حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430997060
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470978818/1444
رقم الحكم:4430997060
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470978818 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430997060 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٨٨١٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخدمات التجارية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن موكلته قامت بتنفيذ خدمات جمركية ونقل لصالح المدعى عليها، وقد ترتب في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (٨٠,٢٩٨.٢٤) ثمانون ألف ومئتان وثمانية وتسعون ريال وأربع وعشرون هللة. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٠,٢٩٨.٢٤) ثمانون ألف ومئتان وثمانية وتسعون ريالاً وأربع وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في صك مقايضة بتاريخ ١٢\٠٥\٢٠٢٢ م على مطبوعات المدعية. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية بتاريخ ١٥\٠٥\٢٠٢٢ م على مطبوعات المدعية ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٣- محرر عادي متمثل في فاتورة بتاريخ ١٨\٠١\٢٠٢٢ م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٥٢,٦٠٤) اثنان وخمسون ألف وستمائة وأربع ريالات ومذيلة بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٤- محرر عادي متمثل في إشعار صادر من المدعية للمدعى عليها بتاريخ ٢٠\٠٤\١٤٤٤هـ ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على المذكرة المقيدة بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ ونصها: ١- جرى تعامل تجاري بطريق التفويض نتج عنه قيام موكلتنا بتقديم خدمات نقل وتخليص جمركي للبضائع المطلوبة لصالح المدعى عليها. ٢- قامت موكلتنا بتنفيذ كافة الخدمات الجمركية والنقل وقد ترتب على ذلك استحقاقها بمبلغ وقدره ٨٠,٢٩٨.٢٤ ريال بموجب الفواتير المفصل بيانها كالتالى: - الفاتورة رقم ٦٢٢١١٧ وقيمتها ٤٨٩ ريال. - الفاتورة رقم ٦٢٢١١٦ وقيمتها ١,٣٨٠ ريال. - الفاتورة رقم ٠٠٠١٢٥ وقيمتها ٧,١٢١.٨٠ ريال. - الفاتورة رقم ٠٠٠١٢٦ وقيمتها ١١,٦٨١,٠٨ ريال. - الفاتورة رقم ٦٢١٨٤٥ وقيمتها ٦,٦٢٧,٠٨ ريال. - الفاتورة رقم ٦٢١٩٣٢ وقيمتها ٦,٩٤١.٢٥ ريال. - الفاتورة رقم ٦٢٢١٣٦ وقيمتها ٥,٢٨٣.٨٠ ريال. - الفاتورة رقم ٠٠٠١ وقيمتها ٥٧٥ ريال. - الفاتورة رقم ٠٠٠٣٦ وقيمتها ٨,٨٠٥.٧٥ ريال. - الفاتورة رقم ٠٠٠١٢٢ وقيمتها ٦,٠٦٥٠ ريال. - الفاتورة رقم ٠٠٠١٢٤ وقيمتها ٤,٢١١.٢٤ ريال. - الفاتورة رقم ٠٠٠٢٩٤ وقيمتها ٨,٧٨٣.٣٠ ريال. - الفاتورة رقم ٠٠٠٣٠١ وقيمتها ٦,٥٣٨.١٨ ريال. - الفاتورة رقم ٠٠٠٣٥٢ وقيمتها ٥,٧٩٥.٣٥ ريال. ٣- أقرت المدعى عليها بصحة ثبوت جزء من المديونية بمبلغ وقدره ٥٢,٦٠٤ ريال حتى تاريخ ١٨/١/٢٠٢٢م. بموجب الختم والتوقيع الرسمي على مطابقة الرصيد المرفقة ادناه.٤- علما بان التعامل امتد حتى تاريخ ٥/٦/٢٠٢٢م. على نحو مما هو ثابت بموجب كشف الحساب المرفق ادناه وقد صادقت على باقي الفواتير المرفقة سلفا واستلمت خطاب المطالبة دون ادنى اعتراض.٣- لم تلتزم المدعى عليها بسداد قيمة المديونية المترصدة بذمتها والبالغ مقدارها ٨٠,٢٩٨.٢٤ ريال برغم مطالبة موكلتنا لها مرارا وتكرارا بالسداد ولكن دون جدوى مما وجب إقامة الدعوى. ٤- وقد قال القرافى الأصل في العقود اللزوم لان العقد انما شرع لتحصيل المقصود من المعقود ولقوله تعالى يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود . ٥- ان المدعى عليها نتيجة هذه المماطلة بموجب الخطاب المستلم من المدعى عليها بتاريخ ١٤/١١/٢٠١٢٢ والى يومنا هذا فقد احوجت موكلتنا الى دفع تكاليف قضائية كرسوم تقديم الدعوى وكذلك تحمل اتعاب استشارات واعداد مذكرات قانونية مجموعها مبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ ريال. لكل ما ذكر نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلى: ١- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٨٠,٢٩٨.٢٤ ريال قيمة الخدمات الجمركية والنقل.٢- الزام المدعى عليها بتعويض موكلتنا عن التكاليف القضائية النظامية واتعاب استشارات واعداد مذكرات قانونية بمبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ ريال ا.هـ، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد تجاري، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٨٠,٢٩٨.٢٤) ثمانون ألف ومائتان وثمانية وتسعون ريالاً وأربعة وعشرون هللة يمثل قيمة خدمات جمركية ونقل قامت بها المدعية لصالح المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في فاتورة محررة على مطبوعاتها برقم (٠٠٠٠٦٣) وتاريخ ١٨ / يناير / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥٢,٦٠٤) اثنان وخمسون ألف وستمائة وأربعة ريالات ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. كما قدمت كشف حساب مؤرخ في ١٥ / مايو / ٢٠٢٢م يتضمن أن شركة (...) المحدودة مدينة لشركة (...) للخدمات التجارية بمبلغ قدره (٥٢,٦٠٤,٨٣) اثنان وخمسون ألف وستمائة وأربعة ريالات وثلاثة وثمانون هللة وممهورة بتوقيع وختم الشركة المدعى عليها، كما قدمت خطاب مؤرخ في ٢٠ / ٤ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠٢٢م يتضمن مطالبة المدعية للمدعى عليها بسداد المبلغ المدعى به (٨٠,٢٩٨.٢٤) ثمانون ألف ومئتان وثمانية وتسعون ريالاً وأربع وعشرون هللة، وممهور بتوقيع المدعى عليها، وحيث إن الأصل في التوقيع على المستندات؛ أنه يعد إقرار بصحة ما ورد فيها، وقد خلت المستندات مما يدل على معارضة المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها؛ فإن الثابت من خلال المستندات المدونة أعلاه، ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٠,٢٩٨.٢٤) ثمانون ألف ومائتان وثمانية وتسعون ريالاً وأربعة وعشرون هللة. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.