حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430999405

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470459733/1444
رقم الحكم:4430999405
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470459733 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430999405 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٩٧٣٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد اسفلت مع فرده، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦٠,٠٨٠) مائة وستون ألف وثمانون ريال، وهو مبلغ تكلفة الأعمال المنفذة، سُدد منها مبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، والمتبقي (٧٠,٠٨٠) سبعون ألف وثمانون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بـالآتي: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٠,٠٨٠) سبعون ألف وثمانون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٥١٢) عشرة آلاف وخمسمائة واثنا عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فاتورة للمدعى عليها برقم (٧) بمبلغ المطالبة. ٢- محرر عادي متمثل في فاتورة للمدعى عليها برقم (٧) بمبلغ (١١٠,٠٠٠) مائة وعشر آلاف ريال مصادق عليها من قبل المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١\١٠\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعى عليها عن إنجاز الشركة المدعية الأعمال حسب الوصف المدون في الفاتورة الإلكترونية والمصادق عليها من قبل موكلتها؛ فأجابت أنه لم يتم إنجاز الأعمال كما طلب من المؤسسة المدعية لكونها لم تدك الاسفلت في موقع المشروع مما أدى إلى سوء في التنفيذ. وبعرضه على وكيل المدعية؛ أجاب أن موكلته نفذت الأعمال حسبما طلب منها وهناك إقرار من قبلهم على ذلك. لذلك قررت الدائرة بأنه على المدعي وكالة إحضار المدعية أصالة في الجلسة القادمة وأن على وكيلة المدعى عليها تقديم البينة على عدم انجاز المؤسسة المدعى عليها الأعمال وما يثبت العيوب في أعمالها، وجرى رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤\١١\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وحضرت المدعية أصالة، وقررت المدعية أصالة أن مؤسستها نفذت العمل المتفق عليه على أكمل وجه، وجرى إفهام المدعى عليها بعدم استعمال الاسفلت مدة ثلاثة أيام لكن المدعى عليها أخلت بهذا الأمر مما أفسد الاسفلت. وبعرض اليمين على المدعية على تنفيذ مؤسستها (...) الاسفلت في المشروع محل الدعوى بكامل طبقاته وأن المؤسسة مستحقة كامل المبلغ محل المطالبة وقدره (٧٠,٠٨٠) سبعون ألف وثمانون ريال؛ حلف قائلة: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن مؤسسة (...) المعتمدة التي أملكها نفذت كامل أعمال الاسفلت في المشروع محل الدعوى بكامل طبقاته المتعاقد عليها بين الطرفين وان مؤسستي مستحقة لكامل المبلغ محل المطالبة وقدره (٧٠,٠٨٠) سبعون ألف وثمانون ريال والله العظيم ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم رصده، وبما أن المدعية حصرت طلبها في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (٧٠.٨٠) سبعون ألف وثمانون ريالا وكذلك أتعاب المحاماة، وحيث إن أساس هذه المطالبة مقامة على التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فإنه يعد من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏٩٣) وتاريخ ١٥/‏‏٠٨/‏‏١٤٤١هـ. وحيث أن المدعية قدمت فاتورة صادرة منها و كشف حساب و رسائل بين الطرفين، وحضرت المدعى عليها وكالة ودفعت بعدم استحقاق المدعية قيمة المطالبة لعدم تنفيذها جميع ما طلب منها في المشروع، وحيث قدمت المدعية الفاتورة رقم (٧) وتاريخ ١١ / ٤ / ٢٠٢٢م الصادرة من قبلها و المستلمة و الموقعة من المدعى عليها وقرر فيها تنفيذ كامل أعمال المشروع، وما قدمته المدعى عليها وكالة من بينة على دفعها من عدم تنفيذ كامل المشروع غير كاف ولا يناقض الفاتورة، ولكون اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وحيث رأت الدائرة تحليف المدعي يمين استظهار للتأكيد على صحة دعواه كما نصت عليه المادة الخامسة بعد المائة فقرة (١) من نظام الإثبات ونصها: (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله) وحيث أدتها المدعية على النحو الوارد أعلاه، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم: (...) بدفع الآتي للمدعية (...) سجل مدني رقم: (...) أولا / مبلغ قدره (٧٠.٨٠) سبعون ألف وثمانون ريالا ثانيا/ مبلغ قدره (٣٥٠٠) ثلاثة ألاف وخمسمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث