حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430991911
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470926968/1444
رقم الحكم:4430991911
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470926968 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430991911 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٦٩٦٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي (...) المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) الطبية) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٢٢٣٢٥٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧هـ والمنظورة لدى (الرابعة والعشرون)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره(١٢٠,٠٩٥) مائة وعشرون أ لف وخمسة وتسعون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٦١٢٦٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبها: صك حكم رقم (٤٤٣٠٢٦١٢٦٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٢هـ ـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم جواب محرر ونصه (أولا: أن المدعى عليها لم تلجئ المدعية لرفع القضية وتوكيل المحامي ولو تقدمت للمدعى عليها بحقها لتم التجاوب معها، حيث ان المدعى عليها لم تعلم برفع الدعوى ولم يحضر احد من قبلها وهذا يتضح من خلال الوقائع في صك الحكم رقم (٤٤٣٠٢٦١٢٦٨) والمدعى عليها لم تنكر ولم تتأخر في المبلغ التي تطالب به المدعية. ثانيا: توكيل المحامي هو حق مكفول لكلا طرفي الخصومة، وبما ان المدعية لم يصدر منها ما ينكر مبلغ المطالبة في القضية السابقة ولم يتم التواصل معها بشكل رسمي من قبل المدعية ثم تمت المماطلة فالمدعى عليها لا تتحمل ما تكبدته المدعية من خسائر توكيل المحامي،وطلب رد دعوى المدعية فالمدعى عليها لم تماطل ولم تلجئ المدعية لتوكيل محامي.) وبعرض الصلح على الطرفين قرر وكيل المدعية رفض المصالحة، بناء عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أنّ النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦/٩) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: طلب رد دعوى المدعية، وبما أن أتعاب المحاماة عائدة للدائرة بناءً على ما ورد في المادة (٧٣) الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، في فقرتها الثالثة: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى)، وحيث أنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في الامتناع عن دفع مبلغ المطالبة، واستناداً إلى ما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بعام ١٤٤١هـ، والتي تنص على يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وبما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. ه- رأي الخبير -عند الاقتضاء- ولما أن المدعى عليه قد ألجأ المدعية لإقامة الدعوى السابقة في سبيل الحصول على حقها حيث ثبت أن لها حقاً ماطل في سداده المدعى عليه، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام التجارية فإن الدائرة ترى تعويض المدعية لما يقارب (١٠%) في هذه الدعوى وهو ما تنتهي إليه وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال، وبالله التوفيق.