حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530071160
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439422995/1443
رقم الحكم:4530071160
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439422995 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530071160 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٢٩٩٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إن للمدعي في ذمة شركة(...) للمقاولات، سعودي الجنسية، هوية رقم (...)، مبلغ قدره (٤,٠٠٠,٠٠٠ أربعة ملايين ريال حالة؛ لقاء توريدات، وقد أحالته الشركة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م على المدعى عليها إذ للمحيل في ذمة المحال مبلغ قدره (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال حالة؛ لقاء حكم تحكيم يلزم المدعى عليه بدفع مبلغ (٤,١٦٨,٨٥٣) أربعة ملايين ومئة وثمانية وستون ألف وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إحالته على المدعى عليها. وطالب بإلزام المدعى عليها تسليم ما أحال به المدعي عليها وقدره (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- إقرار. ٢- حكم صادر من المركز السعودي للتحكيم التجاري، أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (عدم قبول الدعوى.)، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستئناف رقم (٤٤١٠٩٣١٣٢٩) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/١١/٠٤هـ، وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عما استمهلت من أجله فقررت قائلة: (إشارة إلى طلب فضيلتكم الايضاح عن اختلاف رقم الصك وتاريخه فأن خطأ في الطباعة في النسخة المرفقة في ملف الدعوى، وتم ارفاق النسخة الصحيحة في هذا الرد , كما وأنه بهذا الصدد نبين ان هذا ليس الدليل الوحيد على صحة الحوالة فمرفق ايميل الذي تم الإشارة إليه وتم إرساله من قبل شركة(...) الى المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ أي قبل رفع الدعوى بعشره أشهر والذي تم إخطار الشركة بتحويل المبالغ المترتبة على هذا الحكم إلى المدعي، كما وأنه تم منح وكالة من قبل شركة المركز العالمي برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٠١هـ والتي تخول حق الإقرار عليه فأنه بموجب هذه الوكالة فأننا نقر بصحه هذه الحوالة , كما وقدم طلب ادخال(...) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٨هـ وذلك لتمثيلها في هذه الدعوى، عليه ولما سبق ولكون قبول الحوالة واجبة طلبت الحكم بالزام المدعى عليها بدفع (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال.) فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وصدر ت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن النزاع بين تاجرين بسبب أعمال تجارية فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية وكالة تدعي بأن لموكلتها في ذمة شركة(...) مبلغ قدره ربعة ملايين ريال -حالة-؛ لقاء توريدات، وقد أحالتها بالدين المذكور - آنفا - بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ، على المدعى عليها، لكونها دائنة لها بموجب حكم تحيكم صادر من المركز السعودي للتحكيم وتطلب إلزام المدعى عليها بقيمة الدين.ولأن المدعى عليها أنكرت قبول الحوالة ودفعت بعدم اكتساب حكم التحكيم للقطعية، وطلبت رد الدعوى. ولأن المدعية وكالة استندت في سبيل إثبات دعواها على حكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم السعودي والمتضمن إلزام المدعى عليها أن تدفع ل(...) ، مبلغ قدره أربعة ملايين ريال، ولأن مستند الدين وهو حكم التحكيم الذي استندت عليه المدعية لم يتضمن ما يفيد اكتساب الحكم القطعية ولا التهميش بالصيغة التنفيذية. ولأن من شروط الحوالة أن يكون الدين مستقر، ولأن استقرار الدين الثابت في حكم التحكيم لا يكون إلا بعد اكتسابه القطعية والتهميش عليه بذلك، ولا يرد على ذلك كون حكم التحكيم يحوز الحجية بمجرد صدوره؛ لأن حجية الأحكام نسبية وتكون بين أطرافه محلا وسببا، وأما إعمال ألأثر القضائي للحكم لا يكون إلا بعد اكتساب الحكم لقوة الأمر المقضي به وذلك بعد التهميش عليه بما يفيد اكتساب القطعية. ولأن النظر في مستند الدين -وهو حكم التحكيم-والحكم به قبل اكتسابه القطعية والتهميش عليه بما يفيد ذلك، يؤدي إكساب حكم التحكيم قوة الأمر المقضي به بغير الطريق الذي رسمه نظام التحكيم على أحكام المحكمين. ولأن مستند الحوالة وهو الخطاب الصادر من الشركة المحيلة لم يتضمن البينات التي أوجبتها المادة الخامسة عشر من نظام الشركات ونصها (يجب أن يوضع اسم الشركة ونوعها ومركزها الرئيس ورقم قيدها في السجل التجاري عل جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة) والبيانات التي أوجبتها المادة التاسعة من نظام السجل التجاري ونصها (يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يذكر في جميع مراسلاته ومطبوعاته وأختامه ولوحاته بالإضافة إلى اسمه رقم قيده في السجل التجاري واسم المدينة المقيد بها....)ولأن مستند الحوالة لم يتضمن محل دين المدعي وسببه وهي الأركان الموضوعية لجميع التصرفات القانونية، الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى الحم الوارد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530071160 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٢٩٩٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بطلب مديونية للمدعي بناء على حكم تحكيم لشركة (...)، وقد أحالت الشركة الأخيرة على المدعى عليها، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بعدم قبول هذه الدعوى، وبتسليم وكيلة المدعي نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بالآتي: أولًا: إن ما سببته الدائرة من أن حكم التحكيم لم يكتسب القطعية ولم يهمش بالصيغة التنفيذية وأن إعمال الأثر القضائي للحكم لا يكون إلا بعد التهميش عليه بما يفيد اكتساب القطعية ما هو إلا قصور منها في التسبيب إذ إنه سبق وأن حكمت الدائرة بذات التسبيب وتم نقضه من محكمة الاستئناف، ثانيًا: ذكرت الدائرة في تسبيبها بعدم شكلية مستند الحوالة في أنه لم يتضمن البيانات التي أوجبتها المادة (١٥) من نظام الشركات والمادة (٩) من نظام السجل التجاري وبرؤية المستند يتضح أنه ذُكر اسم الشركة وسجلها التجاري والمقيد بمدينة الرياض بيانات أساسية لا يبطل بها خطاب أو تعامل، فضلًا عن وجود الختم الرسمي للشركة المحيلة، ثالثًا: قدمنا للدائرة دفوعًا مثبتة للحوالة ومثبتة حق موكلي، فقد تقدمنا بطلب إدخال لشركة (...)المحيل من الجلسة الأولى، وتقدمنا بطلب إدخال آخر وتم تخويلنا من قبل المحيل بوكالة شرعية منحتنا حق الإقرار وقمنا بإقرار صحة هذه الحوالة، كما قدمنا بريد إلكتروني رسمي من قبل شركة(...) إلى المدعى عليها وإخطارها بتحويل البالغ المترتبة على حكم الحكيم إلى موكلي، واختممت لائحة اعتراضها بطلب نقض الحكم، والحكم بإلزام المدعى عليها بدفع (٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (٤٠٠.٠٠٠) ريال، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه، وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور وكيلة المستأنف (...) ولم تحضر المستأنف ضدها ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم تبلغها برقم (...) وبسؤال وكيلة المستأنف عن طلبها أحالت إلى الاستئناف المقدم ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن المستأنف (المدعي) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، أما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، وتشير الدائرة إلى أن حكم التحكيم بحسب ظاهر أوراق القضية الماثلة لم يستصدر المحكوم له من المحكمة المختصة حكماً بالمصادقة عليه والأمر بتنفيذه، وتلك مسألة أولية تسبق الحوالة بمبلغه وتسبق الدعوى بالمطالبة بالإلزام بمبلغ الحوالة، كما أن مستند الحوالة ومستندات الدعوى الماثلة لم تشتمل على بيان محل الدين وسببه والإثبات على ذلك، وهذا كله شرط أولي للتحقق من مشروعية الحوالة واختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى بها ولما تقدم كله فإن هذه الدائرة تؤيــــــــــد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمة دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالقضية رقم ٤٣٩٤٢٢٩٩٥ وتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٤٤هـ القاضي بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.