حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430961665

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470908667/1444
رقم الحكم:4430961665
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470908667 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430961665 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٨٦٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخدمات التموينية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٥٤,٤٢٥.٦٤) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي وأربعة وستون هللة، وذلك مقابل توريد مواد غذائية،٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٤٤٣.٠٠) خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبعد تحقق الدائرة عما ورد في المادة(٩٠)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وعليه رفعت القضية للدراسة، وفي جلسة اليوم ١٢/١١/١٤٤٤ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد توريد مبرم بين الطرفين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٥٤٤٢٥.٦٤ريال) مقابل توريد مواد غذائية (مياه معدنية و كبسولات بن) ومبلغ قدره (١٥٤٤٣.٠٠ريال) مقابل مصاريف التقاضي. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعية قدمت سندًا لدعواها فواتير بمبلغ المطالبة مستلمة من المدعى عليها ما تراه الدائرة مثبتًا لاستحقاق المدعية لما تطالب به، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور الجلسات المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها.وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به، ومماطلة المدعى عليها في الوفاء به حتى ألجأتها إلى التقاضي، وفي ذلك إضرار بالمدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به بحسب ما هو وارد في ثانيا في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات التموينية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٥٤٤٢٥.٦٤)مائة وأربعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالًا وأربعة وستون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات التموينية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث