حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430972029
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470872011/1444
رقم الحكم:4430972029
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470872011 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430972029 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470872011 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...)تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية قال فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد عذائية وهي عبارة عن خضار وفواكه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٣٢,٢٧٩.٤٣) اثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وسبعون ريال سعودي وثلاثة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م بمبلغ قدره (٣٢,٢٧٩.٤٣) اثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وسبعون ريال سعودي وثلاثة وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير الشراء)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٢٧٩.٤٣) اثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وأربعون هلله، والزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة مبلغ وقدره 3000 ريال هذه دعواي.) ا.ه وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بـ تاريخ 08/09/1444ه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وطلب مهلة لتقديم ما يثبت نسبة الختم المشار إليه في الفواتير للمدعى عليها، فأفهمته بتقديم ما لديه من خلال الطلبات خلال مدة خمسة عشر يوما، فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها، ثم قرر وكيل المدعية اكتفاءه، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد توريد مبرم بين الطرفين، ولما كانت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (32279.43ريال) مقابل توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وقدم بينة على ذلك فواتير ومصادقة معتمدة من المدعى عليها. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعية قدمت سندًا لدعواها مصادقة معتمدة من المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ما تراه الدائرة مثبتًا لما تطالب به، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور الجلسات المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي ي(...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (32279.43) اثنان وثلاثون ألفًا ومائتان وتسعة وسبعون ريالاً وثلاثة وأربعون هللة. والله الموفق.