٤٢.٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة واثنان وأربعون ريال وخمسون هلله لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٨,٦٤٢.٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة واثنان وأربعون ريال و خمسون هلله، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (٣٨,٦٤٢.٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة واثنان وأربعون ريال وخمسون هلله مذيلاً بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٣٨,٦٤٢.٥٠) ثمانية وثلاثون ألف وست مئة واثنان وأربعون ريالا وخمسون هللة،٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وأحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستد على مطابقة الرصيد، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولوجود العلاقة التجارية بين الطرفين المتمثلة في عقد توريد، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره (٣٨,٦٤٢.٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان وأربعون ريالا مقابل ما تم توريده من بضاعة، وحيث أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع الشركة المدعى عليها، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وبناء عليه فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعي للمبلغ المذكور بعالية وصحة البينة المقدمة منه، وفيما يخص طلب المدعي المتعلق بأتعاب المحاماة، فبناء على ما ورد في المادة (٢٦) من نظام المحاماة، وبما أن للمحكمة سلطة في تقدير الأتعاب، فقد ثبت استحقاق المدعي مبلغًا قدره (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام شركه (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) ما يلي: أولًا: مبلغ وقدره (٣٨,٦٤٢.٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة واثنان وأربعون ريالا وخمسون هللة. ثانيًا: مبلغ وقدره (١٥٠٠) ألف وخمسمئة ريال مقابل أضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك. وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.