حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431024909
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470929198/1444
رقم الحكم:4431024909
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470929198 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431024909 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٩١٩٨لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعي عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد بناء) بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٠٢هـ، بثمن إجمالي قدره (١٣٣,٨٥٦.٣٣) مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة وخمسون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٣,٨٥٦.٣٣) مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة وخمسون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي عباره عن كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ١٤٣٩/٠١/٠١هـ، إلى ١٤٤٣/١٢/٣٠هـ، للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (١٣٣,٨٥٦.٣٣) مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة وخمسون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: إقراره بصحة الدعوى وصحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ودفع بأن موكلته اتفقت مع المدعية على أن يتم حسم قيمة المواد من الإيجار كون المدعي أصالة مستأجر لديه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٠٢هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وفيها أحال الأطراف إلى ما ورد أعلاه، وبسؤال ممثل المدعى عليها البينة على ما دفع به؛ أجاب: بسبب تأخر المدعية في رفع الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٣,٨٥٦.٣٣) مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة وخمسون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة مقابل قيام المدعي بتوريد مواد بناء للمدعى عليه . وتمثلت بينته في كشف الحساب الصادر للمدعى عليها. ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولإقرار ممثل المدعى عليها بصحة الدعوى وصحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ولم يقدم بينة على ما دفع به من حسم المبلغ من قيمة الايجار لكون المدعي مستأجر لدى المدعى عليه ، ولكون الإقرار حجة قاطعة وفقاً للمادة (١٧) من نظام الإثبات التي نصت على أن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٣٣,٨٥٦.٣٣) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مائة وستة وخمسون ريال وثلاثة وثلاثون هللة ) لما هو موضح بالأسباب.