حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430997248

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430997248

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470603804لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430997248 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٣٨٠٤لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مصنع (...) للتصنيع الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها لموكلته مواد بحص شاملة أجرة النقل من إيجار البوكلين والشيول وقلابات بمبلغ إجمالي قدره (٤٤٦,٩٨٠) أربعمائة وستة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانون ريال، وبموجب هذا الاتفاق تم تسليم المدعى عليها كامل المبلغ على دفعات، إلا أنها لم تقم بتوريد كامل البحص، ولامتناع المدعى عليها عن تسليم بقية البضاعة، طالب بـإلزام المدعى عليها برد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٣٩٠,٤٨٠) ثلاث مئة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عرض السعر المقدم من المدعى عليها برقم (٠٠٣٦) وتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ٢٠٢٠م للمدعية، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها ومصادق عليه من الغرفة التجارية بالشرقية. ٢- محررات عادية عبارة عن عدد (١٠) سندات قبض على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (١٩٦,٩٨٠) مائة وست وتسعون ألف وتسعمائة وثمانون ريال، ممهورة بختم المدعية. ٣- محررات عادية عبارة عن عدد (٣) حوالات بنكية صادرة من حساب المدعية في بنك (...) وعلى مطبوعاته بقيمة إجمالية قدرها (٢٢٥,٠٠٠) مئتان وخمس وعشرون ألف ريال إلى حساب المدعى عليها. ٤- محرر عادي متمثل في حوالة بنكية صادرة من حساب المدعية في مصرف (...) وعلى مطبوعاته بقيمة قدرها (٢٥,٠٠٠) خمس وعشرون ألف ريال إلى حساب المدعى عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم ((...)) كما تبين عدم حضور المدعى عليه ، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه عما هو لازم لتحرير دعواه فأحال على المذكرة المقيدة بتاريخ ٢٩/٧/١٤٤٤ ونصها (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي مواد بحص شاملة النقل وتقديم خدمات إضافية بتاريخ ٠٦/٠٦/٢٠٢٠م أخرى بمبلغ وقدره (٣٩٠,٤٨٠) ثلاثمائة وتسعون ألفاً وأربعمائة وثمانون على أن يتم تسليم المدعى عليه دفعة مقدمه لا تقل عن مبلغ وقدره (٢٨٠,٠٠٠) مئتان وثمانون ألف ريال، وبموجب هذا الاتفاق تم تسليم المدعى عليه مبلغ وقدره (٣٩٠,٤٨٠) ثلاثمائة وتسعون ألفاً على وأربعمائة وثمانون على دفعات متمثلة بحوالات بنكية وسندات قبض، ولكن المدعى عليه لم يلتزم بالاتفاق حيث إنه لم يقم بتوريد المواد حتى تاريخه.بناء عليه:نطلب من فضيلتكم الحكم: -بإلزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره (٣٩٠,٤٨٠) ثلاثمائة وتسعون ألفاً على وأربعمائة وثمانون). ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم ((...))، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وبعد الدراسة سألت الدائرة وكيل المدعية عن مزيد بينة حيث إن سندات القبض المرفقة تثبت مبلغا قدره (١٩٦,٩٨٠) ريال فقط، كما سألته الدائرة عما جاء في بعض السندات من أنها مقابل أجرة شيول وهل بين موكله والمدعى عليه تعاملات أخرى فقال: أطلب مهلة للرجوع لموكلي، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهاله. وبالله التوفيق. وفي جلسة ٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقاً ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم مذكرة قيدت برقم (٤٤١١٢٩٦٩٥٠) بتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ ونصها: إنه بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٠٦/٠٦/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي مواد بحص شاملة أجرة النقل من إيجار البوكلين والشيول وقلابات بمبلغ اجمالي وقدره (٤٤٦.٩٨٠) اربعمائة وستة وأربعون ألفا وتسع مائة وثمانون ريالا، وبموجب هذا الاتفاق تم تسليم المدعى عليه مبلغ وقدره (٤٤٦.٩٨٠) اربعمائة وستة وأربعون ألفا وتسع مائة وثمانون ريالا على دفعات متمثلة بحوالات بنكية وسندات قبض، ولقد استلم نظيرها مواد بحص بقيمة (١٧١.٣٤٩,٢٠) مائة وواحد وسبعون ألفا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريالا وعشرون هللة وتبقى منها مواد بحص بقيمة (٢٧٥.٦٣٠,٨) مئتان وخمسة وسبعون ألفا وستمائة وثلاثون ريالا وثمانية هللة ، ولامتناع المدعى عليه عن تسليم بقية البضاعة، ولعدم حضوره جلستان متواصلتان رغم تبلغه ما يعد بذلك ناكلا عن الجواب. بناء عليه: نطلب من فضيلتكم الحكم: - بإلزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره (٢٧٥.٦٣٠,٨) مئتان وخمسة وسبعون ألفا وستمائة وثلاثون ريالا وثمانية هللة ا.هـ. وقرر اكتفائه بما سبق، وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...) المدونة وكالته سابقا، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية حصرت طلبها أخيرا في إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (٢٧٥.٦٣٠,٨) مئتان وخمسة وسبعون ألفا وستمائة وثلاثون ريالا وثمانية هللات سملته للمدعى عليها لتورد مواد بحص إلا أنها لم تقم بالتوريد ولم ترد المبلغ. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في عرض سعر محرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٦ / ٦ / ٢٠٢٠م موجه للمدعية مبين فيه أسعار مواد بحص، ومذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، كما قدمت كشف حساب بنكي محرر على مطبوعات البنك (...) يتضمن صدور حوالة بنكية من حساب مؤسسة (...) لحساب لمدعى عليها بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وكشف حساب محرر على مطبوعات مصرف (...) يتضمن حوالة بنكية صادرة من حساب مؤسسة (...) إلى حساب المدعى عليها بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، كما قدمت كشف حساب بنكي محرر على مطبوعات البنك (...)يتضمن صدور حوالة بنكية من حساب مؤسسة (...) لحساب لمدعى عليها بتاريخ ١٦ / ٦ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، كما قدمت سند قبض محرر على مطبوعات المدعى عليها برقم (٠١٥٢) وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤١هـ بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وسند قبض برقم (٠١٥٣) وتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وجميعها ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وبما أن الأصل في الأمور العارضة العدم، وتوريد بحص عارض والأصل عدمه، وبما أن الأصل في القابض لمال غيره الضمان؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سعودية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٧٥.٦٣٠,٨) مائتان وخمسة وسبعون ألفا وستمائة وثلاثون ريالا وثمانية هللات. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث