حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431027229
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470990554/1444
رقم الحكم:4431027229
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470990554 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431027229 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٠٥٥٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: إن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي لقاء كفالته لـ(ورشة (...) للتجارة)وقد سدّد لي جزء من المبلغ وقدره (٢٨,٧٥٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي من المكفول، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفالة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الجلسة التحضيرية بتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فقررا قائلاً: أدفع بعدم الاختصاص المكاني وأرفق العنوان الوطني لموكله، وبعرض ذلك عل المدعي وكاله قرر قائلاً: لم نكن نعلم عن مكان إقامته ولا مانع لدينا من عدم اختصاص المحكمة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث نصت المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: أ-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى....، ولما كان بحث الاختصاص القضائي مقدماً على النظر في موضوع الدعوى؛ وبما أن الأصل في الاختصاص المكاني في الدعاوى أن تقام في مكان إقامة المدعى عليه؛ وذلك لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية: (١-ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي....)؛ وحيث الأمر ما تقرر أعلاه وحيث أن مكان إقامة المدعى عليه يقع في محافظة جدة كما هو ثابت في العنوان الوطني المرفق من قبل المدعى عليه وكالة؛ ولما نصت عليه المادة الخامسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. وحيث دفع المدعى عليه وكالة بعدم الاختصاص المكاني قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه> نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانا بنظر الدعوى، والله الموفق.