حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431038688

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471148204/1444
رقم الحكم:4431038688
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471148204 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431038688 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٨٢٠٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على لائحتها ونصها (المدعية تعمل في مجال توريد المنتجات الغذائية وحيث أن المدعى عليه تقدم إلى المدعية بطلب التعامل معها على توريد المنتجات الغذائية المتفق عليها وعليه قد قامت المدعية بتوريد بضاعة وتم تسليمها للمدعى عليه وقد ترتبت بذمته مديونية بلغت ٣٩.٧٩٣.٩٤ ريال سعودي، تسعة وثلاثون ألفا وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي وأربعة وتسعون هللة لم يسدد منه شي بموجب مطابقة الرصيد بمبلغ وقدره٣٩.٧٩٣.٩٤ ريال. وبمطالبة المدعية للمدعى عليه بالدفع امتنع، الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى. وحيث أن امتناع المدعى عليه عن سداد المديونية المستحقة بذمته ألحق بالمدعية أضرار بالغة جراء حبس مبلغ المديونية لديه والقاعدة الشرعية تقضى بأنه لا ضرر ولا ضرار الامر الذي حدا بالمدعية المطالبة بمبلغ المديونية المستحقة بذمة المدعى عليه بالإضافة الى تكليف محامي لتحصيل هذه المديونية. الطلبات: - ١- إلزام المدعى عليه بأن تدفع للمدعية مبلغ المديونية وقدره (٣٩.٧٩٣.٩٤) ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ (٣.٩٧٩٣) ريال أتعاب المحاماة)، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أقر بصحة الدعوى والمطالبة وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن المدعى عليه أصالة اقر بصحة الدعوى والمطالبة، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ الذي أقر به وبه تقضي. وأما عن طلب أتعاب الترافع فإن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة، أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه، مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على الوجه المعتاد، وبما أنه لم يثبت للدائرة مماطلة المدعى عليه فإنها تنتهي إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: بإلزام (...)رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...)التجارية رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٣٩,٧٩٣.٩٤ تسعة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وثلاثة وتسعون ريالاً وأربعة وتسعون هللة. ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث