حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431030339

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470918191/1444
رقم الحكم:4431030339
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470918191 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431030339 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470918191 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مجموعة نزيه السعودية التجارية المدعى عليه: فرع مؤسسة حسن عبدالله البعاسيس الزبيدي فرع صيدلية حسن عبدالله حسن الزبيدي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (منتجات عناية وتجميلية ومنتجات طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٢٢٠,٠١٣.٠٠) مئتان وعشرون ألفًا وثلاثة عشر ريال سعودي سدد منه (١٠٠,٤٩٧.٥٣) مائة ألف وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هلله، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:د/ نبيل، ود/ جلال، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: السيد/ احمد وآلية التوريد بين الطرفين (ارسال امر الشراء عن طريق المندوب)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/٢٣م. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٧,٨٧٩.٥٩) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله، وقدم سندًا لدعواه: (طلب تسهيلات). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 15/09/1444هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ 18/10/1444، وفيها حضرت أسماء شاهين ماجد العماري بصفتها وكيلة عن المدعي المثبتة بياناته بمحضر الجلسة، ولم يحضر المدعى عليه المثبتة بياناته أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه إلكترونيا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقه بناء على المادة (30/ 1) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ثم ذكر بأنه تحصر دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (27.374,69) سبعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريالا سعوديا وتسعة وستون هللة. وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على صحة دعواه أجاب قائلًا: بينتي تتمثل في طلب تسهيلات ائتمانية مع المدعى عليها بتاريخ 23/ 02/ 2014م، وورقة مطابقة الرصيد بتاريخ 21/ 12/ 2020م والصادر من المدعى عليها على مبلغ المطالبة بمبلغ قدره (27.374,69) سبعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريالا سعوديا وتسعة وستون هللة، هكذا أجابت. وبعد الاطلاع على ورقة مطابقة الرصيد وجدت أن الختم الذي بها يحتوي على بيانات مذكورة هكذا: (صيدلية عبده عبدالله الزبيدي - سجل تجاري رقم (...) وهو سجل تجاري مخالف للسجل التجاري المرفوع عليه الدعوى، وبسؤال المدعية عن ذلك أجابت قائلة: هذا ختم فرع للمؤسسة الرئيسة، وأنا أطلب إمهالي لإبراز المستخرج التجاري الذي يتبين به أنها فروع للمؤسسة المرفوع ضده الدعوى، هكذا أجابت، فأجابتها الدائرة لطلبها، وأفهمتها بإرفاق المذكور عبر النظام خلال ثلاثة أيام، فاستعدت بذلك، ولأجله قررت رفع الجلسة وفي جلسة الأخرى بتاريخ 10/11/1444، وفيها حضرت سميه عبدالرحمن عثمان الذوادي بصفتها وكيلة عن المدعي المثبتة بياناته بمحضر الجلسة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيا، وقد قررت الدائرة سابقا السير في الدعوى حضوريا في حقها، وبسؤال المدعية وكالة عمَّا رُفِعَت الجلسة السابقة من أجله أجاب قائلا: رُفِعت تلك الجلسة من أجل إمهالي لإحضار المستخرج التجاري للمؤسسة المدعى عليها، وها أنا قد أرفقت عبر مذكرة بملف القضية، هكذا أجابت. -جرى الاطلاع عليها عبر النظام، ولم تجد فيها الدائرة ما قررته المدعية وكالة في الجلسة السابقة- ثم قررت المدعية وكالة قائلة: لقد تقدمت أثناء الجلسة بطلب إدخال صاحب المؤسسة عبر النظام بالطلب رقم 4411328192 وتاريخ 10/11/1444، وأنا أطلب أن تكون الدعوى في مواجهته، هكذا قررت. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدخل بالدعوى. وفي جلسة الأخرى بتاريخ 02/12/1444، وفيها حضرت سميه عبدالرحمن عثمان الذوادي المدونة بياناتها سلفا- ولم يحضر من يمثل المدعى عليها المثبتة بياناته أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه إلكترونيا، كما لم يحضر المدخل حسن عبده حسن الزبيدي صاحب الهوية الوطنية رقم (...) وقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حقهما بناء على المادة (30/ 1) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعية وكالة عن مزيد بينة أجابت قائلة: ليس لدي مزيد بينة، وأنا أطلب يمين المدخل على نفي دعوى موكلتي، هكذا أجابت. وعليه قرَّرَت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدخل بأداء اليمين على نفي دعوى المدعية. وفي جلسة الأخرى بتاريخ 03/12/1444، وفيها حضرت أسماء بن شاهين ماجد العماري -المدونة بياناتها سلفا- ولم يحضر المدعى عليه المثبتة بياناته أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه إلكترونيا، وقد قررت الدائرة -سابقًا- السير في الدعوى حضوريا بناء على المادة (30/ 1) من نظام المحاكم التجارية، وقد رفعت الجلسة السابقة من أجل تبليغ المدخل بأداء اليمين على نفي دعوى المدعية، وقد تخلف عن الحضور في هذه الجلسة -رغم تبلغه- حسب ما يظهر في ملف القضية- واستنادًا للمادة (57/ 5) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ونص الحاجة منها: إذا توجهت اليمني على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمن وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عد ناكلا وسوف يقضى عليه بالنكول. فقد عدت الدائرة المدخل ناكلا عن أداء اليمين. وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها. وبالنظر لموضوع الدعوى، ولما كانت وكيلة المدعية قد حصرت دعواها تجاه المدخل بطلب إلزامه بدفع مبلغ قدره (٢٧,٨٧٩.٥٩) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله مقابل قيامها بتوريد منتجات عناية وتجميلية ومنتجات طبية لصالح الصيدلية العائدة للمدخل، وبما أن وكيلة المدعية المخول في وكالته بحق طلب اليمين قد طلبت يمين المدخل الحاسمة على نفي الدعوى، لذا فإن الدائرة قد وجهت اليمين إليها طبقاً لما جاء في الفقرة (۱) من المادة (۹۷) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه خلف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة ردت دعواه)؛ وبما أن المدخل قد تبلغ بتوجه اليمين إليها ولم يحضر ولم يقدم ما يبرر تخلفه، لذا فإن الدائرة تعدها ناكلا عن أداء اليمين؛ طبقاً لما نصت عليه المادة (۱۰۳) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: (1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 3- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً)، وتقضي علي المدخل على إثر ذلك بمبلغ المطالبة. ولذا فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدخل حسن عبده حسن الزبيدي صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (27,374.69) سبعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريالا سعوديا وتسعة وستون هللة لصالح المدعية شركة مجموعة نزيه السعودية التجارية ذات السجل التجاري رقم (...)، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلَّم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث