حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431027655

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471140431/1444
رقم الحكم:4431027655
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471140431 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431027655 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٠٤٣١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) المحدودة المدعى عليه: مطبعة (...) للطباعة الوقائع: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر. وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أجابت بقولها : إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (احبار الطباعة - محضرات إزالة الدهانات او الورنيش) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٧٣,٢٧٦.٣٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال سعودي و ثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (كشف حساب للعميل صادر من موكلي)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع مبلغ قدره (١٧٣,٢٧٦.٣٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال، استناداً إلى (كشف حساب للعميل). لذا نلزم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٧٣,٢٧٦.٣٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال هذه دعواي. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة . ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (١٧٣,٢٧٦.٣٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال، وذلك مقابل أن يورد المدعي للمدعى عليه (احبار الطباعة - محضرات إزالة الدهانات او الورنيش)، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به ذلك أن الفواتير والمستندات غير مذيلة ومعتمدة من المدعى عليها،، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي ...) . مما تنتهي معها الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة : رفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب . والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث