حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430982605
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470812716/1444
رقم الحكم:4430982605
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470812716 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430982605 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470812716 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي:" يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (275,918.00) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وتسعمائة وثمانية عشر ريال سعودي، وذلك مقابل توريد عمالة ومعدات،2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000.00) أربعون ألفًا ريال سعودي."، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 13/9/1444 المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور وكيلة المدعية تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة(90)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أفهمت وكيل المدعية بتقديم مذكرة من خلال الطلبات يحصر بها طلباته وبيناته خلال عشرة أيام، ثم للمدعى عليها تقديم جوابها على الدعوى من خلال الطلبات وقبل موعد الجلسة القادمة، وعليه أجلت الجلسة، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 18/9/1444 جاء فيها: "لقد اتفق موكلي على أن يورد للمدعى عليه (توريد عمالة ومعدات) وتاريخ ابتداء التعامل 7/9/1441هـ الموافق 30/4/2020م بثمن إجمالي قدره (275,918.00) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثمانية عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل الأعمال ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن الأعمال، استناداً إلى (فواتير وامر شراء وجدول بيان أعمال الساعات). 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم تسليم الثمن مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (40,000.00) أربعون ألفًا ريال سعودي. الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-تسليم الثمن وقدره (275,918.00) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثمانية عشر ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000.00) أربعون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. أسانيد الدعوى: فواتير وامر شراء وبيان جدول ساعات العمل مرفقة بالنظام. "، وفي جلسة اليوم 19/11/1444 وبحضور المشار إليهما أعلاه، قدم وكيل المدعى عليها ما نصه:" مذكرة جوابية مقدمة من المدعى عليها - في القضية رقم (4470812716) لعام 1444ه إشارة للموضوع أعلاه فيما يتعلق بالقضية المقيدة برقم (4470812716) لعام 1444ه والمرفوعة من قبل المدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/(...)، سجل تجاري رقم (...) والمقامة لدى الدائرة التاسعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالدمام برقم (4470812716) وبالاطلاع على الدعوى: أكتب لفضيلتكم هذه المذكرة الجوابية بالوكالة عن شركة (...)، رداً على ما جاء من المستندات المقدمة من المدعية، وألخص لفضيلتكم الجواب بما يلي: أولاً: - الدفع الشكلي بشرط التحكيم وفق البند الثالث (الاختصاص القضائي) ونستند به على احكام قضائية تم الحكم فيها بعد جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم لذات المستند المقدم للقضية رقم 4470664362 وصك حكم رقم (...) للقضية رقم 4470396616 وصك حكم رقم (...) للقضية رقم 439566683 وصك حكم رقم (...) ونؤكد ان المستند له كامل القوة في تنظيم العلاقة بين الطرفين وهذا ما جاء به البند الثاني (الاتفاقية بأكملها) الذي نص على "يقر البائع بموجبة بأن الشروط والاحكام التالية تشكل الاتفاقية الكاملة بين البائع والمشتري، وانه لا توجد اقرارات سابقة او لاحقة سواء كانت شفهية او كتابية من قبل البائع او وكلائه" ونشدد على ان المستند له الاولوية والقوة في البنود وهذا ما تضمنته بنود أمر الشراء وفق البند الرابع (ترتيب الاولوية) الذي نص على "في حال وجود تعارض او غموض او تناقض بين المستندات يكون ترتيب الاولوية الي سيكون له الاسبقية على النحو التالي: أمر الشراء (بما في ذلك الشوط الخاصة". وكما ننوه لفضيلتكم ان المدعي لم يرفق كامل صفحات امر الشراء وارفق بعضها وهذا موضح في طيات امر الشراء في الأعلى ان عدد الصفحات 6 والمدعي ارفق منها فقط 2 ثانياً: المدعية استندت عبر النظام على فواتير صادرة من قبلهم، وهنا نذكر انه لا يجوز للشخص أن يصطنع لنفسه دليل يحتج به على الآخرين، وهذه القاعدة من القواعد المستقر عليها قضائيا: من ذلك ما قرره المجلس الأعلى للقضاء “ما أضافه الشخص إلى نفسه لا يقبل حجة له بمجرد قوله" (م ق د) (193/4) (18/2/1426) ص 566 ثالثاً: نعجب من استناد المدعية على الفواتير فقط، دون ارفاق ما يثبت الاستحقاق! رابعاً: علاوة على ذلك المدعية لا تملك كشف حساب يوضح أحقيتها لتلك المطالبة! وعن ابن عَبَّاسٍ رضي اللُه عنهما [1]: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ»؛ خامساً: لم نجد أي عقد من قبلهم في مرفقات القضية يفيد ارتباط تلك الفواتير او وعن مدى استحقاقهم لها، وهذا اخلال في اثبات الحق الشيخ محمد المختار الشنقيطي في كتاب شرح زاد المستقنع – الشنقيطي – التفريغ "... إذا حصل الضرر مترتباً على الإهمال؛ فالمهمل يتحمل مسئولية ذلك الضرر..." فموكلتي لا تتحمل أي مسؤولية ضرر ناجمة او ناتجة عن اخلالهم بالشروط اللازمة سادساً: المدعية لم تقدم في أوراق القضية بينة دقيقة توضح المبلغ المطالب به بشكل ناف للجهالة، وانما ادرجت فواتير صادرة من اوراقها ومطبوعاتها تفوق مبلغ المطالبة دون أي عقد بين الطرفين، او كشف حساب، او سندات تسليم، او أوامر شراء، وهذا عيب يشوب أوراق القضية والذي لم تتحر المدعية الدقة فيها! قال الله تعالى وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (188) الطلبات: الحكم (شكلاً) برد الدعوى لعدم اختصاص المحكمة وذلك لورود شرط التحكيم. ولجميع ما تقدم من أسباب، نطلب رد الدعوى المقدمة." ثم قدم وكيل المدعى عليها نصًا مقتطعًا ذكر أنه من الشروط الخاصة بين الطرفين وفيه شرط التحكيم، ولم يتبين للدائرة اعتماد هذا النص من المدعى عليها لكونه مقتطع من مستند، بسؤال وكيل المدعية عن الشروط الخاصة المشار إليها في أمر الشراء وعن وجود شرط التحكيم طلب مهلة للرجوع لموكلته فأفهمته بأن يقدم ما طلب منه في الجلسة حيث إنه كان من اللازم عليه تقديمه ابتداء عند قيد الدعوى، فأصر على طلب مهلة للرجوع لموكلته، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (20) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كانت المدعية وكالة قد طلب مهلة تتضمن تأجيل الجلسة إلى جلسة أخرى لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت المادة (27) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولأن الواجب بنص المادتين أعلاه تحديد جميع الأسانيد على استحقاق جميع مبلغ المطالبة ابتداء عند قيد الدعوى بما يمكّن الدائرة من دراستها، ويمكن المدعى عليه من الإجابة عنها، ولأن في ذلك مخالفة لنص المادة 245 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: "في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إيداعها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية "، ولأن عدم حصر البينات وإرفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، إذ أوجب النظام على المدعي ما أشير إليه أعلاه، لذلك فإن الدائرة تنتهي حكمها. على أن ذلك لايسلب المدعية الحق بالمطالبة بدعواها بقيد جيد مستوفٍ لما نص عليه في النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. والله الموفق.