حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430973006

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470804967/1444
رقم الحكم:4430973006
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470804967 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430973006 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470804967 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن: (...). سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...)تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية قال فيها: (إن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (801,926.00) ثمان مئة وواحد ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال سعودي لقاء كفالته لـ(فرع شركة (...))، ولم يسدد، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم مبلغ الكفالة؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (801,926.00) ثمان مئة وواحد ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي) ا. هـ مرفقا مستندات ضمنها ملف القضية الالكتروني: 1-عقد توريد، 2-وكشف حساب، 3- بالإضافة إلى إرفاقه حكما صادرا من قبل الدائرة التجارية السادسة والعشرون برقم 4430086229 وتاريخ 25/02/1444هـ والمؤيد من دائرة الاستئناف السابعة الصادر بتاريخ 21/04/1444هـ 4430279075 فقيدت اللائحة قضية بالرقم المدون في مستهل هذا الحكم ثم أحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بـ تاريخ: 08/09/1444ه حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...)كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها وطلب حصر طلباته وبيناته أحالت على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وعليه قررت رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وقرر وكيل المدعية اكتفاءه، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد مقاولة مبرم بين الطرفين، ولما كانت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (801926ريال مقابل أعمال نفذت بناء على العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها بصفتها المالك وطرف ثالث بصفته المقاول الرئيسي، بناء على ما نص عليه في العقد من تعهد المدعى عليها بسداد مستحقات المدعي كفالة للمقاول الرئيسي. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعية قدمت سندًا لدعواها العقد المبرم مع المدعى عليها والذي بناء عليه تلتزم المدعى عليها بكفالة المقاول الرئيسي فرع شركة (...) كما قدمت نسخة من الحكم الصادر على المقاول الرئيسي من الدائرة التجارية الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4۳۹۳۰۰۹۰۸) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (801926) ثمانمائة وألف وتسعمائة وستة وعشرون ريالاً. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث