حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430994277

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470823307/1444
رقم الحكم:4430994277
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470823307 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430994277 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470823307 لعام 1444هـ المدعي: شركة نابسكو السعودية المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة الخدمات الطاقه المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات تشييد لمدة (٧) سبعة أشهر ميلادية، وذكر أن المدعى عليها تسلمت المعدات وترتب في ذمتها مبلغا قدره (٣٦٤,٧١٨.٣١) ثلاث مئة وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وثمانية عشر ريال سعودي و واحد وثلاثون هللة، لم تقم بسداده. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (364,718.31) ثلاثمائة وأربعة وستون ألف وسبعمائة وثمانية عشر ريالا وواحد وثلاثون هللة، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (36,500) ستة وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال قيمة أتعاب محاماةـ وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 25 / 10 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ مروان عبدالعزيز بن حمد الحمدان بالوكالة رقم (423962566)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ علي احمد بن علي النجراني بالوكالة رقم (445109712)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قدم صحيفة الدعوى عبر خانة المحادثات ونصها: الموافق: 07/02/2023 م صحيفة تحرير الدعوى المدعية: - شركة نابسكو السعودية المحدودة _ سجل تجارى رقم (...) عنوانها الخبر – طريق ابو حدرية , ص.ب 465 – الرمز البريدي 31952. المدعى عليها:- شركة خدمات الطاقة المحدودة – سجل تجاري (...) عنوانها مدينة الخبر – حي العليا - الرمز البريدي 34446 جوال رقم 0550299011 موضوع الدعوى / مطالبة مالية بصفتي وكيل المدعية / شركة نابسكو السعودية المحدودة أتقدم لفضيلتكم بلائحة دعواها ضد المدعى عليها , وقد جاءت دعوانا على النحو التالي بيانه:- أولًا: الوقائع: 1_تعمل موكلتي بنشاط تقديم خدمات استخراج النفط وتأجير معدات التشييد وكافة الخدمات المتصلة بهذا الخصوص. 2_أصدرت المدعى عليها لموكلتي بعض أوامر شراء للحصول على خدمات موكلتي , وبموجبها قامت موكلتي بتقديم خدماتها حسب ما تم الاتفاق عليه وعلى الوجه المطلوب. 3_وبناءاً عليه وبمراجعة حساب المدعى عليها لدى موكلتي اتضح انشغال ذمة المدعى عليها لموكلتي بمبلغ وقدرة (364.718.31) ثلاثمائة وأربعة وستون ألف وسبعمائة وثمانية عشر ريال وواحد وثلاثون هللة، وقد خاطبت موكلتي المدعى عليها لسداد ما في ذمتها من مديونية إلا أنها امتنعت عن ذلك. 4_ استناداً للمادة (19) من الباب الثالث من نظام المحاكم التجارية رقم (511) وتاريخ: 14/08/1441 والتي تنص على: يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر يوماً) على الأقل من إقامة الدعوى ، مما حدا بموكلتي إخطار المدعى عليها بالسداد قبل إقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقها. ثانياً: الطلبات 1_ الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (364.718.31) ثلاثمائة وأربعة وستون ألف وسبعمائة وثمانية عشر ريال وواحد وثلاثون هللة. 2_ الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (36.500 ريال) ستة وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال قيمة أتعاب محاماة. وبنــاءً على ما تقدم؛ نأمل من فضيلتكم التكرم بالنظر في دعوى موكلتي والحكم لصالحها بما ذكرناه أعلاه تجاه المدعى عليها. ا.هـ، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية عبر خانة المحادثات ونصها: الموضوع: مذكرة رد في الدعوى رقم (4470823307)المقامة من / شركة نابسكو السعودية ضد موكلتي / شركة الخدمات الطاقة 1 - ما ذكرته المدعية بأن بداية التعامل مع موكلتي بتاريخ 01/06/2022م، فهو غير صحيح، والصحيح أن بداية التعامل مع المدعية بتاريخ 31/05/2022م، أما بشأن ما ذكرته المدعية من أنها قامت بتأجير معدات تشيد، فهو غير صحيح، والصحيح أن موكلتي قامت بشراء مواتير ومعدات توصيل للنفط والغاز، أما بشأن ما ذكرته المدعية بأن إجمالي ما تم توريده لموكلتي مبلغ قدره (364.718.31) فقط ثلاثمائة وأربعة وستون ألفاً وسبعمائة وثمانية عشر ريال وواحد وثلاثون هللة، فهو صحيح. 2 - أما بشأن ما ذكرته المدعية بأن موكلتي لم تسدد قيمة ما تم توريده بمبلغ قدره (364.718.31) ريال، فهو غير صحيح، والصحيح أن موكلتي سددت للمدعية مبلغ قدره (121.378.50) فقط مائة وواحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريال وخمسون هللة طبقاً للموضح بالكشف والتحويلات البنكية المرفقة.بناءً عليه وتحقيقاً لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية تجاه موكلتي وفقاً للمذكور أعلاه ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعية قال أطلب مهله للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم رده عبر الطلبات خلال (10) أيام. وللمدعى عليه مثل هذه المدة للرد عليه. وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 23 / 11 / 1444هـ حضرت وكيلة المدعية/ جواهر ناصر جحان العتيبي بالوكالة رقم (443458448)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ علي احمد بن علي النجراني، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم مذكرة قيدت برقم (4411404132) وتاريخ 22 / 11 / 1444هـ ونصها: 1_ درأ للإطالة بغير مقتضٍ، وخروجا عن الجدال الذي لا طائل منه، نتمسك بإقرار المدعي عليها الوارد ذكره في البند رقم (1) من مذكرتها الجوابية بصحة مبلغ المطالبة وقدره (364,718.31) ثلاثمائة وأربعة وستون الفاً وسبعمائة وثمانية عشرة ريال وواحد وثلاثون هللة. 2_ من حيث ما ذكرته المدعي عليها بسداد مبلغ وقدرة (121,378.50) مائة وواحد وعشرون الفاً وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريال وخمسون هللة، من قيمة مبلغ المطالبة؛ فهو صحيح، ولكن نفيد فضيلتكم بأن السداد جاء بعد إقامة رفع الدعوي على نظام ناجز بتاريخ 12/02/2023 م الموافق 22/07/1444هـ وبعد غلق باب المصالحة بتاريخ 13/03/2023 م الموافق 21/08/1444هـ، وجاء سداد المبلغ كالتالي:- • مبلغ وقدره (21,378.50) ريال، بتاريخ 13/03/2023 م الموافق 21/08/1444هـ. • مبلغ وقدره (100,000) ريال، بتاريخ 30/03/2023 م الموافق 09/09/1444 هـ 3_ بناء علي ما سبق ؛ فإن موكلتي تطالب بإلزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (243,399.81) مائتان وثلاثة وأربعون الفاً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال وواحد وثمانون هللة، فضلا عن تحمل المدعى عليها كامل التكاليف القضائية كون المبالغ المسددة جاءت بعد رفع الدعوى ا.هـ، ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية حصرت طلبها أخيرا في إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (243,399.81) مائتان وثلاثة وأربعون الفاً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال وواحد وثمانون هللة، وذلك لسداد المدعى عليها مبلغا قدره (121,378.50) مائة وواحد وعشرون الفاً وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريال وخمسون هللة بعد إقامة الدعوى، الذي يمثل أجرة معدات أجرتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بوجود تعامل بين موكلته وبين المدعية، ودفع بأن العقد يتعلق بتوريد معدات وليس تأجيرها، وأقر بأن في ذمة موكلته للمدعية مبلغا قدره (243,399.81) مائتان وثلاثة وأربعون الفاً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال وواحد وثمانون هللة. وحيث تمسك وكيل المدعية بإقرار المدعى عليها وطلب إلزامها بالسداد، وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه؛ استناداً للمادة (17) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ا.هـ ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال ؛ فإن الثابت من خلال إقرار وكيل المدعى عليها ثبوت المبلغ في ذمة موكلته؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ؛ فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها، ولعدم سداد المدعى عليها جزء من مبلغ المطالبة إلا بعد إقامة الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة الخدمات الطاقه المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة نابسكو السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (243,399.81) مائتان وثلاثة وأربعون الفاً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريالا وواحد وثمانون هللة. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث