حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530083120
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470774845/1444
رقم الحكم:4530083120
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470774845 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530083120 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470774845 لعام 1444 هـ المدعي: شركة معاينة المنشآت النفطية المحدودة المدعى عليه: سالم بن راجح بن حنضل المري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن المدعى عليه تعاقد مع موكلته على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال فحص واختبار عن طريق التصوير الشعاعي لصالح المدعى عليه، وذكر أن موكلته قامت بتنفيذ العمل المتفق عليه والمسند إليها حسب طلب المدعى عليه، وقد بلغ إجمالي المبلغ المستحق لموكلته بموجب الفواتير مبلغا وقدره (123,418) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثمانية عشر ريالاً، سدد منه مبلغا وقدره (64,418) أربعة وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية عشر ريالاً، وتبقى في ذمته مبلغا قدره (60,000) ستون ألف ريال لم يقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (60,000) ستون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عباره عن مجموعة فواتير بعدد (03) على مطبوعات المدعية والصادرة للمدعى عليه من تاريخ 06 أبريل 2017م، إلى 14 سبتمبر 2017م، بمبلغ إجمالي قدره (123,418) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثمانية عشر ريالاً، وممهوراً بختم وتوقيع المدعية وتوقيع باليد منسوب لمؤسسة المدعى عليه. 2- محرر عادي عباره عن أمر شراء رقم (SQN-DEC-23-HARADH) بتاريخ 28 ديسمبر 2016م، على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه والموجه للمدعية وممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 21 / 9 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ صهيب علي سالم الكريديس بالوكالة رقم (443402086)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ هادي بن محمد بن حسين المري بالوكالة رقم (402284531)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عما هو لازم لتحرير دعواه قدم مذكرة ونصها: بوكالتنا الشرعية عن المدعية نتقدم لفضيلتكم بلائحة دعوى حسب التفصيل التالي: أولاً: وقائع الدعوى1- أصدرت مؤسسة الخطوط المتنوعة لخدمات البترول (والتي كان يملكها المدعى عليه) أمر شراء لموكلتي بالرقم (SQN-DEC-23-HARADH) وتاريخ 28/12/2016م وذلك لتنفيذ أعمال فحص واختبار عن طريق التصوير الشعاعي2- قامت موكلتي بتنفيذ العمل المتفق عليه والمسندة إليها حسب طلب المدعى عليه وأصدرت فاتورة للمدعى عليه بالرقم (2017-D-3) وتاريخ 06/04/2017م وبإجمالي مبلغ وقدره (34.404 ريال) أربعة وثلاثون ألفاً واربعمائة وأربعة ريالات، وأصدرت فاتورة للمدعى عليه بالرقم (2017-D-4) وتاريخ 07/05/2017م وبإجمالي مبلغ وقدره (30.966 ريال) ثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة وستون ريال، وأصدرت فاتورة للمدعى عليه بالرقم (2017-D-8) وتاريخ 14/09/2017م وبإجمالي مبلغ وقدره (58.048 ريال) ثمانية وخمسون ألفاً وثمانية واربعون ريال. 3- وقد بلغ إجمالي المبلغ المستحق لموكلتي بموجب الفواتير المشار إليهما أعلاه بــــ مبلغ وقدره (123,418) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً واربعمائة وثمانية عشر ريال، سدد منه المدعى عليه مبلغ وقدره (64.418 ريال) أربعة وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية عشر ريال، وتبغى في ذمته مبلغ وقدره (60.000 ريال) ستون ألف ريال لم يسدده حتى تاريخه.4- تواصل موكلتي مع المدعى عليها مراراً وتكراراً لحل الموضوع ودياً وسداد المبلغ المتبقي في ذمته إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل مما جعلنا نضطر للجوء إلى محكمتكم الموقرة لإنصاف موكلتي.ثانياً: الطلبات وبنا على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (60.000 ريال) ستون ألف ريال ا.هـ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل انتقلت المؤسسة إلى شركة بما لها وما عليها فقال نعم، فطلبت الدائرة منه إرفاق عقد التأسيس لموكلته. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قدم مذكرة ونصها: جوابا على ما جاء في صحيفة دعوى المدعية أقول مستعينا بالله وحده: الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فمن خلال الاطلاع على المستندات المقدمة من المدعي يتضح أن التعاقد تم بين المدعي وشركة الخطوط المتنوعة لخدمات البترول وليس لموكلي صفه في هذا التعاقد الأمر الذي يثبت معه انتفاء صفة موكلي في هذه الدعوى.وحيث الأمر ما ذكر تطلب موكلتي رفض الدعوى للأسباب المشار إليها أعلاه، والسلام عليكم ورحمة الله) ا.هـثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه مع من كان التعامل فقال مع المؤسسة ولكن انتقلت المؤسسة بما لها وما عليها من عام ١٤٤٠هـ تقريبا إلى شركة ولا صفة لموكلي. وبعد اطلاع الدائرة على أمر الشراء والفواتير تبين أنها صادرة قبل عام ٢٠١٨م فطلبت الدائرة منه تقديم جواب موضوعي فقال ندفع بالتقادم فأفهمته الدائرة بأن هذا الدفع غير مقبول استنادا للمادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فطلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر تبادل المذكرات، وبالله التوفيق. وفي جلسة 18 / 10 / 1444هـ حضر وكيل المدعية / صهيب علي سالم الكريديس، كما حضر وكيل المدعى عليه/ هادي بن محمد بن حسين المري المدونة وكالاتهما سابقا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن جوابه عن موضوع الدعوى فقدم مذكرة جوابية عبر خانة المحادثات ونصها: أولا- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فمن خلال الاطلاع على صحيفة الدعوى الماثلة يتضح ان الدعوى مقامة ضد سالم بن راجح المري بصفته الشخصية وليس بصفته مالك لشركة الخطوط المتنوعة لخدمات البترول في حين أن الثابت من خلال الاطلاع على العقدين محل الدعوى يتضح أنه تم التعاقد مع مؤسسة الخطوط المتنوعة لخدمات البترول وذلك قبل تحولها إلى شركة مما يعني انتفاء صفة سالم بن راجح المري في هذه الدعوى. ثانياً- الدفع بتقادم الدعوى الماثلة لمرور أكثر من خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المزعوم بدون أن يتم المطالبة به فمن خلال الاطلاع على صحيفة الدعوى يتضح ان المدعية تزعم بأحقيتها في مبلغ 60,000 ريال متبقيه من قيمة عقد فحص واختبار التصوير الاشعاعي في 28/12/2016 م مما يعني مرور اكثر من خمس سنوات بدون ان تطالب المدعية بهذا الحق المزعوم مما يثبت سقوط حقها وعدم جواز سماع دعواها للتقادم وذلك عملا بنص المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة. ثالثاً-براءة ذمة موكلتي من المبلغ محل المطالبة وذلك للأسباب الأتية:-ما ذكرته المدعية من تاريخ ومحل التعاقد فصحيح اما ما ذكرته بخصوص المديونية محل المطالبة فغير صحيح فمن خلال الاطلاع على الفواتير المقدمة من المدعية يتضح انها خلت من أي توقيع او ختم منسوب لموكلتي وبالتالي فهذه الفواتير لا تمثل أي حجية في إثبات صحة المديونية محل المطالبة لذا فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم رد الدعوى وبراءة ذمتها من المبلغ محل المطالبة. ا.هـ ثم عرضت الدائرة عليه التوقيع المدون في الفواتير فقال لا نعرفه. ثم سألته الدائرة هل التوقيع لموكله أو أحد العاملين لديه فقال: لا نعرفه. ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. فأما عن صفة المدعى عليه؛ فالثابت أن التعامل كان عندما كانت الشركة مؤسسة، وبما أن المؤسسة ليس لها ذمة مالية مستقلة وتتبع ذمة مالكها، وبما أن تحول المؤسسة إلى شركة لا يعفي مالكها السابق من الالتزامات والديون السابقة استناداً للفقرة (3) من المادة (220) من نظام الشركات ونصها: يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام. ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة ا.هـ؛ مما يعني انعقاد الصفة للمدعى عليه في هذه الدعوى. وأما ما دفع به وكيل المدعى عليه من عدم جواز سماع الدعوى بسبب التقادم؛ فقد نصت المادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: إذا كان الحق المُدَّعى به ناشئاً قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام. ا.هـ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الدفع. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (60.000) ستون ألف ريال يمثل قيمة أعمال فحص واختبار عن طريق التصوير الشعاعي نفذتها المدعية لصالح المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة الخطوط المتنوعة لخدمات البترول إلا أنه لم يقم بسداده. وحيث إن وكيل المدعى عليه أقر بأن تعامل موكله مع المدعية كان في فترة تملك موكله للمؤسسة، وأجاب بعدم صحة مبلغ المطالبة لخلو الفواتير المقدمة من المدعية من التوقيع والختم. وحيث قدمت المدعية بينتها المتمثلة في فاتورتين محررة على مطبوعاتها، فاتورة برقم (2017 – D - 4) وتاريخ 7 / مايو / 2017م بمبلغ قدره (30,966) ثلاثون ألف وتسعمائة وستة وستون ريالا، وفاتورة برقم (2017 – D - 3) وتاريخ 6 / أبريل / 2017م بمبلغ قدره (34,404) أربعة وثلاثون ألف وأربعمائة وأربعة ريالات، وجميعها ممهورة بتوقيع منسوب لمؤسسة الخطوط المتنوعة لخدمات البترول، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث لم ينكر وكيل المدعى عليه صراحة نسبة التوقيع لموكله أو أحد العاملين لديه، واكتفى بالإجابة بعدم معرفة موكله بالتوقيع. وهذا الجواب لا يعد إنكارا صريحا؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم لصالح المدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه سالم بن راجح بن حنضل المري سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة معاينة المنشآت النفطية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530083120 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470774845 لعام 1444 هـ المدعي: شركة معاينة المنشآت النفطية المحدودة المدعى عليه: سالم بن راجح بن حنضل المري الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ طوى فيها أن المدعى عليه تعاقد مع موكلته على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال فحص واختبار عن طريق التصوير الشعاعي لصالح المدعى عليه، وذكر أن موكلته قامت بتنفيذ العمل المتفق عليه والمسند إليها حسب طلب المدعى عليه، وقد بلغ إجمالي المبلغ المستحق لموكلته بموجب الفواتير مبلغا وقدره (123,418) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثمانية عشر ريالاً، سدد منه مبلغا وقدره (64,418) أربعة وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية عشر ريالاً، وتبقى في ذمته مبلغا قدره (60,000) ستون ألف ريال، وطلب إلزام المدعى عليه بسدادها. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بالآتي إلزام المدعى عليه سالم بن راجح بن حنظل المري سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة معاينة المنشآت النفطية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال ، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعى عليه فنعى على الحكم باعتراضه المرافق ملف القضية؛ وحاصله السبب الأول: - بطلان الحكم المستأنف لمخالفته للثابت بالمستندات، فقد ورد بحيثيات الحكم أن موكلي لم ينكر توقيعه على الفواتير محل المطالبة وهذا القول غير صحيح على الاطلاق ومخالف تماماً للثابت بأقوال موكلي المثبتة بمحاضر ضبط الجلسات فمن خلال الاطلاع على محضر ضبط جلسة يوم الخميس الموافق 18/11/1444ه يتضح أن موكلي انكر تماماً توقيعه على الفواتير محل المطالبة حيث ذكر وبحصر اللفظ الفواتير المقدمة من المدعية خلت من أي توقيع او ختم منسوب لموكلي وبالتالي فهذه الفواتير لا تمثل أي حجية في اثبات صحة المديونية محل المطالبة إلا أن فضيلة مصدر الحكم التفت تماماً عن ذلك الدفع واعتبر موكلي لم ينكر توقيعه على الفواتير ولا نعرف حقيقة سند فضيلته النظامي في ذلك حيث أن انكار موكلي للفواتير جاء صريح وواضح لا لبس فيه، وبالتالي فكان يجب على المحكمة بحث هذا الدفع والتحقق من صحة نسب الفواتير لموكلي من عدمه لا سيما وأن الفواتير محل المطالبة خلت تماماً من أي توقيع او ختم منسوب لموكلي. السبب الثاني: - براءة ذمة موكلي من المبلغ المحكوم به: استند الحكم على الفاتورة رقم D-7-2017 والفاتورة رقم D-4-2017 بالرغم من عدم صدورها من موكلي ولان الأصل في الانسان براءة الذمة وحيث انكر موكلي توقيعه لتلك الفواتير، فمن خلال الاطلاع على الفواتير محل المطالبة يتضح عدم اشتمالها على أي ختم أو توقيع منسوب لموكلي وبالتالي فهذه الفواتير لا تمثل أي حجية في الاثبات ولا يصح الاستناد إليها في الحكم محل الطعن وذلك استناداً لنص المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات والتي تنص على يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وعلى الرغم من انكار موكلي لتوقيعه لتلك الفواتير الا ان فضيلة مصدر الحكم استند عليها في حكمه دون بيان أسبابه في ذلك مما يعد قصوراً في الحكم يستوجب نقضه والغائه.. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية في 27/01/1445ه، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، ورفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعية من فحوى المطالبة ما سرده في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (79/1) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، فإن دائرة الاستئناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، ومحمولاً على ما أقامت به الدائرة دعائم حكمها في هذا الأمر، ذلك أن الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهة المطالبة، إذ قدمت المدعية بينتها المتمثلة في فاتورتين محررة على مطبوعاتها، فاتورة برقم (2017 – D - 4) وتاريخ 7 / مايو / 2017م بمبلغ قدره (30,966) ثلاثون ألف وتسعمائة وستة وستون ريالا، وفاتورة برقم (2017 – D - 3) وتاريخ 6 / أبريل / 2017م بمبلغ قدره (34,404) أربعة وثلاثون ألف وأربعمائة وأربعة ريالات؛ بما يزيد على المطالبة، وجميعها ممهورة بتوقيع منسوب لمؤسسة الخطوط المتنوعة لخدمات البترول، الأمر الذي يغدو معه سلامة الإجراء وإنفاذه من لدن هذه الدائرة، وبشأن ما أثاره المستأنف في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، ذلك أن أوراق القضية اشتملت على كافة المستندات المفضية إلى المطالبة حسبما سلف بيانه في حيثيات الحكم الابتدائي، وأفضت في البيان حول ثبوتها، مما يؤيد قضاء الدائرة الابتدائية فيما خلصت إليه من نتيجة، وبحسبان ما نصت عليه المادة (204) من اللائحة، ومن ثم تشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وإذ إن دائرة الاستئناف قضت بانعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (215/أ) من اللائحة، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الدعوى. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4430977648) والقاضي بـ إلزام المدعى عليه سالم بن راجح بن حنظل المري سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة معاينة المنشآت النفطية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.