حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 439157354
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439157354/1443
رقم الحكم:439157354
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439157354 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439157354 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٧٣٥٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمه مقفله المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أنه بتاريخ ٢٠١٣/٠٩/٠١م، اتفقت المدعية مع المدعى عليها على توريد حديد، وقد استلمت المدعى عليها حديد بثمن قدره (٦٨,٦٥٨) ثمانية وستون ألفا وستمائة وثمانية وخمسون ريال إلا أنها لم تقم بسداده، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٨,٦٥٨) ثمانية وستون ألفا وستمائة وثمانية وخمسون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من (شركة (...)) من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٥م، ٢- كشف حساب مؤسسة (...) للحديد من تاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٣م حتى تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠٩م المتضمن مبلغ وقدره (٦٨,٦٥٨.٦١) ثمانية وستون ألفا وستمائة وثمانية وخمسون ريالا وواحد وستون هللة، ٣- كشف حساب صادر من (شركة (...)) من تاريخ ٢٠١٨/٠٧/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٦م المتضمن مبلغ وقدره (٦٨,٦٥٨.٦٠) ثمانية وستون ألفا وستمائة وثمانية وخمسون ريالا وستون هللة، ٤- مجموعة فواتير عددها (٨) بمبلغ إجمالي قدره (٦٩,٠٥٥.٣٥) تسعة وستون ألفا وخمسة وخمسون ريالا وخمسة وثلاثون هللة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى، والمستندات المرفقة في المذكرة المقيدة برقم (٤٣٧٠٠٢٧٥٠)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب قائلا بأن الفواتير محل الدعوى تخص تعامل المدعية مع صاحب مؤسسة موكلتي السابق وللمدعية مطالبته. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت قائلة: الفواتير باسم المؤسسة المملوكة حالياً ولا علم لي بتفاصيل عقد الأول مع المدعى عليها وبطلب العقد المبرم بين المدعى عليها ومالك المؤسسة السابق استمهل وكيل المدعى عليها لتقديمة فأمهلته الدائرة لتقديمه خلال (٥) أيام عبر الطلبات وبسؤال وكيلة المدعية هل سبق أن طالبت موكلتك مالك المؤسسة السابق الذي تعامل مع موكلتك فأجابت بأنها لم تطالبه، وعليه أمهلت الدائرة وكيل المدعى عليها ورفعت الجلسة. وفي جلسة ١٥ / ١١ / ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله فأجاب بأنه قدم مذكرته بالطلب رقم (٤٣٠٤٢٥٤٥٤) ونصها: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه أتقدم لفضيلتكم بالرد على ما جاء في دعوى المدعية وبيان عدم صحة ما جاء فيها وذلك على البيان التالي:أولا: ما ذكره وكيل المدعية من الاتفاق على توريد الحديد وتاريخ بداية التعامل والمديونية فذلك غير صحيح وموكلتي لم يسبق لها التعامل مع المدعية ولم تتفق معها على أي عقود توريد يعضد ذلك ما ارفقته المدعية من عقد التوريد بتاريخ ١/٩/٢٠١٣م يفيد أن الذي اتفق معها هو المدعو (...) وليس موكلتي ولما كان الدعوى ترفع وتسمع في مواجهة ملاك المؤسسات وحيث أن المدعو (...)، والمدعو (...) هم من تعاملوا مع المدعية فالدعوى متوجه عليهم لذا اطلب من فضيلتكم الامر بإدخالهم في الدعوى أو توجيه المدعية برفع الدعوى على المدعو (...) والمدعو (...) كونه هو من تعامل معها وليس موكلتي. ثانيا: لما كان الثابت ان موكلتي انتقلت اليها ملكية المؤسسة بتاريخ ٧/٣/١٤٤٠هـ الموافق ١٤/٣/٢٠١٩م بموجب شهادة نقل الملكية الصادرة من وزارة التجارة ولم يرد فيها أي نص لديون المؤسسة كون موكلتي اشترت المؤسسة بدون أي ديون أو التزامات كذلك أن التعامل و الدين وفق ما ساقت المدعية في دعواه سابق على تاريخ نقل الملكية والملتزم به هم الملاك السابق للمؤسسة وهم (...)، و (...) وعليه فلا صحة لما جاء في دعواها من تعامل موكلتي معها او انها وردت أي بضائع لموكلتي ولم تقدم المدعية ما يفيد ذلك لذا أطلب صرف النظر عن دعوى المدعية لعدم صفة موكلتي في الدعوى. ثالثا: لما كان التعامل نشئ بين المدعو (...) والمدعية وذلك قبل نقل ملكية المؤسسة وقد نشأ الدين في ذمته وهو من وقع على اتفاقية التوريد مع المدعية وذلك قبل قيامه بنقل ملكية المؤسسة للمالك السابق (...) بتاريخ ٢٣/٩/١٤٣٧هـ والذي ظل يتعامل مع المدعية كون هناك بعض من الفواتير التي قدمتها المدعية (دون الإقرار بصحتها) تمت في فترة ملكيته للمؤسسة كونه امتلك المؤسسة منذ تاريخ ٢٣/٩/١٤٣٧ الموافق ٢٩/٦/٢٠١٦م حتى تاريخ نقل المؤسسة لموكلتي بدون أي ديون في تاريخ ١٦/٣/٢٠١٩م لذا فان موكلتي لا علاقة لها بهذا التعامل ولا تعلم أي شيء عنه ولم ينشأ في ذمتها أي ديون للمدعية ولها الرجوع على من تعاملت معه وهم الملاك السابقين للمؤسسة وفق ال ١- رابعا: انعدام صفة موكلتي في الدعوى لما كان من الثابت أن المدعية لم تتعاقد مع موكلتي (...) ولا توجد صله لموكلتي بالمدعية وليس هناك أي تعاقدات بينهم يعضد ذلك ما قدمته المدعية دليلا وبينة لدعواها متمثلة في طلب تقديم تسهيلات بتاريخ ١/ ٩/ ٢٠١٣ م والموقع من المدعو (...) وحيث أن الثابت أن المؤسسة انتقلت لموكلتي بتاريخ ٧/٣/١٤٤٠هـ دون حقوق أو التزامات سابقه على المؤسسة (مرفق١) من مالكها السابق (...) الذي نقلت إليه المؤسسة من المدعو (...) بتاريخ ٢٣/ ٩/ ١٤٣٧ه (مرفق ٢) علما بأن موكلتي لا تعلم بالتعاقد مع المدعية ولم تنتقل اليها أي التزامات خاصة بالملاك السابقين الذي بمقدور المدعية رفع الدعوى مباشرة على المدعو (...) باعتباره هو من تعاقد معهم وهو بالضرورة معلوم لديهم إذ أن موكلتي لا تربطها به أي صلة ولما كانت الصفة شرط لازم في الدعوى وحيث ان موكلتي لا صفة لها ولما نصت عليه نظام المرافعات الشرعية بنص المادة(٧٦/ ١) على الدفع بعد اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الاهلية أو المصلحة أو لاي سبب أخر.... يجوز الدفع به في أي رحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وترتيباً عليه فإن موكلتي تدفع بانعدام صفتها في الدعوى وتطلب رد الدعوى وعلى المدعية توجيه دعواها على من يصح اختصامه ابتداء وهو يحي سلمان غزواني. صاحب الفضيلة لما كانت المؤسسة انتقلت ملكيتها لموكلتي دون أي ديون او التزامات سابقة وفق التعهد الذي وقعه المالك السابق لدى وزارة التجارة عند نقل الملكية ولما هو منصوص عليه في شهادة نقل الملكية من عدم النص على أي ديون للمؤسسة ولما كان الديون المدعى بها وفق ما جاء في لائحة دعوى المدعية نشأت منذ عام ٢٠١٣م وحيث أن موكلتي لم تستلم أي فواتير أو بضائع من المدعية ولم يسبق لها التعامل معهم وأن التعامل والديون نشأت قبل امتلاكها للمؤسسة فالملتزم بها هم الملاك السابقين كما اوضحنا بعالية لذا اطلب صرف النظر عن دعوى المدعية. الطلبات. تأسيسا على ما تقدم من أسباب ولأي أسباب آخري يراها فضيلتكم اطلب والتمس منكم الحكم برد دعوى المدعية. ا.هـ وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بأن عقد المبايعة غير موصل لما تدعيه المدعى عليها كما أن الشهادة المذكورة غاية ما فيها الإفادة بالبيع واكتفت بذلك كما أكد وكيل المدعى عليها بما سبق واكتفى بذلك ولحاجة القضية للدراسة قررت الدائرة رفع الجلسة لذلك. وفي جلسة ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعرض المذكرة على وكيلة المدعية طلبت مهلة للاطلاع والجواب فأمهلتها الدائرة لتقديم ذلك عن طريق الطلبات خلال عشرة أيام وللمدعى عليها حق التعقيب خلال مدة مماثلة. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١ / ٤ / ١٤٤٤هـ بتشكيل مغاير، وفيها حضرت وكيلة المدعية/(...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل انتقلت المؤسسة لموكلتك بما لها وما عليها فقال: لا. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديكم بينة بأن المؤسسة انتقلت للمدعى عليها بما لها وما عليها؟ فقالت أطلب مهلة، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ١١ / ٥ / ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/(...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقا، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية من تختصون؟ وعن البينة على أن المؤسسة انتقلت للمدعى عليها بما لها وما عليها؟ فقالت أفادوني وزارة التجارة بأنه لابد من وجود عقد، ونطلب من المدعى عليها تزويد الدائرة بالعقد، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن العقد قال التنازل عن العمال والسجل فقط، ثم طلبت الدائرة منه إرفاق العقد، فطلب مهلة لذلك، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ١٨ / ٦ / ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/(...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقا، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم إفادة صادرة من وزارة التجارية بانتقال ملكية المؤسسة لموكلته، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن العقد وعن سبب عدم إرفاقه فقال أطلب مهلة لمراجعة وزارة التجارة ولا يوجد عقد وأطلب إدخال المالك السابق وهو (...) ورقم هويته(...)، كما طلبت الدائرة من وكيلة المدعية إرفاق الفواتير بشكل أوضح ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ١٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية /(...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) المدونة وكالاتهما سابقا، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية أرفقت مجموعة من الفواتير قيدت بالطلب رقم (٤٤١٠٧٧٩٨٦٢) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ ثم قررت الدائرة إدخال المالك السابق، ورفع الجلسة لتبليغه، وبالله التوفيق. وفي جلسة ١٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) المدونة وكالاتهما سابقا، ولم يحضر المدخل رغم تبلغه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها متى انتقلت ملكية المؤسسة لموكلتك؟ فقال: في نهاية ٢٠١٨م. ثم اطلعت الدائرة على شهادة وزارة التجارة فتبين أن انتقال المؤسسة للمدعى عليها كان في تاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٠هـ الموافق ١٥ / نوفمبر / ٢٠١٨م. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن تاريخ الفواتير وعددها فقالت ٣٦ فاتورة أول فاتورة بتاريخ ١٢ / ٤ / ٢٠١٧م وآخر فاتورة بتاريخ ٣ / ٦ / ٢٠١٨م، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية أن بينتهم غير كافية وأن لهم يمين المدخل على نفي الدعوى، فقالت أطلب يمين المدخل على نفي الدعوى، وبناء عليه؛ فقد قررت الدائرة تبليغ المدخل بأن اليمين توجهت عليه وأن عليه الحضور لأدائها وأنه إذا لم يحضر فسيعد ناكلاً وسيحكم عليه، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) المدونة وكالتها سابقا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ولم يحضر المدخل ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين بموجب التبليغ رقم (٧٦٤٨٢٩٣٢) وبناء عليه؛ فقد ثبت للدائرة نكوله عن اليمين، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدخل تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحقه؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٦٨,٦٥٨) ثمانية وستون ألفا وستمائة وثمانية وخمسون ريال يثمل ثمن حديد تدعي أنها وردته للمدعى عليها بصفتها صاحبة مؤسسة (...) للحديد؛ إلا أنها لم تقم بسداده. وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع بانعدام صفة موكلته في الدعوى لكون التعامل جرى في فترة تملك المالك السابق للمؤسسة/ (...)، وقدم في سبيل إثبات ذلك الشهادة الصادرة من وزارة التجارة بتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٠هـ المتضمنة انتقال المؤسسة من (...) إلى المدعى عليها (...) بتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٠هـ الموافق ١٥ / نوفمبر / ٢٠١٨م؛ مما يثبت انعدام الصفة عن المدعى عليها في هذه الدعوى. وحيث اقتضى النظر القضائي إدخال المالك السابق؛ استناداً للمادة (٨٠) من نظام المرافعات الشرعية. وحيث إن المدعية لم تقدم بينة موصلة لدعواها وطلبت يمين المدخل على نفي الدعوى، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وفي رواية للبيهقي في سننه:(..لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). واستناداً للفقرة (١) من المادة (٣) من نظام الإثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر ا.هـ، واستناداً للفقرة (٩٧) من نظام الإثبات ونصها: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمينه خصمه حلّف.. ا.هـ واستناداً للفقرة (٣) من المادة (١٠٣) من ذات نظام المشار إليه آنفاً ونصها: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاًً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً ا.هـ وحيث وجهت الدائرة اليمين إلى المدخل على نفي ما ادعته المدعية إلا أنه لم يحضر رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منها عن اليمين. وبما أن المؤسسة ليس لها ذمة مالية مستقلة، وتتبع ذمة مالكها، وبما أن الظاهر من خلال الكشف المقدم من المدعية أن آخر فاتورة صدرت بتاريخ ٣ / ٦ / ٢٠١٨م أي قبل انتقال المؤسسة للمدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى تجاه المدعى عليها، وتحكم بإلزام المدخل بأداء المبلغ المدعى به على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/عدم قبول الدعوى ضد المدعى عليها/ (...) لعدم الصفة. ثانياً/ إلزام المدخل (المدعى عليه) (...) (...) بموجب الهوية الوطنية رقم ((...)) بأن يدفع للمدعية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٨٦٥٨) ثمانية وستون ألفًا وستمائة وثمانية وخمسون ريالا. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530163087 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاسئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٧٣٥٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمه مقفله المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بما يلي: أولا/ عدم قبول الدعوى ضد المدعى عليها/(...) لعدم الصفة. ثانياً/ إلزام المدخل (المدعى عليه) (...) بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٦٨.٦٥٨) ثمانية وستون ألفا وستمائة وثمانية وخمسون ريالا، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدخل في الدعوى (المستأنف) باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (وجود مخالصة بين وكيل المدعى عليها وبين المدخل في الدعوى تتضمن أنه في حال وجود مديونيات لشركة (...) يكون المسؤول عنها (...) وكيل المالك الحالي للمؤسسة، وانتهى بطلب نقض الحكم)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق ١٩/٢/١٤٤٥هـ وحضرها وكيل المدعية/ (...) بموجب هوية وطنية رقم ((...))، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب هوية وطنية رقم ((...)) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرتها وكيلة المدخل في الدعوى (المستأنف) / (...) بموجب هوية وطنية رقم ((...)) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، ولا ينال من ذلك مستند المخالصة التي أشار لها المستأنف في لائحة استئنافه إذ الأصل في الدعوى أن تكون في مواجهة مالك المؤسسة السابق والذي تم التعاقد معه قبل انتقال ملكيتها، باعتباره مسؤولا عن تصرفاته والتزاماته، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا وفق إجراءات تراتبية قررتها المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية ونصها: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري)، وبما أن المدخل في الدعوى -المستأنف - لم يقدم رفق لائحته ما يثبت تقييد المديونية محل الدعوى في السجل التجاري وإخطاره للمدعية بانتقال الملكية للمدعى عليها، ونشر ذلك في الجريدة الرسمية، لذا يبقى السلف - المستأنف - مسؤولا عن هذه الالتزامات أمام المدعية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المستند المقدم من المستأنفة قد أحال سداد الدين لطرف ثالث وهو وكيل المالك الخلف، ولما كانت الحوالة يشترط فيها رضا المُحال، ولما يقدم المستأنف أيضا ما يثبت موافقة المحال في الدين إلى المحال عليه - (...) - لأجل ذلك فإن هذه الدائرة تعرض عن هذا المستند، وتنتهي إلى منطوقها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٦/١٢/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩١٥٧٣٤٥ لعام ١٤٤٣، والقاضي بما يلي: أولا/ عدم قبول الدعوى ضد المدعى عليها/ (...) لعدم الصفة. ثانياً/ إلزام المدخل في الدعوى (المدعى عليه الثاني) (...) بموجب الهوية الوطنية رقم ((...)) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة (...) سجل تجاري مبلغا قدره (٦٨.٦٥٨) ثمانية وستون ألفا وستمائة وثمانية وخمسون ريالا، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.