حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4471189387
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471189387/1444
رقم الحكم:4471189387
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471189387 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4471189387 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4471189387 لعام 1444 هـ المدعي: وليد خالد بن عجب الهاجري أمل بنت خالد بن عجب الهاجري ريم خالد عجب الهاجري رفعه خالد بن عجب الهاجري شيخه خالد بن عجب الهاجري العنود خالد بن عجب الهاجري المدعى عليه: موضي بنت خالد بن عجب الهاجري نوره خالد بن عجب الهاجري جواهر خالد بن عجب الهاجري جمايل خالد بن عجب الهاجري عبدالله خالد بن عجب الهاجري ليلى محمد شارع القحطاني الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي/ حسن داحش عبدالله مشنفي ذات الهوية الوطنية رقم (...) تقدّم إلى هذه المحكمة بدعوى ذكر فيها: يتقدم موكيله بصفتهم شركاء ضد المدعى عليهم بصفتهم شركاء في شركة مؤسسة مصنع العجب لجلفنة المعادن وهي شركة تضامنية ورقم سجلها السجل التجاري رقم (...) ونسبة الحصص من رأس المال (٠%)، ورأس مالها (٠.٠٠) ريال سعودي، وعدد الشركاء (١٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٤م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٤٣٠٩٥٢٠٢٩) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢هـ في القضية المقيدة برقم (٤٤٧١٠٤٦٨٨٥١) في محكمة (الأحوال الشخصية بالدمام)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب اختلاف شركاء ورثة، وطالب بإلزام المدعى عليهم بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب اختلاف الشركاء. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة لنظرها جلسة بتاريخ 3/12/1444هـ، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر وكيل المدعين وليد بن خالد الهاجري بموجب الوكالة رقم (441047859)، أمل بنت خالد الهاجري بموجب الوكالة رقم (441048026)، العنود بنت خالد الهاجري بموجب الوكالة رقم (441048122)، ريم بنت خالد الهاجري بموجب الوكالة رقم (441048265)، رفعه بنت خالد الهاجري بموجب الوكالة رقم (441048360)، شيخه بنت خالد الهاجري بموجب الوكالة رقم (441048317)، كما حضر وكيل المدعى عليهم ليلى بموجب الوكالة رقم (445760680)، عبدالله بموجب الوكالة رقم (445760864)، جمايل بموجب الوكالة رقم (44570996)، موضي بموجب الوكالة رقم (44382209)، ولم يحضرا المدعى عليهما نورة وجواهر رغم تبلغهما بموعد الجلسة حسب الإفادة النظامية فقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقهما، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى تحرير الدعوى الوارد في الطلب رقم (4411543180) ونصها لوقائع توفي مورث المدعين المورث/ خالد بن عجب بن بداح الهاجري (رحمه الله) بتاريخ 18/10/1443هـ الموافق 19/05/2022م بموجب شهادة الوفاة رقم: (00030704-2061) وتاريخ 21/10/1444هـ الصادرة من مكتب الأحوال المدنية بالدمام, وانحصر إرثه الشرعي والنظامي في زوجة تستحق الثمن فرضاً وأولاده ابنان وتسع بنات ولا وارث له سواهم يستحقون باقي التركة تعصيباً للذكر مثل حظ الانثيين بموجب وثيقة ورثة متوفى رقم:(431675817) تاريخها 13/11/1443هـ الموافق 12/06/2022م صادرة من كتابة العدل, وقد صدر صك الحكم رقم: (433738771) وتاريخ 28/11/1443هـ في القضية رقم: (439507643) وتاريخ 20/11/1443هـ من دائرة الأحوال الشخصية الثالثة عشر بمحكمة الأحوال الشخصية بالدمام والمنتهي قضائه بتعيين السيدة/ ليلى محمد شارع القحطاني ولياً على القاصر سناً/ عبدالله خالد بن عجب الهاجري, وقد خلف المورث السيد/ خالد بن عجب بن بداح الهاجري (رحمه الله) من الأموال ما يورث شرعاً ونظاماً, تتمثل في مؤسسة مصنع/ العجب لجلفنة المعادن – والمقيدة بالسجل التجاري رقم: (...) وتاريخ 03/.06/1420هـ ومركزها الرئيسي: الدمام/ الصناعية الثانية , ولازالت المؤسسة على حالة الشيوع بين جميع الورثة منذ وفاة المورث، وقد سبق وأن أقام المدعى عليهم دعوى قسمة تركة مالية برقم: 4470468851 وتاريخ 26/05/1444هـ أمام دائرة الأحوال الشخصية الثالثة بمحكمة الأحوال الشخصية بالدمام، وطالب المدعى عليهم بييع وتقسيم مؤسسة مصنع/ العجب لجلفنة المعادن، إلا أنه قد صدر صك الحكم برقم: 4430952029 من دائرة الأحوال الشخصية الثالثة بمحكمة الأحوال الشخصية بالدمام والمنتهي قضائه بصرف النظر عن بيع وتقسيم المؤسسة لعدم الاختصاص النوعي، وحيث طالب المدعين المدعى عليهم ببيع مؤسسة مصنع/ العجب لجلفنة المعادن وتسليمهم نصيبهم الشرعي في المؤسسة نقداً طبقاً للأنصبة الشرعية، إلا أن المدعى عليهم امتنعوا، الأمر الذي أوجب إقامة هذه الدعوى، أسانيد الدعوى: 1- وثيقة ورثة المتوفى السيد/ خالد بن عجب بن بداح الهاجري رقم:(431675817) تاريخها 13/11/1443هـ الموافق 12/06/2022م صادرة من كتابة العدل (مرفق رقم 1) نأمل الاطلاع. 2- صك الحكم رقم: (433738771) وتاريخ 28/11/1443هـ الصادر في القضية رقم: (439507643) وتاريخ 20/11/1443هـ من دائرة الأحوال الشخصية الثالثة عشر بمحكمة الأحوال الشخصية بالدمام والمنتهي قضائه بتعيين السيدة/ ليلى محمد شارع القحطاني ولياً على القاصر سناً/ عبدالله خالد بن عجب الهاجري (مرفق رقم 2) نأمل الاطلاع. 3- سجل تجاري مؤسسة مصنع/ العجب لجلفنة المعادن – والمقيدة بالسجل التجاري رقم: (...) وتاريخ 03/.06/1420هـ ومركزها الرئيسي: الدمام/ الصناعية الثانية (مرفق رقم 3) نأمل الاطلاع. 4- صك الحكم رقم: 4430952029 الصادر من دائرة الأحوال الشخصية الثالثة بمحكمة الأحوال الشخصية بالدمام في القضية رقم: 4470468851 والمنتهي قضائه بصرف النظر عن بيع وتقسيم مؤسسة مصنع/ العجب لجلفنة المعادن لعدم الاختصاص النوعي (مرفق رقم 4) نأمل الاطلاع، طالباً بيع مؤسسة مصنع/ العجب لجلفنة المعادن – والمقيدة بالسجل التجاري رقم: (...) وتاريخ 03/.06/1420ه وتسليم كل وارث من المدعين نصيبه الشرعي في مؤسسة مصنع/ العجب لجلفنة المعادن نقداً و بسؤال المدعى عليه وكالة الجواب على الدعوى طلب مهلة للرد فقررت الدائرة إمهاله وأفهمته الدائرة بأن يقدم جوابه مفصلا بتاريخ 30/ 12/ 1444هـ ثم يقدم المدعي وكالة جوابه بتاريخ 07/ 01/ 1445هـ، ففهما ذلك واستعدا له، وفي جلسة هذا اليوم، وحيث أفاد وكيل المدعين ان محل النزاع متصل بمؤسسة مصنع العجب لجلفنة المعادن سجل تجاري رقم (...) ويحصر مطالبته في بيع هذه المؤسسة وتوزيع قيمتها بحسب نصيب الشرعي لكل وارث، وعليه قررت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث قيد المدعي وكالة دعوى موكيله ابتداء بطلب تصفية الشركة محل الدعوى- شركة مؤسسة مصنع العجب لجلفنة المعادن وهي شركة تضامنية ورقم سجلها السجل التجاري رقم (...) - بسبب اختلاف الشركاء وهم الورثة، وفي الجلسة التحضيرية خالف ما حرره في صحيفة دعواه بأن بين أنه لا وجود لشركة تضامنية وإنما هي مؤسسة فردية انقضت بوفاة مورثهم، ومطالبته متعلقة بتركة يطلب تسليم موكيله النصيب الشرعي، وتأسيساً على ما نصت عليه المادة (20) من نظام المحكمة التجارية على أن: 2-يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ-بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. ب-حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى ، حيث إن الثابت اختلاف مطالبة المدعين بين ما اثبت في صحيفة الدعوى وما طلب حصره في ضبط الجلسة المدون أعلاه، عملاً بتعميمي الوزارة رقم 13/ت/8605 في 5 / 2 /1443ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 / 1 / 1443ه القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، ورقم 13/ت/8800 في 23 / 9 / 1443ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11 / 9 / 1443ه القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية. وإشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم القبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، حيث إن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة ، الأمر الذي تقضي معه الدائرة بعدم قبول الدعوى. ولا ينال من ذلك التمسك بحكم دائرة الأحوال الشخصية رقم (4430925029) وتاريخ2/11/1444هـ،، فقد جاء في أسباب حكمها ما نصه: وحيث طلب المدعي وكالة مخاطبة وزارة التجارة للاستفسار عن المؤسسة العائدة للمورث، وحيث ورد خطاب وزارة التجارة برقم (446960012) و تاريخ 10/ 07/ 1444هـ. والمتضمن: فضيلة رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام حفظه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة إلى خطابكم رقم (446927527) بتاريخ 2-7-1444هـ بشأن وجود دعوى مقامة لديكم ضد / وليد خالد الهاجري هوية وطنية رقم (...) للبكم الإفادة عن السجلات التجارية للمورث / خالد عجب بداح هوية وطنية رقم (...) عليه نرفق لكم بطيه مستخرج ونسخة من السجل وشهادة شطب تتضمن كافة البينات المطلوبة حسب ما توفر بنظام الحاسب الآلي وقت اعداد الخطاب للاطلاع والإحاطة (1 رقم السجل: (...)، اسم المنشأة: شركة مصنع العجب العالمي للجلفنه. المنشأة: ذات مسؤولية محدودة، نوع السجل: رئيسي. حالة السجل: نشط 2 رقم السجل: (...)، اسم المنشأة: مصنع العجب لجلفنة المعادن. نوع المنشأة: مؤسسة فردية، نوع السجل: رئيسي، حالة السجل: نشط. 3- (...) رقم السجل. اسم المنشأة: مؤسسة العجب للمقاولات لصاحبها خالد عجب الهاجري. نوع المنشأة: مؤسسة فردية. نوع السجل: فرعي حالة السجل: مشطوب . وحيث إن الشركات ذات المسؤولية المحدود خاضعة لنظام الشركات فقد جاء في نظام الشركات في المادة الرابعة ما نصه: تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن - شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة د- شركة المساهمة المبسطة. هـ- الشركة ذات المسؤولية المحدودة. ، وحيث طلب المدعي وكالة تصفية شركة العجب الدولية للتجارة العامة والمقاولات ذات مسؤولية محدودة. وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية في الفقرة الأولى والفقرة الثامنة منها: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية…. 8- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفى والخبير المعينين ونحوهم: متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة ، وبناء عليه فإن المحكمة ليست مختصة نوعا بنظر نزاعات الشركاء في المؤسسات المشار لها أعلاه ، أي أن حكم الدائرة متعلق بعدم اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بنظر تصفية شركة العجب الدولية للتجارة العامة والمقاولات ذات المسؤولية محدودة ذات السجل التجاري رقم (...)، وكذلك كافة الشركات النظامية، وفق ما نص عليه فضيلة ناظر الدعوى، بخلاف المؤسسات الفردية والتي تنقضي بوفاة صاحبها لاتحاد الذمة فيهما وباتت المؤسسة مالاً من أموال الورثة يقسم دون الحاجة لرضى بقية الورثة، كما تشير الدائرة إلى نص المادة السابعة من نظام السجل التجاري حيث نصت على أنه: يجب على التاجر أو وارثه أو المصفي - حسب الأحوال - أن يتقدم إلى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الأحوال الآتية: 1- ترك التاجر تجارته بصفة نهائية.2-وفاة التاجر.3- انتهاء تصفية الشركة… ، وهو بذلك يخرج الطلب محل عدم القبول الماثل عن اختصاص المحكمة، كما أن الدائرة تشير في حكمها إلى أن الدعوى بذات الطلب المقيد بها طلب تصفية الشركة محل الدعوى- شركة مؤسسة مصنع العجب لجلفنة المعادن وهي شركة تضامنية ورقم سجلها السجل التجاري رقم (...) - بسبب اختلاف الشركاء وهم الورثة من اختصاصها وبالتالي تطرقت في حكمها إلى الدفوع الشكلية دون الاختصاص والذي لم يتبين إلا بعد أن غيّر المدعي وكالة طلب موكيله وأفصح عن حقيقة النزاع، مشيرة بذلك إلى تنبيه المدعين إلى أن دعوى الورثة حيال المؤسسات الفردية لم يتطرق له حكم محكمة الأحوال الشخصية ويخرج عن اختصاص المحاكم التجارية. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: في عدم قبول الدعوى المقامة من المدعين /وليد خالد بن عجب الهاجري هوية وطنية رقم (...) وأمل بنت خالد بن عجب الهاجري هوية وطنية رقم (...) وريم خالد عجب الهاجري هوية وطنية رقم (...) ورفعه خالد بن عجب الهاجري هوية وطنية رقم (...) وشيخه خالد بن عجب الهاجري هوية وطنية رقم (...) والعنود خالد بن عجب الهاجري هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليهم/ موضي بنت خالد بن عجب الهاجري هوية وطنية رقم (...) ونوره خالد بن عجب الهاجري هوية وطنية رقم (...) وجواهر خالد بن عجب الهاجري هوية وطنية رقم (...) وجمايل خالد بن عجب الهاجري هوية وطنية رقم (...) وعبدالله خالد بن عجب الهاجري هوية وطنية رقم (...) وليلى محمد شارع القحطاني هوية وطنية رقم (...) والله الموفق.