حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431001075
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471103193/1444
رقم الحكم:4431001075
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471103193 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431001075 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4471103193 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة ووجيزها لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٤٠٥٤٨٢) وتاريخ 11/ 10/ 1443هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن إثبات شراكة، والقضية انتهت بحكم نهائي نص منطوقه (ثبوت شراكة (...) ((...) الجنسية) رخصة إقامة رقم (...) مع (...) سجل مدني رقم (...) في مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)؛ بنسبة قدرها (٩٥%) من راس المال والأرباح، وفق ما تضمنته الأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥٢٦٣٨٠) وتاريخ 29/ 6/ 1444هـ، ولذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٤٩,٠٠٠.٠٠) مائة وتسعة وأربعون ألف ريال، مرفقا في سبيل ذلك عقد المحاماة والصك السابق. وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة الدفاع الأولى المقدمة من وكيل المدعى عليه والذي قرر فيها أن موكله لم يصدر منه خطأ لا سيما أن الدعوى انتهت بيمين المدعي بالتالي تسقط دعوى أتعاب المحاماة والتي هي من دعاوى التعويض القائمة على ثبوت ركن الخطأ مع أركان المسؤولية الأخرى، وطلب الحكم برد الدعوى، ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: وبما أن ما يهدف إليه المدعي من دعواه إلزام المدعى عليه بتكاليف أتعاب الترافع التي تكبدها في القضية السابق نظرها من قبل الدائرة، وتأسيسا على مبدأ قاضي الأصل هو قاضي الفرع ؛ بالتالي فإن المحكمة والدائرة مختصة بالفصل في الدعوى، وأما عن موضوع الدعوى فمن المقرر فقها أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر لمن تكبده وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليه المدعي لرفع دعوى لاستحصال حقه مع ثبوته قبل رفع الدعوى، ولا عبرة لما ذكره وكيل المدعى عليه من أن الدعوى انتهت باليمين ؛ وذلك لكونها وجهت يمينا متممة لما توافر من أدلة وليست حاسمة، وبما أن الثابت كون المدعي تكبد في سبيل ذلك توكيل من يمثله في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليه مما يتحقق معه الضرر الواجب جبره، فإن الدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن هذا المبلغ محل المطالبة زائد عما جرت به العادة، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يُلزم المدعى عليه، لأن المناط في تعويض الضرر في مثل هذه الدعوى مشروط بأن يكون التعويض بما يغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بما ورد من معايير في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية، عليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغ وقدره: خمسون ألف ريال وأن هذا المبلغ فيه الكفاية والغنية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق الحكم نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ (...) ((...) الجنسية) رخصة إقامة رقم (...) مبلغاً قدره (50.000) خمسون ألف ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك ؛ لما هو موضح بالأسباب.