حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431023352

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471124173/1444
رقم الحكم:4431023352
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471124173 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431023352 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4471124173 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) مؤسسة (...) التجارية الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى المدعي العام ووجيزها أنه بصفته مدعيا عاما يدعي على المدعى عليه المبينة بياناته أعلاه وبعد أن اطلع على القضية ذات الرقم الجنائي(...) الواردة من (...) المبنية على الشكوى المقدمة من شركة (...) بالوكالة عن شركة (...) والمقدمة ضد المحل التابع للمدعى عليه من أنه يقوم ببيع منتجات مقلدة وقد تم الوقوف بالتفتيش من قبل مأمور الضبط، وقد نتج عن ذلك ضبط سلع عليها علامات مقلدة مفصلة بمحاضر الضبط والمرفقة بملف الدعوى. وقد انتهى التحقيق بتوجيه الاتهام لـ مؤسسة (...) التجارية ويمثلها نظاما مالكها المدعى عليه (...) بـ (حيازة وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة بغير وجه حق مع علمه بذلك المجرم بموجب الفقرة (ب/1) من المادة الثانية والأربعون من قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1/ ما تضمنه محضر سماع الأقوال من إقرار المدعى عليه بكون السلع محل الدعوى حائز لها بقصد البيع المرفق على اللفة رقم (117ـ 118). 2/ ما تضمنه محضر مأمور الضبط القضائي من الشخوص على المحل محل الدعوى والعثور بداخله على المضبوطات المقلدة محل الدعوى المرفق على اللفة رقم (40 ـ 92) 3/ ما تضمنه محضر اللجنة المشكلة لدراسة العلامة التجارية من كون العلامة التجارية مقلدة والمرفق على اللفة(128ـ 130) طالبا الحكم بثبوت إدانته بما أسند إليه والحكم بما ورد بالفقرة (ب) من المادة الثانية والأربعون من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون وبما ورد في الفقرة (4) من المادة الحادية والأربعون من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون) انتهى. وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب قائلا بأن ما ذكره المدعي العام غير صحيح، والصحيح أن السلع أصلية. ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي العام يطلب إيقاع عقوبة الغرامة أو السجن عن فعل مجرم وفقا لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما يندرج ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقا للفقرة (6) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر عام 1441هـ، وبما أن المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أنه لا يجوز إيقاع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعا أو نظاما بعد محاكمة تجرى وفقا للمقتضى الشرعي، وإعمالا لها فإن الدائرة بسطت نظرها في دعوى المدعي العام وقبلتها شكلا ومن ثم أعملت ما نصت عليه المادة الستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية بتلاوة لائحة الدعوى على المتهم ثم أبدى جوابه المتمثل في إنكار دعوى المدعي العام والادعاء بكون السلع أصلية، فإن الدائرة تشير أن محاضر الضبط ومحضر اللجنة المشكلة لدراسة كون العلامة التجارية مقلدة ومحضر سماع الأقوال ينتهض بها الركن المادي، بالإضافة للركن المعنوي والذي يلمس من كون العلامات التجارية محل الدعوى شهيرة، ولا يقبل من التاجر المتخصص ما يقبل من غيره، وتأسيسا على الفقرة الأولى من فقرة ب من المادة 42 من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، والفقرة 4 من المادة 41 من ذات النظام،لذا فقد ثبت لدى الدائرة إدانته بالتهمة محل الدعوى، ثم إنه ولكون المخالفة وقعت على عدد وفير من السلع بلغ مجموعها 1028 سلعة مختلفة الأنواع، ومن ضمنها بطارية جوال بلغ عددها 465 بطارية وهذه السلعة ليست كغيرها من حيث تضرر المستهلكين الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإدانة (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغاً قدره (3000) ثلاثة آلاف ريال ومصادرة المضبوطات وإتلافها؛ وذلك وفق ما تضمنته الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث