حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430972722

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470801815/1444
رقم الحكم:4430972722
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470801815 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430972722 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠١٨١٥ لعام ١٤٤٤هـ املدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن: (...). سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...)تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية قال فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بلوك مباني وخرسانة جاهزة وطوب مصمت وتريلا رمل مغسول وعادي وقلاب رمل مغسول وعادي وتريلا بحصة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١١م بثمن إجمالي قدره (٤٦,١٤١.٠٠) ستة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب العميل)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦,١٤١.٠٠) ستة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي.) ا.ه وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بـ تاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٤ه: حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها وطلب حصر طلباته وبيناته أحالت على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وذكر بأن لديه شهادة شهود على تسليم المبيع، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأن العقد صحيح لكن المدعية لم تقم بتسليم المبيع، ثم استمهل وكيل المدعية لإحضار الشهود، فأفهمته الدائرة بحصرهم وكتابة شهاداتهم وتقديمها مكتوبة وموقعة منهم قبل موعد الجلسة القادمة، وعليه أجلت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة عن نفسه، بسؤال المدعي وكالة عن التوريد وتفاصيل التعامل والفواتير التي أشير إليها في مرفقات لائحة الدعوى، فطلب مهلة لتقديمها، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كانت المدعية وكالة قد طلب مهلة تتضمن تأجيل الجلسة إلى جلسة أخرى لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت المادة (٢٧) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولأن الواجب بنص المادتين أعلاه تحديد جميع الأسانيد على استحقاق جميع مبلغ المطالبة ابتداء عند قيد الدعوى بما يمكّن الدائرة من دراستها، ويمكن المدعى عليه من الإجابة عنها، ولأن في ذلك مخالفة لنص المادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إيداعها قبل ان تهاء الجلسة التحضيرية ، ولأن عدم حصر البينات وإرفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، إذ أوجب النظام على المدعي ما أشير إليه أعلاه، لذلك فإن الدائرة تنتهي حكمها. على أن ذلك لايسلب المدعية الحق بالمطالبة بدعواها بقيد جيد مستوفٍ لما نص عليه في النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث