حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431025065

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470938896/1444
رقم الحكم:4431025065
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470938896 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431025065 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٨٨٩٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال توريد وتركيب أعمال عزل مائي وإصلاح الحواط المساندة للأساسات من تاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٣هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٨٤,٦٥٧.٥٠) أربعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وستمائة وسبعة وخمسون ريالاً وخمسون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ وقدره (٤٣٨,٩٠٨) أربعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانية ريالات، سددت منها مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٢٨٨,٩٠٨) مائتان وثمانية وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمانية ريالات، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٦هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨٨,٩٠٨) مائتان وثمانية وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمانية ريالات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عباره عن عقد اتفاق بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣٠م، على مطبوعات المدعية والبرم بين الأطراف وممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. ٢- محرر عادي عباره عن ملحق عقد أعمال العزل (١) بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٣م، والبرم بين الأطراف على مطبوعات المدعية وممهوراً بتوقيع الطرفين. ٣- محرر عادي عباره عن اتفاقية مصالحة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٨هـ، والمبرمة بين أطراف الدعوى وممهوراً بتوقيع وختم الأطراف. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٠٢هـ، حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وفيها أشارت الدائرة إلى اطلاعها على محضر الصلح المقدم من الأطراف عبر النظام، والمتضمن ما يلي: (أنه في يوم السبت بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٨هـ، الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٧م، تم إبرام هذه الاتفاقية فيما بين كلاً من: الطرف الأول/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، ، (...)، ص.ب (...) بريد الكتروني (...)، ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية المحامي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيل بموجب الوكالة الشرعية رقم (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٩هـ. الطرف الثاني/ شركة (...) وشركاه للإنشاءات والصيانة المحدودة (قطاع العزل المائي والحراري (...))، سجل تجاري رقم (...)، (...)٤٢٣٧٠٤١٠٥) بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ، تمهيد: حيث سبق لطرفي هذه الاتفاقية إبرام عقد اتفاق في يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣٠م، الموافق ١٤٤١/٠٣/٠٢هـ، والذي بموجبه أسند الطرف الأول بهذه الاتفاقية/ شركة (...) إلى الطرف الثاني بهذه الاتفاقية/ شركة (...) وشركاه للإنشاءات والصيانة المحدودة ما هو عبارة عن أعمال العزل المائي الخاصة بمشروع (...) وفقاً لنطاق الأعمال وفئات الأسعار والتفاصيل الفنية والمالية الموضحة تفصيلاً بموجب عقد الاتفاق سالف الذكر كما سبق للطرفين توقيع ملحق للعقد بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٩هـ، الموافق ٢٠٢١/٠١/١٣م والذي بموجبه تم إسناد أعمال إصلاح الحوائط المساندة للأساسات إلى الطرف الثاني؛ وحيث أنه أثيرت خلافات فيما بين الطرفين محلها عقد الاتفاق وملاحقه سالفة الذكر مما ترتب عليه إقامة الطرف الثاني بهذه الاتفاقية دعوى قضائية ضد الطرف الأول مقيدة بالرقم (٤٤٧٠٩٣٨٨٩٦) والمنظورة أمام الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة؛ وحيث اتفق الطرفان على التصالح في الدعوى القضائية سالفة الذكر بحيث يشمل هذا التصالح إلتزام كل طرف بالوفاء بالتزاماته تجاه الطرف الآخر والناشئة بموجب عقد الاتفاق وملاحقه المشار إليها بهذا التمهيد؛ وعليه اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على تحرير هذه الاتفاقية للتصالح فيما بينهما وفقاً للشروط التالية: المادة الأولى: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ومكمل ومتمم لها في جميع موادها. المادة الثانية: التزامات الطرف الأول/ ١- يلتزم الطرف الأول شركة (...)بأن تسدد للطرف الثاني شركة (...) وشركاه (...) مبلغ وقدره (٢٨٨,٩٠٨) مائتان وثمانية وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمانية ريال والتي تمثل كامل مستحقات الطرف الثاني لدى الطرف الأول الناتجة عن الأعمال التي قام بها الطرف الثاني بموجب عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣٠م، الموافق ١٤٤١/٠٣/٠٢هـ، والملحق المبرم بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٣م، الموافق ١٤٤٢/٠٥/٢٩هـ، والمشار إليهما بالتمهيد أعلاه؛ على أن يُسدد المبلغ سالف الذكر على أربع دفعات متساوية قيمة كل دفعة (٧٢,٢٢٧) اثنان وسبعون ألفاً ومائتان وسبعة وعشرون ريالاً وذلك على النحو الاَتي: أ‌- الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (٧٢,٢٢٧) اثنان وسبعون ألفاً ومائتان وسبعة وعشرون ريالاً وتستحق بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١م. ب‌- الدفعة الثانيةبمبلغ وقدره (٧٢,٢٢٧) اثنان وسبعون ألفاً ومائتان وسبعة وعشرون ريالاً وتستحق بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١م. ت‌- الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (٧٢,٢٢٧) اثنان وسبعون ألفاً ومائتان وسبعة وعشرون ريالاً وتستحق بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠١م. ث‌- الدفعة الأخيرة بمبلغ وقدره (٧٢,٢٢٧) اثنان وسبعون ألفاً ومائتان وسبعة وعشرون ريالاً وتستحق بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠١م. ٢- يلتزم الطرف الأول بسداد كل دفعة من الدفعات السابقة للطرف الثاني في موعد أقصاه (ثلاثة أيام) من تاريخ السداد سالف الذكر، وفي حال تأخر الطرف الأول عن سداد أي دفعة حتى انقضاء هذه المدة فإنه يحق للطرف الثاني أن يطلب سداد جميع الدفعات المتبقية في اَن واحد. ٣- يكون إلتزام الطرف الأول بسداد المبالغ الوارد في هذه الاتفاقية مبرئًا لذمة الطرف الأول من أي مستحقات أو تعويضات أو مبالغ مالية أيًا كان سببها ويشمل ذلك أتعاب المحاماة والتكاليف القضائية. المادة الثالثة: التزامات الطرف الثاني: ١- يلتزم الطرف الثاني شركة (..) وشركاه للإنشاءات والصيانة المحدودة بمعالجة كافة العيوب والأضرار والملاحظات الناتجة عن تنفيذ الأعمال المسندة إليها من قبل الطرف الأول بموجب عقد الاتفاق وملاحقه المبرمة بين الطرفين والمشار إليها في هذه الاتفاقية. ٢- يلتزم الطرف الثاني بأن يسلّم الطرف الأول شهادة ضمان الأعمال المنصوص عليها بعقد الاتفاق المبرم بين الطرفين وفقًا للصيغة الموضحة والمرفقة بعقد الاتفاق في الملحق رقم (٢)، وذلك فور سداد الطرف الأول للدفعة الأخيرة من المستحقات المشار إليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية. المادة الرابعة: لا يجوز الاحتجاج بهذه الاتفاقية قضاءً ولا يعتد بأي من الإقرارات الواردة فيها على أنه مستحق للطرف الاَخر مالم يتم التوقيع عليها من قبل الطرفين وانهاء الدعوى المقيدة لدى المحكمة التجارية بجدة بالرقم (٤٤٧٠٩٣٨٨٩٦) بناءً على الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية. المادة الخامسة: تعتبر هذه الاتفاقية وبمجرد توقيعها بمثابة صلح اتفاقي فيما بين طرفيها، ومُنهية لأي نزاع قضائي فيما بينهما متى كان محل هذا النزاع ذات الوقائع المتصالح بشأنها بموجب هذه الاتفاقية)، وبعرض ذلك على الأطراف؛ أقرا بما ورد في محضر الصلح، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨٨,٩٠٨) مائتان وثمانية وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمانية ريال مقابل قيام المدعي بتنفيذ اعمال تورد وتركيب محل الدعوى للمدعى عليه، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال. ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على انهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم بتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، والتي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة هذا الصلح وصحته والزمت الطرفين به وصلى وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث