حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4431055765
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471187608/1444
رقم الحكم:4431055765
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471187608 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431055765 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٧٦٠٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ورق صحي مناديل) وتاريخ ابتداء التعامل ١١/٠٦/١٤٤١هـ الموافق ٠٥/٠٢/٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٦,٢٨١.٣٩) ستة عشر ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريال سعودي وتسعة وثلاثون هلله سدد منه (٧,٧٨١.٠٠) سبعة آلاف وسبع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ الموافق ٠٥/٠٢/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصادق). ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٨,٥٠٠.٣٩) ثمانية آلاف وخمس مئة ريال سعودي وتسعة وثلاثون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠٠) ثمان مئة ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية واحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وقرر بأن البينة طلب فتح الحساب وكذلك المطابقة على كشف الحساب بمبلغ فوق المطالبة وكذلك عقد اتعاب المحاماة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال عقد فتح الحساب والمطابقة على الرصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة بختم المدعى عليها وكذلك عقد أتعاب المحاماة، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد على الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد وبما أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، ومن ثم فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه وكيل المدعية، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، و تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها(...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٩٣٠٠.٣٩ تسعة آلاف وثلاثمائة ريال وتسع وثلاثون هللة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.