حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431027759
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471067066/1444
رقم الحكم:4431027759
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471067066 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431027759 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4471067066 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه إنه بتاريخ 1441/03/28هـ الموافق 2019/11/25م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاويات لمدة (4) أربعة سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (720,000.00) سبع مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (2,880,000.00) مليونان وثمان مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (360,000.00) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 1441/03/28هـ، المسددة بتاريخ 1441/03/28هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (360,000.00) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 1441/10/2هـ، المسددة بتاريخ 1441/10/2هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (360,000.00) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 1442/04/10هـ، المسددة بتاريخ 1441/10/2هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (360,000.00) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 1442/10/13هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (360,000.00) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/04/20هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (360,000.00) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/10/24هـ، و الدفعة رقم سبعة قيمتها (360,000.00) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 1444/05/1هـ، و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (360,000.00) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 1444/11/1هـ والمبالغ حالة السداد هي (1,800,000.00) مليون وثمان مئة ألف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/10/13هـ الموافق 2021/05/25م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1441/03/28هـ الموافق 2019/11/25م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1442/10/13هـ الموافق 2021/05/25م حتى 1444/11/5هـ الموافق 2023/05/25م. وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة بتاريخ 11/11/1444ه وفي هذه الجلسة وعبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة كما حضر المدعى عليه أصالة، وسألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وملخصها أنه قام بتأجير عدد 200 حاوية للمدعى عليه ويطلب إلزام المدعى عليه بأجرتها سألت الدائرة المدعي هل تم اللجوء إلى المصالحة ؟ أجاب أنه قد تم اللجوء إلى المصالحة وتعذر ذلك وذلك بالطلب رقم (01 - 4410001694) بتاريخ 6 / 10/ 1444هـ وبطلب الجواب من المدعى عليه قدم ردا عبر المحادثة الكتابية نصه نشوء المشكلة في تاريخ 13/10/1442 واختفاء الحاويات و الوسيط الذي بيننا المدعو / (...) وتم قيد قضية نصب واحتيال بالنيابة العامة دائرة نيابة الأموال شرق (...) برقم: 15887 بتاريخ 14 / 7 / 1444 وأصدرت النيابة امر قبض بتاريخ 7/8/1444 على المدعو / (...) سجل مدني رقم (...) موجة لشرطة (...) برقم: 7470 / 0095 / 43صاحب الفضيلة: وبناء على المادة السابعة والثمانون من نظام المرافعات والتي تنص على أنه: (إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى) لذلك أطلب من فضيلتكم إيقاف القضية حتى تنتهي القضية الجنائية المتعلقة بالنصب والاحتيال لدى النيابة العامة والمرفوعة على المدعو/ (...) هوية رقم (...) فأفهمته الدائرة بالإجابة عن موضوع الدعوى وبيان علاقة (...) بالعقد الموقع بين الطرفين ؟أجاب بأن العقد الموقع بتاريخ 28 / 3 /1441هـ صحيح ولكني لم أستلم أي حاوية على أرض الواقع وصحيح بأني قمت بتوقيع استلامات وكان ثقة مني في الوسيط (...) وقد قمت بتسليم المدعي مبلغ (1.080.000 ريال) على دفعات جزء منها نقد عن طريق (...) والأخر عن طريق الحوالات للمدعي وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: بأن ما ذكره المدعي من استلامنا مبلغ (1.080.000 ريال) صحيح وبيني وبين المدعى عليه عدة عقود العقد محل النزاع هو أحدها وصدر أحكام نهائية في العقود الأخرى وأما ما ذكره المدعى عليه من أنه لم يستلم الحوايات على أرض الواقع فغير صحيح فقد كنت مفوضا ورشة (...) للحدادة بالاستلام والتسليم بحيث يقوم المدعى عليه بتوقيع العقد بعد استلام العين كما أنه لا تربطني أي علاقة بـ (...) فالاتفاق والعقد محرر بيني وبين المدعى عليه فطلبت الدائرة من المدعي تقديم الاحكام السابقة كما طلبت الدائرة من المدعى عليه الإجابة بشكل محرر ومفصل عن علاقة (...) بالمدعي والعقد فاستعد الطرفان بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفي الدعوى أصالة، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يقدم ما طلب منه وبسؤاله هل لديه جواب ؟ قرر اكتفاءه بما قدم سابقا كما تشير الدائرة إلى أن المدعي ارفق عدد من الأحكام عبر النظام وعليه نظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/8/1441هـ، وأما من حيث الموضوع، وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (1.800.000) مليون وثمانمائة ألف ريال، والتي تمثل باقي قيمة أجرة حاويات، وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة العقد وتوقيع الاستعلامات، الأمر الذي ترى معه الدائرة صحة دعوى المدعي واستحقاقه لمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه بوجود وسيط وأن النيابة العامة أصدرت أمر قبض عليه، فالعلاقة التعاقدية ناشئة بين الطرفين المدعي والمدعى عليه ولم يثبت المدعى عليه صفة الوسيط وعليه فلا وجاهة لقبول طلب وقف الدعوى وتنتهي الدائرة إلى رفضه، وتحكم بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (1.800.000) مليون وثمانمائة ألف ريال ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.