حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431030311
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470865313/1444
رقم الحكم:4431030311
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470865313 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431030311 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470865313 لعام 1444 هـ المدعي: شـركة الحمراني المتحدة عبدالله علي الحمراني وشركاؤه المدعى عليه: مؤسـسة عدنان مرزوق عبدالباقي الوافي التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعية الموضحة بياناتها أعلاه تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٢٢/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٠١/١٢/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه يورفان والتي تم تصنيعها من شركة: نيسان وبيانات وصف العين المؤجرة: موديل ٢٠٠١ رقم الهيكل ٧١٠٢٩٨ - رقم الهيكل ٧١٠٢٨٤ لمدة (٤٢) اثنان وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣,٠٥٢.٠٠) ثلاثة آلاف واثنان وخمسون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٣٨,١٨٤.٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٣,٠٥٢.٠٠) ثلاثة آلاف واثنان وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٢٢/١١/١٨هـ، المسددة بتاريخ ١٤٢٣/٠١/١٠هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٨,٥٧٦.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٢/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٠١/١٢/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٢/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٠٢/٠١/٠١م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية. ثم ختمت لائحتها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٢٨,٥٧٦.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٢٢/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٢/٠١م إلى ١٤٢٦/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٧/٠١م، وقدمت سندًا لدعواه: (العقد وكشف الحساب). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 01/09/1444هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ 11/10/1444، وفيها حضرت ندى بنت محمد ابن سعيد الغامدي بصفتها وكيلة عن المدعية المثبتة بياناته بضبط الجلسة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها بناء على المادة (30/ 1) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أرسلت عبر المحادثة الكتابية في (التيمز) دعواها، ونصها: إنه بتاريخ ١٤٢٢/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٠١/١٢/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها سيارتا يورفان والتي تم تصنيعها من شركة: نيسان وبيانات وصف العين المؤجرة: موديل ٢٠٠١ رقم الهيكل ٧١٠٢٩٨ - رقم الهيكل ٧١٠٢٨٤ لمدة (٤٢) اثنان وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣,٠٥٢) ثلاثة آلاف واثنان وخمسون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (١٣٨,١٨٤) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كل دفعة قيمتها (٣,٠٥٢) ثلاثة آلاف واثنان وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٢٢/١١/١٨هـ، المسددة بتاريخ ١٤٢٣/٠١/١٠هـ وقد سدَّدَت المدعى عليها مبلغ قدره (109.608) مائة وتسعة آلاف وستمائة وثمانية ريالات، والمبالغ حالة السداد هي (٢٨,٥٧٦) ثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريال سعودي،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٢/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٠٢/٠١/٠١م، وما زال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٢/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٢/٠١م حتى ١٤٢٦/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٧/٠١م. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٨,٥٧٦) ثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٢٢/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٢/٠١م إلى ١٤٢٦/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٧/٠١م، هذه دعواي . وبسؤالها عن بينتها على صحة دعواها أجابت قائلًا: بينتي تتمثل في العقد المؤرخ في 30/ 12/ 2001م، هكذا أجابت. وبسؤالها هل لديها مزيد بينة؟ فأجابت قائلة: ليس لدي بينة حاضرة، وأنا أطلب يمين المدعى عليها على نفي ما جاء في دعوى موكلتي، هكذا أجاب. فأجابتها الدائرة لطلبها، وعليه قررت رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها بأداء اليمين على نفي ما جاء في دعوى المدعية وفي جلسة أخرى بتاريخ 03 /11 /1444، وفيها حضرت ندى بنت محمد ابن سعيد الغامدي -المدونة بياناتها في جلسة سابقة-، وحضر لحضورها عدنان مرزوق عبدالباقي الوافي بصفته مالك المؤسسة المدعى عليها المدونة بياناته بضبط الجلسة، وبسؤال المدعى عليه عن سبب عدم حضوره في الجلسة الماضية فأجاب قائلًا: سبب ذلك أنَّ السجل التجاري مشطوب، فلذا لم أتمكن من الدخول على الجلسة والاطلاع على ملف القضية إلا قبل موعد هذه الجلسة بيومين، هكذا أجاب. وبعرض الدعوى عليه أجاب قائلًا: قد مضى على التعاقد الذي تدعيه المدعية مدة طويلة تقارب العشرين سنة، ولا أتذكر هذا التعاقد الآن، ولذا فأنا أطلب إمهالي ليتسنى لي مراجعة العقد، ومراجعة السدادات -إن صح ما تذكره المدعية وكالة-، هكذا أجاب. فأجابته الدائرة لطلبه، وأفهمته بضرورة إرفاق جوابه عن الدعوى بالنظام خلال مدة أقصاها أسبوع من موعد هذه الجلسة، ثم على المدعية وكالة الرد على ما جاء في مذكرته قبل موعد الجلسة القادمة، ففهما واستعدا بذلك، ولأجله رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 24 /11 /1444، وفيها حضرت عفاف ناصر علي صديق بصفتها وكيلة عن المدعي المثبتة بياناته بضبط الجلسة، وحضر لحضورها عدنان مرزوق عبدالباقي الوافي -المدونة بياناته في جلسة سابقة- بصفته صاحب المؤسسة، وتشيرُ الدائرةُ إلى ورودِ مذكرة ممثل المدعى عليها الجوابية عبر النظام برقم (4411412662) وتاريخ 23/11/1444، والمتضمنة إنكار دعوى المدعية، بينما لم تتقدم المدعية وكالة بشيء، وبسؤاله هل أنت تنكر التعاقد أو بقاء شيء في ذمتك -جراء التعاقد- فأجاب قائلًا: أنا أنكر بقاء شيء في ذمتي -جراء التعاقد-، هكذا أجاب. وبعرضها على المدعية وكالة أجابت قائلة: توجد عشر سندات لأمر فيها كل سند منها يمثل (3052) ريال تمثل جميعها مبلغ المديونية، هكذا أجابت. وبسؤال المدعية وكالة هل لديك مزيد بينة على دعواك فأجابت قائلة: ليس لدي مزيد بينة، وأنا أطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، هكذا أجابت. وبسؤال المدعى عليه عن استعداده بأداء اليمين على نفي دعوى المدعي أجاب قائلا: مضى مدة طويلة أزيد من عشرين سنة، وأنا لا أعلم عن التعاقد شيئا، ولولا وجود توقيعي على العقد المرفق من المدعية لأنكرت التعاقد، ولا أحلف على جهالة، هكذا قرر. فجرى إفهامه بمقتضى المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات فأصر على رفضه لأداء اليمين ثلاث مرات، ونظرًا لانتهاء الوقت فقد رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 03 /12 /1444، وفيها حضرت ندى محمد ابن سعيد الغامدي، وحضر لحضورها ممثل المدعى عليها عدنان مرزوق عبدالباقي الوافي -المثبتة بياناتهما سابقًا-، ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها شكلاً، وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية في ذمتها وقدرها (٢٨,٥٧٦.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريال سعودي -جراء عقد بيع التقسيط المذكور-، وحيث أنَّ ممثل المدعى عليها قد أنكر بقاء شيء في ذمته من جراء العقد المذكور في الوقائع، وبما أن وكيلة المدعية المخولة في وكالتها حق طلب اليمين قد طلبت يمين ممثل المدعى عليها الحاسمة على نفي دعوى موكلتها، وبما أنَّ ممثل المدَّعى عليها قد نكل عن اليمين المطلوبة؛ وبما أنَّه قد تمَّ إعذاره ثلاث مرَّاتٍ، بأنَّه إذا لم يحلف اليمين المطلوبة، فسيعتبر ناكلًا، ويقضى عليه بالنُّكول؛ وبما أنَّ ممثل المدَّعى عليه أصرَّ على النُّكول عن بذل اليمين المطلوبة، واستنادًا للمادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات، ونصُّها: كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها فإن الدائرة تقضي على ممثل المدعى عليها بالمبلغ -محل المطالبة-. ولذا: نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: عدنان بن مرزوق بن عبدالباقي الوافي صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسـسة عدنان مرزوق عبدالباقي الوافي التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢٨,٥٧٦) ثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريالا سعوديا لصالح المدعية: شـركة الحمراني المتحدة -عبدالله علي الحمراني وشركاؤه- ذات السجل التجاري رقم (...)، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلَّم.