حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431028778
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471137636/1444
رقم الحكم:4431028778
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471137636 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431028778 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471137636 لعام 1444هـ المدعي: شركة تسويق الأطعمه المحدوده المدعى عليه: شركة اسنا للتموين شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٦,٨٨٢.٨٥) ستة آلاف وثمان مئة واثنان وثمانون ريال و خمسة وثمانون هلله، سدّدت منه المدعى عليها (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يُسلّم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وقدره (٤,٨٨٢.٨٥) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وثمانون ريال و خمسة وثمانون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٨٨٢.٨٥) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وثمانون ريال وخمسة وثمانون هللة. وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مطابقة رصيد بتاريخ 11/07/2022م على مطبوعات شركة تسويق الأطعمة المحدودة على مبلغ قدره (٤,٨٨٢.٨٥) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وثمانون ريال وخمسة وثمانون هللة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/3هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أنّ النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أنّ المدعي وكالة حصر طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٨٨٢.٨٥) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وثمانون ريال وخمسة وثمانون هللة، وبما أنّ المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب عن الدعوى، وبما أنّ المدعي وكالة قد قدّم البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق مؤسسة موكله والممهورة بختم المدعى عليها وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقدم ما ينفي ثبوت الحق في ذمتها، واستنادًا إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام الإثبات يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة فإن المصادقة تعتبر حينئذ صحيحة وصالحة لأن تكون بيّنة كافية لثبوت الحق، وهو ما تنتهي إليه وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة اسنا للتموين شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة تسويق الأطعمه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,٨٨٢.٨٥) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وثمانون ريال و خمسة وثمانون هلله.