حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431038693

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471148344/1444
رقم الحكم:4431038693
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471148344 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431038693 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٨٣٤٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣هـ على أن أقوم بـ(بإقامة دعوى قضائية و المطالبة بالمبلغ (٣٤٦٠٠٠) ريالا سعودي والتنفيذ في المحكمة) في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٧٤٩٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٨هـ والمنظورة لدى (الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(بإقامة دعوى قضائية على (...) والمطالبة بالمبلغ المسحوب من بنك (...) بمبلغ وقدرة (٣٤٦٠٠٠) الف ريال سعودي.) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: ١-مقدم اتعاب لم تدفع (٢٠٠٠) ريال سعودي.٢-مؤخر اتعاب لم تدفع (٣٢٦٠٠) ريال سعودي. - يتنازل الطرف الثاني (المدعى علية) عن الاتعاب المحاماة المحصلة في الحكم والمبلغ المقدر هو (٣٠٠٠٠) ريال سعودي؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٣٤,٦٠٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وست مئة ريال سعودي متى مجرد صدور حكم نهائي، والقضية، وعليه أستحق (٦٤,٦٠٠.٠٠) أربعة وستون ألفًا وست مئة ريال سعودي لم يصل منه شيء. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٦٤,٦٠٠.٠٠) أربعة وستون ألفًا وست مئة ريال سعودي، وذلك للمسوغات الآتية: اتعاب محاماة حسب العقد بين الطرفين، هذه دعواي)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب عقد أتعاب المحاماة والحكم الصادر من هذه الدائرة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٣٩٠٧٤٩٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٨هـ، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة واكتسب الحكم الصفة القطعية، واستند على عقد الأتعاب والحكم الصادر من الدائرة، وبما أن هذه الدعوى مطالبة بأتعاب المحاماة عن قضية سبق وأن نظرتها الدائرة وقد أصدرت حكماً نهائياً فيها، وبما أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦-١٠-١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: ٣٤.٦٠٠ ريال، وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع لـ(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٣٤.٦٠٠ أربعة وثلاثون ألفاً وستمئة ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث