حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431027298
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470994615/1444
رقم الحكم:4431027298
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470994615 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431027298 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٤٦١٥ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مواد بلاستيكية وتغليف وأغطية بثمن إجمالي قدره (٦١,٨٠٥.٠٠) واحد وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب المحاماة عن هذه الدعوى مما أدى إلى (المماطلة والتسويف في سداد الحق)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـما: ١-تسليم الثمن وقدره (٦١,٨٠٥.٠٠) واحد وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي، وأسند دعواه على مصادقة رصيد موقعة ومختومة من الأطراف، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فاستمهل للرد فأفهمته الدائرة بأن طلبه مرفوض ثم قررا قائلاً: إن موكلتي تقر بالمطالبة سوى مصاريف التقاضي فليست منطقية ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل لديك ما ترغب في إضافته فقرر قائلاً: أكتفي بما قدمت ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (٦١,٨٠٥.٠٠) واحد وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وصادق المدعى عليه وكالة على دعوى المدعية، ودفع بعدم استحقاق مصاريف التقاضي، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا؛ ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: " ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل" بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، ولما جاء في المصادقة المرفقة وحيث تضمنت ختما وتوقيعا من المدعى عليها ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: " ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق...."، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت" متفقٌ عَلَيهِ بناء على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لطلبها الأصلي، ولا ينال من ذلك أن المدعى عليه وكالة وكالته لا تخوله حق الإقرار حيث أن الدائرة قد أسست حكمها على المصادقة المرفقة وعدم انكارهم لها وإقراره يعد قرينة تقويها، وأما عن طلب مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم بينة على تكلفها لمصاريف التقاضي فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقها لما طالبت به وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦١,٨٠٥.٠٠) واحد وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، والله الموفق.