حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530083278

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:34824271/1434
رقم الحكم:4530083278
سنة الحكم:1434

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 34824271 لعام 1434 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530083278 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 34824271 لعام 1434 هـ المدعي: شركة مصنع أبناء خليل عبدالوهاب وشركاه المدعى عليه: سمير خليل عبدالوهاب وآخر الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن من ينوب عن المدعية تقدم بصحيفة دعوى ذكر فيها وفي أثناء مرافعته أن المدعى عليهما سمير وعامر أبناء خليل عبدالوهاب وبصفتهما شريكين ومديرين في الشركة المدعية استغلا الشركة وقاما بالسحب من أموالها إبان إدارتهما لها كقروض مالية في ذمتها لصالح الشركة، إذ قام المدعى عليه الأول بسحب مبالغ نقدية من أموال الشركة قدرها (21.989.741.01) ريال وأما المدعى عليه الثاني: عامر، فقد قام بسحب مبالغ نقدية من أموال الشركة قدرها (9.716.064.24) ريال، وانتهى بطلب إلزام المدعى عليهما بسداد هذه المبالغ. وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 9 / 7 / 1434هـ جرى عرض ما جاء في دعوى المدعية على المدعى عليه الأول (سمير خليل عبدالوهاب) أجاب قائلا: أنه قام بسحب هذا المبلغ أثناء حياة والده وكان الهدف يتعلق باستثمار مال العائلة بشكل إجمالي وأن المصنع المسجل باسمه: (مصنع سمير خليل عبدالوهاب لصناعة واجهات الألمونيوم) هو عائد في الأصل للورثة بكونه قد نشأ من المبالغ المسحوبة المنوه عنها أعلاه، وهو على استعداد لبحث هذا المبلغ ضمن إطار تركة الوالد وتسويتها إجمالا، سيما وأنها لا تزال مشتتة وغير محصورة ومحددة، هكذا أجاب. وبعرض ما جاء في دعوى المدعية على المدعى عليه الثاني (عامر خليل عبدالوهاب) أجاب قائلا: أنه يطلب تزويده بلائحة الدعوى ومرفقاتها وأنه يستمهل للجواب ولبحث إنهاء الموضوع صلحا بينهم، هكذا أجاب. وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 22 / 7 / 1434هـ تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلهما شرعا، وطلب الحاضر عن المدعية السير في الدعوى غيابيا والحكم بإلزام المدعى عليه الأول سمير خليل عبدالوهاب بمبلغ قدره (21.989.741.01) وكذا إلزام المدعى عليه الثاني عامر خليل عبدالوهاب بمبلغ قدره (9.716.064.24) وأنه يحتفظ بحقه بدعوى التعويض تجاههما بشأن إدارتهما للشركة. وبسؤاله البينة على صحة الدعوى ذكر أنه يستند إلى مصادقة المدعى عليه الأول المؤرخة في 31 / 12 / 2009م بمبلغ قدره (14.567.966.77)، وكذا المصادقة الأخرى المؤرخة في 31 / 12 / 2009م بمبلغ قدره (5.305.108.24)، كما يستند إلى إقراره بكامل مبلغ الدعوى في الجلسة الماضية، ويستند بشأن المدعى عليه الثاني إلى المصادقة على الرصيد المؤرخة في 31 / 12 / 2009م، بمبلغ قدره (9.716.064.24) وأنه يطلب إمهاله لتقديم أصول المصادقات المنوه عنها في الجلسة القادمة. وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 14 / 2 / 1435هـ، تبين عدم حضور أي من المدعى عليه الأول (سمير خليل عبدالوهاب) وذكر من ينوب عن المدعية أن المدعى عليه الأول مسافر خارج المملكة وهو يطلب السير في الدعوى غيابيا والحكم على المدعى عليه الأول غيابيا، أما بخصوص المدعى عليه الثاني (عامر خليل عبدالوهاب) فتوجد معه مساعي صلح لإنهاء القضية صلحا. ثم حدد الحاضرين موعدا للصلح وهو يوم الخميس القادم الموافق 16 / 2 / 1435هـ، ويكون الاجتماع في مصنع الشركة بوجود الإخوة الباقين. وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 3 / 5 / 1435هـ، تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلهما شرعا، وتشير الدائرة إلى وردها إفادة عمدة حي المحجر المتضمن بأنه تم الوصول إلى المصنع وتم رفض استلام خطاب التبليغ، ثم قرر من ينوب عن المدعية أنه يحصر دعوى المدعية الماثلة في مواجهة المدعى عليه (سمير خليل عبدالوهاب)، وأنه يحتفظ بحق من ينوب عنها برفع قضية أخرى في دعوى مستقلة ضد (عامر خليل عبدالوهاب)، وأنه يطلب السير في الدعوى غيابيا والحكم على المدعى عليه (سمير خليل عبدالوهاب) لعلمه بهذه الدعوى بموجب توقيعه على محضر جلسة 9 / 7 / 1434هـ، وإقراره بمبلغ قدره واحد وعشرون مليونا وتسعمائة وتسعة وثمانون ألفا وسبعمائة وواحد وأربعون ريالا، وهو ما قام بسحبه أثناء حياة والده وإبان إدارته للشركة وهذا ما أقر به في جلسة 9 / 7 / 1434هـ لصالح المدعية، وهو ما يحصر دعواه، كما قدم أصل مصادقة المدعى عليه (سمير خليل عبدالوهاب) المؤرخة في 31 / 12 / 2009م، ثم قرر اكتفائه. فأصدرت الدائرة بتاريخ 3-5-1435هـ المنهي منطوقه إلى حكمت الدائرة غيابيا بإلزام سمير خليل عبدالوهاب رخصة إقامة رقم (...) بأن يدفع لشركة مصنع أبناء خليل عبدالوهاب للصناعات المعدنية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره واحد وعشرون مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون ألف وسبعمائة وواحد واربعون ريال، لما هو موضح بالأسباب. وللمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه به. والله الموفق.. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . على إثره تقدم المدعى عليه (سمير خليل عبدالوهاب) باعتراضه على الحكم الغيابي بتاريخ 22 / 8 / 1437هـ، فأحيل ملف القضية للدائرة بتاريخ 3 / 9 / 1437هـ، ثم بتاريخ 6 / 2 / 1438هـ حفظت أوراق القضية لعدم مراجعة الأطراف أو من يمثلهم، إثره تم تقديم طلب النظر في قضية محفوظة بتاريخ 19 / 5 / 1438هـ، تلا ذلك بتاريخ 22 / 5 / 1438هـ إحالة ملف القضية للدائرة. وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 12/01/1438 هـ، تشير الدائرة إلى أنها اطلعت على ملف القضية وعلى خطاب مدير مركز شرطة الجنوبية رقم (5025) بتاريخ 29/6/1435هـ والمتضمن أنه تم مخاطبة عمدة الصناعية لتسليم المدعى عليه حكم الدائرة الغيابي الصادر بتاريخ 3/5/1435هـ وما أشير فيه من رفض المدعى عليه استلام الطلب وعدم تجاوبه وفق ما افاد به العمدة وعليه فإن الدائرة ترى ان التبليغ المشار اليه يعد تبليغا صحيحا في حق المدعى عليه بالحكم الغيابي الآنف وبالتالي فإن الحكم أضحى نهائيا ويكون الاعتراض الذي قدم به للمحكمة بتاريخ 22/8/1437هـ قد قدم بعد مضي مدة الاعتراض (خمسة عشر يوما) وليس للمدعى عليه سوى التماس إعادة النظر وفق نظام المرافعات الشرعية. وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 1 / 7 / 1438هـ تشير الدائرة إلى معاودة نظر هذه القضية بعد أن تقدم المدعى عليه باعتراضه على حكم الدائرة الصادر بمواجهته بتاريخ 3 / 5 / 1435هـ، وقدم اعتراضه وزود ممثل المدعية بنسخة منه، وباطلاعه عليه تمسك بما سبق وأن تقدم به في ملف الدعوى، وطلب المصادقة على حكم الدائرة الغيابي، فقررت الدائرة رفع القضية للدارسة. وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 27 / 8 / 1438هـ، وبعد النداء على الأطراف تبين عدم حضور أي منهم، فقررت الدائرة شطب القضية للمرة الأولى. وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 27 / 1 / 1439هـ تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا، وذكر الحاضر بأنه لم يقم بإبلاغ المدعى عليه إلا هاتفيا، وطلب إعادة إبلاغ المدعى عليه عن طريق العمدة، فقررت الدائرة رفع الجلسة لإبلاغ المدعى عليه عن طريق العمدة. وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 5 / 2 / 1439هـ حضر طرفا الدعوى، فأفهمت الدائرة من ينوب عن المدعية بتقديم جواب مفصل على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه على حكم الدائرة الغيابي، ففهم ذلك واستعد به. وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 26 / 2 / 1439هـ، قدم من ينوب عن المدعية مذكرة من صفحتين وبها عدد من المرفقات، انتهى بها الى ذكر المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه بعد خصم ما قام بسداده مبلغا قدره (18.989.741) تم تزويد المدعي عليه بنسخه منها وبطلاعه عليها طلب مهله للرد. وبجلسة 11-03-1439هـ تشير الدائرة إلى حضور الطرفين وطلب المدعى عليه أصالة تقديم موعد الجلسة بسبب ظروف سفره في التاريخ المحدد للجلسة القادمة في 15/4/1439هـ. وبجلسة 18-03-1439هـ قدم المدعى عليه مذكرة من صفحة واحدة خالية من المستندات باطلاع الدائرة عليها تبين أنها لم تستوف المطلوب وأفهمته الدائرة بأن عليه الالتزام بالمطلوب ففهم ذلك واستعد به. وبجلسة 20-05-1439هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة من 3 صفحات مرفقا بها مستندا ذكر أنها تمثل ما استمهل من أجله في الجلسة السابقة، انتهى به الى ذكر ان كل الاثباتات جميعها وغيرها كثر تثبت ان مصنع سمير عبدالوهاب هو بالأصل جزء من أملاك الوالد رحمه الله تسلم وكيل المدعية نسخة مما قدم وطلب أجلا للرد، وطلب أن يكون الموعد القادم حسب جدول الدائرة حتى يتسنى له إعداد الرد. وبجلسة 03-07-1439هـ قدم وكيل المدعية مذكرة من صفحة واحدة خالية من المستندات ذكر أنها تمثل تعقيبه على ما قدمه وكيل المدعى عليه في الجلسة السابقة، تسلم المدعى عليه نسخة مما قدم وعقب بأن المبلغ الذي تطالب به المدعية وقدره (21.989.741 ريال) مقسم وفق لائحة الدعوى إلى أربعة أجزاء: الأول: مبلغ (1.316.666 ريال) والثاني: مبلغ (800.000 ريال) وهذان الجزاءان يتعلقان بالشيكين الذين سبق له الإشارة إليهما والمتعلقان بنصيبه الإرثي من قيمة إيجار قطعة أرض الدمام، والثالث: مبلغ (14.567.966.77 ريال) وهذا يخص المصادقة الصادرة عن مصنع سمير، والرابع: مبلغ (5.305.108.24 ريال) وهذا يخص حساب جاري الشركاء، فأما ما يخص حساب جاري الشركاء فهو لا ينكر قيامه بسحب المبلغ ولكن يجب أن يخصم منه جميع المستحقات التي تخصه من أرباح وحقوق عمالية من رواتب ونحوه، وأما ما يخص المصنع فلم يكن في الحقيقة قد قام بسحب المبلغ من حسابات مصنع خليل وإنما تم إنشاء مؤسسة فردية باسمه واستخرج ترخيصا صناعيا وكان والده هو من تكفل بقيمة الترخيص، ثم قام والده كذلك بشراء مصنع جاهز في المرحلة الخامسة الصناعية بجدة بمبلغ (400.000) وقام والده شخصيا بسداد تلك القيمة لمالك المصنع السابق (الرحيمي)، ثم بعد ذلك قام والده بشراء الماكينة الخاصة بالمصنع وسداد قيمتها ولا يذكرها تحديدا لكنها أكثر من أربعة مليون ريال، ثم بعد ذلك بدأ المصنع بالعمل والتشغيل وكان فتح الاعتمادات ابتداء يتم من مصنع خليل وتسجل على مصنع سمير حتى تم لاحقا تسجيلها ابتداء على مصنع سمير، وأوضح أنه بذلك لا يكون له من المصنع سوى اسمه فقط وأن جميع المبالغ التي دفعت على المصنع كانت من والده مباشرة ولم يقم بسحب أيه مبالغ من حسابات مصنع والده وقت حياته ولا بعد مماته تخص المصنع وإنما كان توقيعه على المصادقة محل الدعوى عن المصنع لا عنه هو شخصيا لأن المصنع في الحقيقة ليس له وإنما فقط باسمه، وأضاف أن الميزانيات التي كانت تصدر لمصنع سمير من المراجع الخارجي كانت توقع من قبل أخيه ربيع وهو المدير المالي لجميع المصانع وقت حياة والده وللشركة بعد وفاة والده ولم يكن إطلاقا يطلع عليها أو يوقع على حساباتها. وبجلسة 16 / 7 / 1439هـ قدم من ينوب عن المدعية مذكرة من صفحة واحدة خالية من المستندات ضمنها تمسك موكلته بإقرار المدعى عليه في جلسة 9 / 7 / 1434هـ كما ضمنها إنكاره لما ذكره المدعى عليه مما يتعلق بكون مصنع سمير غير مملوك له وفق ما تضمنه محضر الجلسة السابقة، وانتهى في مذكرته لطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (18.989.741) وذكر بأنه يحصر دعوى المدعية بذلك، تسلم المدعى عليه نسخة مما قدم واستمهل للتعقيب عليه، وأفهمته الدائرة أن عليه تضمين جوابه ما يثبت ما كان قد ذكره في الجلسة السابقة من كون مصنع سمير غير مملوك له ابتداء وإنما كان فقط باسمه على حياة والده وليس له منه بعد وفاة والده سوى نصيبه الإرثي، ففهم ذلك واستعد به. وبجلسة 19 / 7 / 1439هـ قدم المدعى عليه مذكرة من ثلاث صفحات مرفقا بها عددا من المستندات ذكر أنها تمثل ما استمهل من أجله في الجلسة السابقة وانتهى بمذكرته إلى تذكير من ينوب عن المدعية بأن الخلاف ليس على المصادقات أو على المبالغ، بل على ملكية المصنع، تسلم من ينوب عن المدعية نسخة مما قدم وطلب أجلا للرد، واستعد المدعى عليه بتزويد من ينوب عن المدعية بنسخة من مرفقات المذكرة بعد الجلسة، كما استعد من ينوب عن المدعية بتزويد المدعى عليه بنسخة من المذكرة قبل موعد الجلسة القادمة بعشرة أيام. وبجلسة 29 / 8 / 1439هـ وبعد النداء على الأطراف تبين عدم حضور أي منهما. وبجلسة 16 / 9 / 1439هـ قدم من ينوب عن المدعية مذكرة من صفحة واحدة، خالية من المستندات، وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها لم تستوف المطلوب، فأفهمته الدائرة أن عليه تقديم إجابة مفصلة على مذكرة المدعى عليه المقدمة في الجلسة الأخيرة، ففهم ذلك واستعد به. وبجلسة 6 / 11 / 1439هـ وبعد النداء على الأطراف تبين عدم حضور من ينوب عن المدعية، وطلب المدعى عليه شطب الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن المدعية كانت قد تخلفت عن حضور جلسة 29 / 8 / 1439هـ، وقررت شطب الدعوى للمرة الثانية، وتقدم من ينوب عن المدعية بعذر قبلته الدائرة وعاودت نظر الدعوى بناء على ذلك، وبناء عليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الثانية. وبجلسة 25 / 11 / 1439هـ، تشير الدائرة إلى أنها اطلعت على العذر المقدم ممن ينوب عن المدعية بعد شطب القضية للمرة الثانية مجددا، ولم تجد فيه ما يرتب فتح القضية، فقررت الدائرة رفع القضية للمحكمة العليا وفق المتبع نظاما. وبجلسة 8 / 6 / 1440هـ تشير الدائرة إلى أنه وردها خطاب المحكمة العليا رقم (138393/40) بتاريخ 22 / 2 / 1440هـ والمتضمن الإذن باستمرار سماع الدعوى مع التنبيه على من ينوب عن المدعية بعدم تكرار التغيب عن الجلسة، وبسؤال أطراف الدعوى عما لديهم استمهلا لوجود مساع للصلح. وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 29 / 10 / 1440هـ ذكر من ينوب عن المدعية بأنه لم يتم التوصل إلى صلح، ويطلب مهلة أخرى لبحث الصلح، فعقب من ينوب عن المدعى عليه بأنه لم يتم التوصل إلى حل، ثم طلبا الفصل في القضية، واكتفيا بما سبق بيانه وإيراده. وبجلسة 4 / 1 / 1441هـ قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضية. وبجلسة 13 / 1 / 1441هـ ذكر الطرفان أن مساع الصلح بينهما توقفت بسبب سحب مصنع المدعى عليه من قبل هيئة مدن وفشل جميع محاولات استعادته، فأفهمت الدائرة من ينوب عن المدعية أنها تمهله مهلة أخيرة لاستيفاء ما طلبته منه الدائرة في جلسة 16 / 9 / 1439هـ. وبجلسة 9 / 2 / 1441هـ حضر طرفا النزاع، وبطلب الجواب ممن ينوب عن المدعى عليه على مذكرة من ينوب عن المدعية المقدمة قبل موعد الجلسة ذكر أنه لا جديد يستوجب الرد، ثم قرر الطرفات الاكتفاء بما سبق ذكره وتقديمه. وبجلسة 8 / 3 / 1441هـ حضر من ينوب عن المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه، ولحاجة القضية لمزيد من الدراسة قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وبجلسة 6 / 4 / 1441هـ، وبعد الدراسة سألت الدائرة من ينوب عن المدعى عليه هل لدى المدعى عليه أي تعقيب إضافي على كشف الحساب الأخير المقدم من المدعية، فأجاب بأن كشف الحساب المشار إليه سبق تقديمه في الدعوى والمدعى عليه يتمسك بعدم صحة جميع البيانات التي اشتمل عليها ومن ذلك اشتمال كشف الحساب على مبالغ هي في حقيقتها تتعلق بالتركة، فعقب من ينوب عن المدعية بأنه ما دام المدعى عليه يتمسك بعدم صحة كشف الحساب فإنه لا مانع لدى المدعية من ندب خبرة محاسبية بين الطرفين لبيان ما لكل طرف تجاه الآخر، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تقديم قائمة بأسماء خمسة مكاتب محاسبية في حال اتجهت الدائرة لندب الخبرة، ففهما ذلك واستعدا به. وبجلسة 20 / 4 / 1441هـ حضر طرفا النزاع، وذكر من ينوب عن المدعية أن موكلته ترشح مكتب سندي وبترجي ليكون خبيرا في الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة قرر موافقته على المكتب المذكور، فأفهمتهما الدائرة بالتواصل معه لتقديم عرضه المهني، فاستعدا بذلك. وبجلسة 17 / 6 / 1441هـ تشير الدائرة إلى ورود خطاب الخبير المحاسبي المرشح لتولي هذه القضية والمتضمن طلب تفصيل المهمة ليتمكن من تقديم عرضه المهني. وبجلسة 25 / 3 / 1442هـ ذكر من ينوب عن المدعية بأن أتعاب الخبير سندي وبترجي مرتفعة وأنه تحصل على أتعاب معقولة، فعقب المدعى عليه أنه لا يقبل بالخبير الثاني وأن المدعية هي من اختارت مكتب سندي وبترجي. فأفهمت الدائرة الطرفين بالتواصل مع الخبير مكتب سندي وبترجي وسداد أتعابه مناصفة ابتداء على أن يتحملها انتهاء خاسر الدعوى، وأفهمتهم الدائرة بإبلاغ الخبير بإعداد تقريره قبل موعد الجلسة القادمة فاستعدا بذلك. وبجلسة 7 / 5 / 1442هـ المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الالكترونية تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا وذكر المدعي وكالة بأن مدراء الشركة خارج المملكة والشركة حاليا ليست تحت إدارتهم ويتعذر تسليم الخبير مستندات الدعوى كما يتعذر تسليمه حصة المدعية من أتعابه والشركة حاليا تحت إدارة سمير خليل عبدالوهاب، فسألته الدائرة عن مستند ذلك فذكر بأنه بلا مستند وإنما بوضع اليد، ثم قرر اكتفائه وعجزه عن تقديم أي مستندات أو أتعاب للخبير. فأصدرت الدائرة بتاريخ 7 / 5 / 1442هـ حكمها المنتهى منطوقه إلى: حكمت الدائرة بوقف الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم . وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 13 / 9 / 1444هـ عبر الترافع المرئي عن بعد؛ وفيها حضرت من تنوب عن المدعية وحضر لحضورها: خليل محمد سمير خليل عبدالوهاب بلجيكي الجنسية بموجب إقامة رقم (...)، بصفته وكيلا عن (سمير خليل إبراهيم عبدالوهاب فلسطيني الجنسية بموجب إقامة رقم (...))، بموجب الوكالة رقم (411365117). وتشير الدائرة الى أنها عقدت هذه الجلسة بتشكيلها الجديد، وفيها طلبت من تنوب عن المدعية استمرار السير في الدعوى المقيدة عبر النظام برقم (4411053851) ونص الطلب: أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: الموضوع: مذكرة مقدمة من المدعية شركة مصنع أبناء خليل عبد الوهاب للصناعات المعدنية المحدودة بالوكالة رقم 443040238 ضد المدعى عليه سمير خليل عبد الوهاب في الدعوى المقيدة برقم 34824271. الوقائــع: ترتبت في ذمة المدعى عليه مديونية تجاه الشركة تقدر بــقيمة (21,989,741) واحد وعشرون مليوناً وتسعمئة وتسعاً وثمانون ألفاً وسبعمئة وواحد وأربعون ريال، ولسداد المدعى عليه مبلغا وقدره (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال لقاء التزامه المالي تجاه مجموعة سامبا، فيكون الثابت في ذمته من مديونية تجاه الشركة مبلغا وقدره (18,898,741) ثمانية عشر مليون وثمانمئة وثمانية وتسعون ألفا وسبعمئة وواحد وأربعون ريال. مقسمة على جزئين: الجزء الأول مديونية بمبلغ (14,567,966.77) أربعة عشر مليون وخمسمئة وسبعة وستون وتسعمئة وستة وستون ريال وسبعة وسبعون هللة، لحساب مصنعه الخاص مؤسسة مصنع سمير عبد الوهاب لصناعة واجهات الألمونيوم المدهونة بموجب المصادقة الصادرة عن مصنعه والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه على المديونية بتاريخ 31-12-2011م (مرفق1- مصادقة) والميزانية المعتمدة من المحاسب القانوني الخارجي للمصنع (مرفق2- الميزانية). والجزء الثاني مديونية بمبلغ (5,305,108.24) خمسة ملايين وثلاثمئة وخمسة آلاف ومئة وثمانية ريال وأربع وعشرون هللة، لحسابه الشخصي بموجب مصادقة المدعى عليه على مديونيته بحساب جاري الشركاء بتاريخ 31-12-2009م (مرفق3- مصادقة)؛ وبناء عليه أقيمت هذه الدعوى للمطالبة بسداد ما عليه مديونية، وتنحصر مطالبتنا بقيمة الجزء الأول من المبلغ المسحوب لحساب مؤسسة مصنع سمير عبد الوهاب لصناعة واجهات الألمونيوم المدهونة المقدر بقيمة (14,567,966.77) مليون ريال. وبناء على إقرار المدعى عليه بقيمة مديونية مصنعه في جلسة 19-07-1439هـ ومفاد نصه الوارد في صك الحكم رقم (349037203)، الوقائع- الصفحة الثانية- السطر التاسع عشر: تذكير وكيل المدعية بأن الخلاف ليس على المصادقات أو على المبالغ بل على ملكية المصنع . (مرفق4- صك الحكم) أي أن المديونية المتعلقة بحساب مصنع المدعى عليه متفق عليها من قبل الطرفين من حيث القيمة ويقع الخلاف على ملكية المصنع، ويقتصر الخلاف على المبلغ المتعلق بالجزء الثاني (5,305,108.24) مليون ريال المسحوب لحسابه الشخصي. وقد قررت الدائرة الموقرة ندب خبرة محاسبية لدراسة المستندات ولكون المكتب المحاسبي المختار من قبل المدعى عليه فاق قدرة الشركة على سداد أتعابه المبالغ فيها بقيمة (285,000) ألف ريال وقد سعينا بتقديم أسماء لمكاتب محاسبة بتكلفة متوسطة، ولرفض المدعى عليه سداد التزامه من أتعاب الخبير ولكون المدعى عليه مقر ولا ينكر قيمة مديونية مصنعه ولحاجة الفصل في النزاع، فعلى ضوء ما تقدم نحصر مطالبتنا بقيمة الجزء الأول من المبلغ المسحوب لحساب مؤسسة مصنع سمير عبد الوهاب لصناعة واجهات الألمونيوم المدهونة مع احتفاظ حق الشركة في مطالبة المدعى عليه بباقي مديونيته. الطلبـــــات: ولكون المدعى عليه أقر أمام الدائرة إقرارا قضائيا بصحة قيمة مديونية مصنعه ولكون الإقرار حجة تلزم صاحبها ولا يجوز الرجوع عنها إن كانت متعلقة بحق الغير واستنادا لكل ما تقدم، فإننا نطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (14,567,966.77) أربعة عشر مليون وخمسمئة وسبعة وستون وتسعمئة وستة وستون ريال وسبعة وسبعون هللة. والله الموفق. وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية الالكتروني وما بطيه من مرفقات، وما سبق ضبطه في القضية وما صدر فيها من أحكام، وما أجرته الدائرة بالتشكيل السلف، وما نص عليه في محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 12/01/1438 هـ، ونصها: في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها اطلعت على ملف القضية وعلى خطاب مدير مركز شرطة الجنوبية رقم (5025) بتاريخ 29/6/1435هـ والمتضمن أنه تم مخاطبة عمدة الصناعية لتسليم المدعى عليه حكم الدائرة الغيابي الصادر بتاريخ 3/5/1435هـ وما أشير فيه من رفض المدعى عليه استلام الطلب وعدم تجاوبه وفق ما افاد به العمدة وعليه فإن الدائرة ترى ان التبليغ المشار اليه يعد تبليغا صحيحا في حق المدعى عليه بالحكم الغيابي الآنف وبالتالي فإن الحكم أضحى نهائيا ويكون الاعتراض الذي قدم به للمحكمة بتاريخ 22/8/1437هـ قد قدم بعد مضي مدة الاعتراض (خمسة عشر يوما) وليس للمدعى عليه سوى التماس إعادة النظر وفق نظام المرافعات الشرعية ، وتشير الدائرة إلى أنه باطلاعها على ملف القضية وعلى خطاب مدير مركز شرطة الجنوبية رقم (5025) بتاريخ 29/6/1435هـ والمتضمن أنه تم مخاطبة عمدة الصناعية لتسليم المدعى عليه حكم الدائرة الغيابي الصادر بتاريخ 3/5/1435هـ وما أشير فيه من رفض المدعى عليه استلام الطلب وعدم تجاوبه وفق ما افاد به العمدة. ثم أكدت وكيلة المدعية أن المدعى عليه تقدم باعتراضه على الحكم الغيابي لدى الدائرة وقررت الدائرة رفضه بمحضر الجلسة المنعقدة بتاريخ12 / 1 / 1438هـ وفق ما أورده حكم الدائرة بوقف السير في الدعوى، إلا أن الدائرة لم تصدر صكا بذلك، ثم تقدم المدعى عليه باعتراض آخر أكد فيه على الاعتراض الأول وهو ما واصلت فيه الدائرة مسبقا نظر الدعوى هكذا أجابت. ثم أجاب من ينوب عن المدعى عليه أنه بتاريخ 23 / 6 / 1438هـ ان المدعي قد استلم نسخة من لائحة الاعتراض للرد عليها وفق ما هو مدون بصك حكم الدائرة بوقف السير في الدعوى، علما بأن والدي كان وقت صدور الحكم الغيابي الأول خارج المملكة وقد قدمت للدائرة بتشكيلها السابق ما يثبت أنه كان خارج المملكة إلا أن الدائرة لم تثبت هذا في صك الحكم أو ملف القضية، ولا يعلم إن كان ذلك قد دون في محاضر الجلسات السابقة بالتالي فإن ما ذكر من أن الوالد رفض استلام طلب التوقيع على الحكم الغيابي بمحضر العمدة أو من عدم تجاوبه غير صحيح، لكون الوالد كان خارج المملكة في تلك الفترة، وأنه ليس لديه قرار من الدائرة يفيد قبول الاعتراض شكلا، وأنه يطلب أجلا لتقديم ما يثبت أن الوالد كان بتاريخ 29/6/1435هـ خارج المملكة خلافا لمحضر الشرطة والعمدة هكذا أجاب. واستنادا لما نصت عليه المادة (167) من نظام المرافعات الشرعية، إذا انتهت ولايـة القـاضي بالنسبة إلى قضيـة ما قبل النطق بالحكم فيها، فلخلفه الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتها لدى سلفه بعد تلاوة ما تم ضبطه سابقًا على الخصوم، فإن كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود فيعتمدها، وإن كان ما تم ضبطه غير موقع من المترافعين أو أحدهم أو القاضي ولم يصدّق المترافعون عليه فإن المرافعة تعاد من جديد ، فإن الدائرة بتشكيلها الحالي تقرر عدم الاستمرار في القضية من الحد الذي انتهت إليه وتقرر إعادة المرافعة في طلب الاعتراض المقدم مسبقا من المدعى عليه، ثم أفهمت الدائرة من ينوب عن المدعى عليه أن عليه تقديم مذكرة خلال (10) أيام عمل تثبت أن والده المدعى عليه كان بتاريخ 29/6/1435هـ خارج المملكة وليس داخلها، بمذكرة تودع عبر النظام وفي حال تعذر إرفاقها عبر النظام فيتم إرفاقها عبر بريد الدائرة Comm-jed-comm4@moj.gov.sa، وإلا عد ناكلا أو مكتفيا بحسب الحال ففهم ذلك واستعد به. وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 11 / 10 / 1444هـ عبر الترافع المرئي عن بعد؛ وفيها حضرت من تنوب عن المدعية وحضر لحضورها: خليل محمد سمير خليل عبد الوهاب، بلجيكي الجنسية، بموجب هوية مقيم رقم (...)، بصفته وكيلا عن سمير خليل إبراهيم عبد الوهاب، فلسطيني الجنسية بموجب إقامة رقم (...) بموجب الوكالة رقم (411365117). وتشير الدائرة إلى ما قدمه من ينوب عن مقدم الاعتراض -على الحكم الغيابي- المدعى عليه: سمير خليل عبدالوهاب من مذكرة عبر النظام مرفق بها معلومات تأشيرة: سمير خليل-عبدالوهاب ، رقمها: (...)، صاحب الإقامة رقم (...)، وقد تضمنت: فعالية الإقامة للتأشيرة، وأنه قام بمغادرة مطار الملك عبدالعزيز بتاريخ 23 / 9 / 1434هـ، وقدم لمطار الملك عبدالعزيز بتاريخ 20 / 7 / 1435هـ. ولما كان الحال ما ذكر ومعارضا لما ورد في تبليغ المدعى عليه بالحكم الغيابي الصادر بحقه بتاريخ 29 / 6 / 1435هـ فإن الدائرة تقرر قبول معارضة المدعى عليه على الحكم الغيابي من الناحية الشكلية، وللنظر في موضوع المعارضة طلبت الدائرة ممن ينوب عن المدعى عليه تحرير معارضته على الحكم الغيابي الصادر من الدائرة بتاريخ 3 / 5 / 1435هـ، تحريرا كافيا بإرفاق اعتراضه محررا ومفصلا، ومتعرضا فيه لجميع الدفوع الشكلية والموضوعية ويبين فيه طلباته ووجه معارضته وما يعضد ذلك من مستندات بمذكرة مفصلة منتظمة مفهرسة وذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخه تودع في الملف الإلكتروني للقضية، حتى يتمكن الطرف الآخر من الاطلاع عليها والإجابة عنها، وفق المتبع، وفي حال تعذر إرفاق أي مذكرة فيتم إرسالها ودياً الى الطرف الاخر وبعث نسختها على بريد الدائرة وعلى ألا يتجاوز حجم الملف المرفق (10 ميجا بايت) وأن يكون بصيغتي (word) و(PDF)، وأن على كل طرف أن يتعرض في مذكرته لجميع ما أورده الطرف الآخر في جوابه في مدة تلي المدة المقررة لإيداع الطرف الآخر جوابه بذات الآلية، وإلا عد ناكلًا أو مكتفيًا بحسب الحال ففهما ذلك واستعدا به. وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 9 / 11 / 1444هـ، عبر الترافع المرئي عن بعد؛ وفيها حضرت من تنوب عن المدعية وحضر لحضورها: خليل محمد سمير خليل عبد الوهاب، بلجيكي الجنسية، بموجب هوية مقيم رقم (...)، بصفته وكيلا عن (سمير خليل إبراهيم عبد الوهاب، فلسطيني الجنسية بموجب إقامة رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (411365117). وتشير الدائرة إلى ما قدمه من ينوب عن مقدم الاعتراض -على الحكم الغيابي- المدعى عليه: سمير خليل عبد الوهاب من مذكرة تضمنت تحريرا لاعتراضه بملف القضية الالكتروني، ونصها: هذه الدعوي مدفوعة بالآتي: 1- الدفوع الشكلية: أولا: عدم جواز نظر الدعوي طبقاً لنص المادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية: أصحاب الفضيلة مما لا يخفي علي علم فضيلتكم ونص المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية والصادر بتاريخ 1435/01/22 هـ قبل التعديل والتي تنص على (إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى. ولـه بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا). والثابت أمام فضيلتكم وبالرجوع للقرارات الواردة على هذه الدعوي عبر ناجز يتضح جلياً لفضيلتكم أن الدعوي الراهنة قد صدر بها ثلاث قرارات شطب معتمدة كالاتي: 1- قرار شطب بتاريخ 27/8/1438ه والصادر من الدائرة التجارية الرابعة. 2- قرار شطب بتاريخ 29/8/1439ه والصادر من الدائرة التجارية الرابعة. 3- قرار شطب بتاريخ 6/11/1439ه والصادر من الدائرة التجارية الرابعة. وعليه لا يجوز نظر الدعوي الا بموجب قرار من المحكمة العليا حسب النظام القديم الساري أنداك الا ان الأوراق قد خلت من ثمة قرار من المحكمة العليا، وعليه يكون الدفع بعدم الجواز على سند صحيح من النظام. وطبقاً للمادة السادسة والسبعون من ذات النظام بفقرتها 1 والتي تنص على (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). وعليه اتمسك بالدفع بعدم قبول السير بالدعوي. ثانياً: أدفع بعدم قبول الدعوي لإقامتها على غير ذي صفة: لما كان تحقيق الصفة في طرفي الدعوى شرطاً جوهرياً لقبول الدعوى يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعى عليه؛ فلا يجوز إقامة الدعوى على شخص لا صفة له فيها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وتحكم الدائرة من تلقاء نفسها في هذا الأمر إذا رأت أن شرط الصفة مختل، لأن شروط من إقامة الدعوى توفر الصفة في أطرافها بإقامتها من ذي صفة على ذي صفة تحقيقاً للعدل، وتحرزاً من أن تلزم جهة بأمر غير لازم عليها، وهو ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية في مادته (٧٦)، والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به تلقاء نفسها). والثابت لفضيلتكم بموجب إقرار المدعية وكالة والثابت بضبط جلسة / / 1444ه ونص الحاجة منه (فيكون الثابت في ذمته من مديونيه تجاه الشركة مبلغاً وقدرة (18898741) ثمانية عشر مليون وثمانمائة وثمانية وتسعون ألف وسبعمائة وواحد واربعون ريال قسمة على جزئين:- الجزء الأول: مديونية بمبلغ (14567966 ريال) لحساب مصنعه الخاص (مصنع سمير عبد الوهاب لصناعة واجهات الألمونيوم بموجب المصادقة الصادرة عن مصنعه والممهورة بختم وتوقيع المدعي عليه على المديونية بتاريخ 31/12/2011م. صاحب الفضيلة بموجب إقرار المدعية وكالة – والاقرار حجة على من أقر - تكون هذه الدعوي قد أقيمت على غير ذي صفة لأن الأصل أن تقام في مواجهة مصنع سمير خليل عبد الوهاب، وعليه يكون الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة على سند صحيح من النظام. ثالثاً: ندفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوي: صاحب الفضيلة مما لا يخفي علي علم فضيلتكم ونص المادة السادسة والسبعون (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ولما كان واقع الحال أن المصنع والتي تلزمه المديونية علي حد زعم المدعية فهو في الأصل يعود ملكيته إلى الوالد رحمه الله ولكنه مسجل صورياً باسم المدعي عليه، وعليه فإن المصنع المترتب عنه المديونية المزعومة هو من ضمن التركة وعليه ينعقد الاختصاص لمحكمة الأحوال الشخصية ويكون الدفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى على سند من النظام. 2- الدفوع الموضوعية: أصحاب الفضيلة إجلالاً منا لفضيلتكم فنرد في الموضوع- مع تمسكنا بالدفوع الشكلية بعالية- كالاتي: أولا: عدم صحة مطالبة المدعية: أصحاب الفضيلة كما ذكرنا سابقا بأن للأموال حرمه، وعلي ذلك نهج الشرع الحنيف، فعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر)؛ حديث حسنٌ، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.لذلك لخص النبي صلى الله عليه وسلم، أصل النزاع وكيفي الحل، فالحديث يبيّن أن مجرد ادعاء الحق على الخصم لا يكفي، إذا لم تكن هذه الدعوى مصحوبة ببينة تبين صحة هذه الدعوى. والثابت أمام عدل فضيلتكم أنه لا بينة لدي المدعية سوي ما تدعي به من إقرار المصادقة، وكما بينا لفضيلتكم أنه إقرار صوري لا يجوز الاعتداد به، فلا بيان لكيفيه تحويل الأموال ولا دفعاتها ولا مقابلها. كما أنه مما لا يخفي على فضيلتكم القاعدة الشرعية (الأصل براءة الذمة) وما دمنا في مجتمع تحكمه الشريعة الإسلامية والقوانين فإن قاعدة (الأصل براءة الذمة) أي براءة ذمة الإنسان وهذه قاعدة من أهم القواعد الفقهية في القضاء، ومعنى ذلك أن الأصل في ذمة الإنسان فراغها من جميع أنواع التحميل والإلزام إلى أن يثبت ذلك بدليل، لأن التحمل والالتزام صفة طارئة والأصل هو البراءة لذلك فإنه من يتمسك ببراءة ذمته عند الادعاء عليه فإنه قوله هو الراجح لأن الأصل يشهد له حتى يقوم دليل على خلافه. ثانياً: أدفع بصورية المصادقة سند الدعوي وصورية تملك المصنع: أصحاب الفضيلة وكما قررت من أول وهله بصورية ملكية مصنع سمير خليل عبد الوهاب هو عائد في الأصل للورثة كونه قد نشأ من المبالغ المسحوبة وأن سحب المبلغ بحياة الوالد رحمه الله وكان الهدف يتعلق باستثمار مال العائلة بشكل إجمالي وذلك لزيادة تدفق التمويلات، وتمسك المدعية بالمصادقة في غير محلة اذ أنما صُنعت لتقفيل الميزانيات وتقديمها للزكاة والدخل. وقال الزحيلي (يكون العقد صورياً، إذا وجدت الإرادة الظاهرة وحدها، وانعدمت الإرادة الباطنة). وانه للمانع الادبي لم يتحصل المدعي عليه على ورقه ضد من والده (مورث المدعي). وقد أجمع الفقهاء على انه (العبرة في العقود بالحقائق لا بظواهر العقود وصورتها (٤٠٤/٦ بدائع الصنائع للكاساني ١٣٤/٤ الاشباه والنظائر ٢٠٧. حاشية ابن عابدین ۳۰۷/۳، مجموع فتاوي ابن تيميه. ويقول فقهاء القانون أن المانع الأدبي أنما يقوم على ظروف نفسيه أي اعتبارات أدبيه ترجع الظروف التي انعقد فيا التصرف أو العلاقة التي تربط بين الطرفين وقت العقاد التصرف إذا كان من شأن هذه العلاقة أو تلك الظروف أن تمنع الشخص أدبيا من الحصول علي دليل كتابي وأكثر ما ترجع الموانع الأدبية الي (الزوجية والقرابة...). ثالثا: عدم جواز اجتزاء الإقرار على صاحبه: أصحاب الفضيلة مما لا يخفي علي علم فضيلتكم أنّ إقرار الإنسان على نفسه يؤخذ به كلّه، ويتعامل مع كلامه على أساس أنّه وحدة واحدة ولا يتجزّأ عليه بدعوى قبول ما كان بضرره دون ما كان بنفعه، ومقتضى عدم جواز التجزئة إمّا قبول الإقرار كلّه أو تركه كلّه، واللجوء إلى الطرق الاُخرى لإثبات الحقّ. وهذه القاعدة بهذا اللفظ جاءت في مصادر فقه القانون، ولذا ذهب فقهاء القانون إلى أنّ الإقرار يؤخذ به جميعاً أو يترك جميعاً، ويلجأ المدّعي إلى الطرق الاُخرى لإثبات الحقّ، ولا يجوز الأخذ بجزء وترك الجزء الآخر. إلا أن القضاء السابق قد إجتزأ الإقرار الصادر من المدعي عليه والوارد نصاً (وبسؤال المدعي عليه الأول سمير عبد الوهاب أجاب بأنه سحب المبلغ بحياة والدة وكان الهدف يتعلق باستثمار مال العائلة بشكل إجمالي وأن المصنع المسجل باسم مصنع سمير خليل عبد الوهاب هو عائد في الأصل للورثة كونه قد نشأ من المبالغ المسحوبة المنوه عنها) اذ ان السحوبات جميعها كانت بحياة الوالد رحمه الله وبتوجيهاته وليست ديون، وعليه أطلب من فضيلتكم القضاء وبحق: أولا: شكلاً: 1- بعدم جواز نظر الدعوى. 2- بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. 3- بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوي ثانياً: وفي الموضوع: رد دعوي المدعية. . وبسؤال من ينوب عن المدعى عليه -المعترض على الحكم الغيابي- عن والد المدعى عليه في الشركة المدعية أجاب قائلا: أن والد المدعى عليه كان مالك مؤسسة مصنع خليل إبراهيم عبدالوهاب، وقام والد المدعى عليه خلال حياته بطلب من المدعى عليه (ابنه) بأن يقوم بسحب هذه المبالغ عن المؤسسة لاستثمارها للعائلة، ثم تحولت هذه المؤسسة بعد وفاة والد المدعى عليه للشركة المدعية، هكذا أجاب. وبعرض ما جاء في اعتراض المدعى عليه (المعترض) على من تنوب عن المدعية (المعترض عليها) سيما ما يتعلق أن والد المدعى عليه كان مالك مؤسسة مصنع خليل إبراهيم عبدالوهاب، وقام والد المدعى عليه خلال حياته بطلب من المدعى عليه (ابنه) بأن يقوم بسحب هذه المبالغ عن المؤسسة لاستثمارها للعائلة، قبل أن تتحول المؤسسة لشركة، ثم تحولت هذه المؤسسة بعد وفاة والد المدعى عليه للشركة المدعية،، فأجابت قائلة: أطلب أجلا لإرفاق مذكرة جوابية تتضمن الرد على اعتراض المدعى عليه، علما بأني قمت بإرفاق مذكرة عبر بريد الدائرة تضمنت الجواب على اعتراض المدعى عليه دون الجواب عما ذكره بعد مذكرته الاعتراضية في هذه الجلسة، فأفهمتها الدائرة بإرفاق ذلك جوابا ملاقيا ومفصلا، ومتعرضة فيه لجميع الدفوع الشكلية والموضوعية وما يعضد ذلك من مستندات بمذكرة مفصلة منتظمة مفهرسة وذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخه تودع في الملف الإلكتروني للقضية، حتى يتمكن الطرف الآخر من الاطلاع عليها والإجابة عنها، وفق المتبع، وفي حال تعذر إرفاق أي مذكرة فيتم إرسالها ودياً الى الطرف الاخر وبعث نسختها على بريد الدائرة وعلى ألا يتجاوز حجم الملف المرفق (10 ميجا بايت) وأن يكون بصيغتي (word) و(PDF)، وأن على كل طرف أن يتعرض في مذكرته لجميع ما أورده الطرف الآخر في جوابه في مدة تلي المدة المقررة لإيداع الطرف الآخر جوابه بذات الآلية، وإلا عد ناكلًا أو مكتفيًا بحسب الحال ففهما ذلك واستعدا به. وبجلسة اليوم المنعقدة بتاريخ 24 / 11 / 1444هـ عبر الترافع المرئي عن بعد؛ وفيها حضرت من تنوب عن المدعية، وحضر لحضورها: خليل محمد سمير خليل عبد الوهاب، بلجيكي الجنسية، بموجب هوية مقيم رقم (...)، بصفته وكيلا عن (سمير خليل إبراهيم عبد الوهاب، فلسطيني الجنسية بموجب إقامة رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (411365117). تشير الدائرة إلى ما قدمته من تنوب عن المدعية (المعترض ضدها) من مذكرة عبر بريد الدائرة الرابعة بتاريخ 9 / 11 / 1444هـ، لم يرفق بطيها أي مرفقات، ونص الحاجة منها: إشارة لما قدمه المدعى عليه من أسباب اعتراضه على الحكم الصادر برقم (75/د) وتاريخ 04/02/1435هـ، فإننا نقدم جوابنا على التفصيل الاتي: الدفوع الشكلية: 1- دفع بعدم جواز نظر الدعوى لشطبها للمرة الثانية بقرار الدائرة الصادر بتاريخ 06/11/1439هـ بناء على المادتين (55) و(76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ، وهذا الاعتراض يسقطه قرار الدائرة الثالثة بالمحكمة العليا بإعادة فتح القضية والاذن بسماع الدعوى رقم (764/ش) وتاريخ 13/02/1440هـ، والمثبت في محضر ضبط جلسة 08/06/1440هـ، وذلك طبقا للمادة (55) من ذات النظام قبل تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 30/03/1441هـ إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى. ولـه بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا . (مرفق1- خطاب المحكمة العليا+ محضر الجلسة). 2- دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وهنا نؤكد على صحة الاجراء الشكلي في رفع الدعوى على المدعى عليه للمطالبة بالمبالغ المسحوبة لحساب مؤسسة مصنع سمير خليل عبد الوهاب للصناعة ذات السجل التجاري رقم (...) ولكون المؤسسة ليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها؛ ولذا تسمع الدعوى في مواجهة مالكها المدعى عليه وليس في مواجهة مؤسسة مصنع سمير خليل عبد الوهاب؛ بموجب التعميم القضائي الصادر برقم (13/ت/7598) وتاريخ 24/03/1440هـ. (مرفق2- بيانات السجل التجاري للمؤسسة+ تعميم). 3- كما دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى وأن الاختصاص منعقد لمحكمة الأحوال الشخصية، ولكون طبيعة النزاع تجارية طبقا للمادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية فينعقد اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى. الدفوع الموضوعية: يتهرب المدعى عليه من مسؤولية التزامه بالمديونية بادعاء صورية مصادقته الموقعة منه شخصيا والمختومة بختم مصنعه بمبلغ (14,567,966.77) أربعة عشر مليون وخمسمئة وسبعة وستون ألفا وتسعمئة وستة وستون ريال وسبع وسبعون هللة، فالأصل حقيقة المديونية المصادق عليها وحقيقة تملك المدعى عليه المثبتة بكافة السجلات والتراخيص والأوراق الرسمية، ولم يقدم المدعى عليه طوال المرافعات أي دليل يثبت صورية تملكه للمصنع أو صورية المصادقات الموقعة منه والتي أقر بها في أكثر من مجلس قضائي علاوة على الميزانية الصادرة لمصنع المدعى عليه والمعتمدة من المحاسب القانوني الخارجي المثبت فيها التزامه تجاه الشركة بمديونية مصنعه. (مرفق3- المصادقة+ ميزانية مصنع المدعى عليه). ورغم أن موضوع الدعوى ينعقد في المطالبة بسداد المديونية وليس على اثبات ملكية المصنع والثابت على كل حال أن المصنع ملك للمدعى عليه بعدة بينات: - أولا: شهادة المدعى عليه التي تنقض ادعاء الصورية حيث أثبت فيها لنفسه تملكه للمصنع وخالف أقواله في مذكرته المقدمة بتاريخ 28/03/2017م والذي ادعى فيها بأن مصنع سمير خليل عبد الوهاب ومصنع عامر وشركة ربيع لأنظمة الحاسب الآلي (المملوكة لإخوته عامر وربيع عبد الوهاب) هي ملك والده خليل عبد الوهاب وجميعها حق للورثة. (مرفق4- مذكرة المدعى عليه) وأقسم بالله تعالى في شهادته المثبتة بصك الحكم رقم (٤٢١٥٠٠٧٦٣) الصادر في القضية رقم (٣٩٣٧٧٣) بأن مصنع عامر عبد الوهاب لتشكيل المعادن ملك لعامر خليل عبد الوهاب وأنه يملك مصنع سمير خليل عبد الوهاب. ونص شهادته: فأجاب قائلا: أنا سمير خليل عبدالوهاب الجنسية فلسطيني رقم الهوية (...) أبلغ من العمر ٥٣ سنة ومهنتي مستثمر ومكان إقامتي بحي الأندلس بجدة أطراف الدعوى إخوتي وشهادتي (أشهد بالله تعالى أن المصنع هو مصنع عامر خليل عبدالوهاب هذا ما لدي من شهادة هكذا شهد ثم جرى سؤاله عن خطاب التنازل الموجه لأبو غزالة أجاب قائلا: هذا الخطاب ماله أي صفة رسمية وهو خطاب داخلي مثل كثير من الخطابات التي نعملها داخل المصنع لتسهيل أمور العمل هكذا ذكر ثم جرى سؤاله عن سبب عمل خطاب التنازل أجاب قائلا: عمل هذا الخطاب بالذات من أجل البنوك والتسهيلات البنكية وإظهار ميزانية موحدة لجميع أعمال المصانع التي نملكها نحن أنا والوالد وعامر وربيع هكذا ذكر فجرى سؤاله هل عملت أنت نفس هذا الخطاب أجاب قائلا: لا لكن فيه خطابات ثانية لكي نقدر نعمل الميزانية الموحدة هكذا ذكر هل مصنع عامر أنشئه عامر بنفسه أجاب قائلا: نعم هكذا ذكر ثم جرى سؤاله هل لديك إضافة أخرى أجاب قائلا: مصنعي أنا قلت لهم خذوا المصنع ولكن يرفضون بسبب وجود دين عليه وقد رفعوا علي قضية المحكمة التجارية من عام ١٤٣٧ه) وهنا يتضح زيف ادعائه بالصورية في هذه القضية وإقرار تملكه للمصنع بشهادته في قضية أخرى. (مرفق5- صك الحكم). ثانيا: أن المدعى عليه كان يستلم أرباح عمل المصنع ولم يحول هذه الأرباح لوالده طوال فترة عمل المصنع إن كان تملكه صوريا في الحقيقة، ولم يُسلم المصنع بعد وفاة والده رحمه الله ليضم إلى التركة. ثالثا: المصادقة الصادرة عنه بتاريخ 31/12/2009م وقعت بعد وفاة والده رحمه الله والذي توفي بتاريخ 21/06/2008م فإن كانت هذه المبالغ ليست ديونا عليه فما وجه السبب في مصادقته على المديونية بعد وفاة والده. ولا يشترط أن الأموال المسحوبة من الشركة لتأسيس المصنع تعني عدم تملكه له وأنه عائد للورثة فقد سجلت هذه المبالغ المسحوبة ديونا عليه وقد أثبتها في ذمته بالمصادقة عليها بعد وفاة والده كما بينا آنفا. كما أن المصادقة الموقعة من المدعى عليه بصفته المدير العام للمصنع والمختومة بختم المصنع وجميع الخطابات والمراسلات الرسمية تثبت إدارة المدعى عليه الفعلية ولم يكن اسما فقط كما يدعي. الطلبات: لكل ما تقدم ولثبوت المديونية في ذمة المدعى عليه ولما كان الحكم الغيابي المشار إليه أعلاه قضى بإلزامه بدفع مبلغ وقدره (21,989,741) واحد وعشرون مليوناً وتسعمئة وتسعاً وثمانون ألفاً وسبعمئة وواحد وأربعون ريال، تنحصر مطالبتنا في المبلغ المسحوب لحساب مصنع المدعى عليه بمبلغ وقدره (14,567,966.77) أربعة عشر مليون وخمسمئة وسبعة وستون ألفا وتسعمئة وستة وستون ريال وسبع وسبعون هللة، نطلب إلزامه بسدادها. مع احتفاظ الشركة المدعية بحقها في مطالبة المدعى عليه بباقي المديونية . كما تشير الدائرة إلى ما قدمته المدعية من مذكرة بتاريخ 16 / 11 / 1444هـ، وما بطيها من مرفقات عبر بريد الدائرة جرى ضمها لملف ونص الحاجة منها: إشارة لما قدمه المدعى عليه من أسباب اعتراضه على الحكم الصادر برقم (75/د) وتاريخ 04/02/1435هـ، وإجابة لطلب الدائرة تقديم ردنا على دفع المدعى عليه بأن المبالغ المسحوبة المطالب بها تم سحبها من قبل المدعى عليه بناء على توجيهات والده مالك مؤسسة مصنع خليل عبد الوهاب قبل تحولها إلى الشركة المدعية، وإضافة لما قُدم في المذكرات السابقة فإننا نرد بجوابنا على التفصيل الآتي: 1- الادعاء بأن المبالغ المسحوبة قد سحبها المدعى عليه لحساب مصنعه بتوجيهات من والده مخالف للحقيقة تماما، إذ أنها كانت ديونا في ذمته ويتضح ذلك في ميزانية مؤسسة خليل إبراهيم عبد الوهاب لعام2007م الصادرة أثناء إدارة والده وقبل وفاته والمثبت فيها بتسجيل هذه المبالغ دينا في ذمة المدعى عليه بقيمة (16,567,966,77) ستة عشر مليون وخمسمئة وسبعة وستون ألفا وتسعمئة وستة وستون ريال وسبع وسبعون هللة. وتتبين هنا إرادة والد المدعى عليه بأنها اتجهت إلى تسجيل المبلغ كدين عليه مستحق للمؤسسة. (مرفق1- ميزانية 2007) 2- المصادقة الصادرة من المدعى عليه بتاريخ 31/12/2009م، تسقط الادعاء بأن المبالغ تم سحبها بتوجيه من والده لأن المدعى عليه صادق على صحة الرصيد المدين بعد وفاة والده والمتوفى بتاريخ 21/06/2008م فإن كانت هذه المبالغ تم سحبها بأمر من الوالد وليست ديونا عليه فما وجه السبب في مصادقته على المديونية مع انتفاء المانع الأدبي بوفاة الوالد رحمه الله. 3- ذكر المدعى عليه بأن سبب سحب المبالغ كان من أجل استثمارات العائلة وتكوين ميزانية موحدة إلا أن هذا الأمر غير صحيح فلم تصدر أي ميزانية موحدة لمؤسسة مصنع خليل عبد الوهاب ومؤسسة مصنع المدعى عليه، حيث أن مؤسسة خليل إبراهيم عبد الوهاب لها كيان قانوني منفصل ومستقل عن مؤسسة سمير خليل عبد الوهاب؛ وعليه يمكن إصدار ميزانية موحدة، كما أنه لم تكن هناك أصلا استثمارات للعائلة متعلقة بمصنع المدعى عليه. 4- لم يصدر عن والد المدعى عليه رحمه الله أي توجيه أو خطاب ولا أي ورقة تثبت بأنه أمر المدعى عليه بسحب هذه المبالغ، لاسيما وأن العادة قد جرت خصوصا فيما يتعلق بالمبالغ الكبيرة المقدرة بالملايين بإصدار خطاب رسمي يتضمن توجيه المدعى عليه بسحب هذه المبالغ لحساب مؤسسة مصنع سمير عبد الوهاب للصناعة . 5- المدعى عليه استأثر بإدارة المصنع وحده فإن كان ليس له من المصنع سوى الاسم ولم يكن يملكه وسحب المبالغ التي أسس بها المصنع بأمر من والده كما يدعي، فلماذا لم يسلم الأرباح للورثة طوال فترة عمل المصنع ولم يطالبهم بتحمل التزامهم معه في حال الخسارة، ورغم ادعائه بملكية المصنع للورثة إلا أنه لم يرجعه ليضم إلى التركة وظل متمسكا بالمصنع. الطلبات: لكل ما تقدم ولثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليه ولما كان الحكم الغيابي المشار إليه أعلاه قضى بإلزامه بدفع مبلغ وقدره (21,989,741) واحد وعشرون مليوناً وتسعمئة وتسعاً وثمانون ألفاً وسبعمئة وواحد وأربعون ريال، تنحصر مطالبتنا في المبلغ المسحوب لحساب مصنع المدعى عليه بمبلغ وقدره (14,567,966.77) أربعة عشر مليون وخمسمئة وسبعة وستون ألفا وتسعمئة وستة وستون ريال وسبع وسبعون هللة، نطلب إلزامه بسدادها. مع احتفاظ الشركة المدعية بحقها في مطالبة المدعى عليه بباقي المديونية . كما تشير الدائرة إلى ما قدمته المدعية من مذكرة بتاريخ 16 / 11 / 1444هـ، وما بطيها من مرفقات عبر بريد الدائرة جرى ضمها لملف ونص الحاجة منها: - نلتمس العذر في عدم دقة كتابة الرقم المذكور في المذكرة المقدمة بتاريخ 16/11/1444هـ بمبلغ (16.567.966.77)، حيث أن مديونية المدعى عليه وردت في ميزانية عام 2007م الصادرة في حياة والده من مصنع خليل عبد الوهاب للصناعات المعدنية بمبلغ (16,774,679) ستة عشر ملونا وسبعمئة وأربعة وسبعون ألفا وستمئة وتسعا وسبعون ريال سعودي، مسجلة كدين في ذمة المدعى عليه لحساب مصنعه مصنع سمير خليل عبد الوهاب في الصفحة رقم (12) البند رقم (14) معاملات مع أطراف ذات علاقة. وتمت حركات دائن ومدين على حساب المصنع إلى أن وصل في عام 2009م برصيد مدين قدره (14.567.966.77) والمصادق على صحته من قبل المدعى عليه. - وفيما يتعلق بقيمة المطالبة فإن المبلغ المحكوم به وقدره (21,989,741) واحد وعشرون مليون وتسعمئة تسعة وثمانون ألف وسبعمئة وواحد وأربعون ريال مليون ريال مقسم على جزئين: الجزء الأول مبلغ (14,567,966.77) مليون ريال لحساب مصنعه الخاص مصنع سمير خليل عبد الوهاب بموجب المصادقة الصادرة عن مصنعه بتاريخ 31/12/2011م، والجزء الثاني مبلغ (5,305,108.24) خمسة ملايين وثلاثمئة وخمسة آلاف ومئة وثمانية ريال وأربع وعشرون هللة لحسابه الشخصي بموجب مصادقة المدعى عليه على صحة رصيد حساب جاري الشركاء بتاريخ 31/12/2009م؛ وبناء عليه أقيمت هذه الدعوى للمطالبة بسداد المديونية. ولكون الجزء الثاني من المبلغ متعلق بالحساب الشخصي للمدعى عليه في الشركة فقد قررنا فصل المطالبة به في دعوى مستقلة حصرا للنزاع وتقصيرا لأمد التقاضي ليكون في موضوع محدد . وبعرض ما جاء في جواب المدعية على من ينوب عن المدعى عليه أجاب قائلا: المبالغ المشار إليها في مذكرة المدعية صحيحة إلا أنه قد تم سحبها في حياة والد المدعى عليه بقصد الاستثمار للعائلة لا بقصد اعتباره دينا في ذمة المدعى عليه، وأن المصادقة الصادرة من المدعى عليه وما تم إدراجه في الميزانية للمؤسسة قبل تحولها إلى شركة كانت فقط بقصد إثبات أن المبلغ المشار إليه تم سحبه من المؤسسة ولا بد من إثبات هذا السحب أمام الدولة وأجهزتها المختصة من الزكاة والدخل باعتبار أن المدعية والمدعى عليه يعتبرون مستثمرين أجانب في المملكة العربية السعودية، هكذا أجاب. وبسؤاله البينة على كون هذا المبلغ تم سحبه حسب توجيه والد أطراف النزاع بقصد الاستثمار في حساب العائلة وأن إدراجه في ميزانية المؤسسة قبل تحولها لشركة بالإضافة إلى المصادقة الصادرة من المدعى عليه كانت بقصد إدراج هذا المبلغ واعتباره استثمارا للعائلة وليس دينا في ذمة المدعى عليه أجاب قائلا: بأن مصادقة الرصيد الصادرة من المدعى عليه كانت موجهة لمكتب المحاسب القانوني طلال أبو غزالة وهي البينة فقط على ذلك هكذا أجاب. وبسؤال طرفي الدعوى هل الشركة كانت قبل ذلك مؤسسة مملوكة لمورث المدعية والمدعى عليه أجابا قائلا: نعم كانت مملوكة لخليل إبراهيم عبدالوهاب والد المدعى عليه. هكذا أجابا. وبسؤال من ينوب عن المدعى عليه كيف تم سحب هذا المبلغ أجاب قائلا: بأن هذا المبلغ تم سحبه على مدى سنوات عديدة حيث كانت المؤسسة تقوم بتحويل هذا المبلغ من خلال حسابها البنكي إلى المدينة الصناعية لشراء مصنع سمير خليل عبدالوهاب بأربعة ملايين ومبلغ تحول لشركة إيطالية لشراء مكائن الواح ألمنيوم وباقي الحوالات لشركات وردت مواد الألمنيوم للمصنع، فجميع المبالغ كانت عبارة عن تشغيلية لمصنع سمير عبدالوهاب ولم تكن حوالات لحسابه الخاص أو المصنع لكنها سجلت عليه أمام الدولة لإثبات كل مبلغ يتم صرفه من المؤسسة حتى لا يكون هناك تلاعب هكذا أجاب. ثم قرر من ينوب عن المدعى عليه أن المدعى عليه تبلغ بالحكم الغيابي بتاريخ 8 / 8 / 1437هـ، وتم تقديم طلب الاعتراض على الحكم الغيابي لدى المحكمة بتاريخ 22 / 8 / 1437هـ، هكذا قرر. وبعد اطلاع الدائرة على الطلب وما بطيه من مرفقات وما قدمه الأطراف من مذكرات، وما قررته المدعية من حصر الدعوى في المبلغ المسحوب لحساب مصنع المدعى عليه بمبلغ وقدره (14,567,966.77) أربعة عشر مليون وخمسمئة وسبعة وستون ألفا وتسعمئة وستة وستون ريال وسبع وسبعون هللة، مع احتفاظ المدعية بحقها في مطالبة المدعى عليه بباقي المديونية، وبعد تحقق الدائرة من استيفاء ما نص عليه نظام المحكمة التجارية، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مؤسسا على ما يأتي من الأسباب: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت الدائرة قد أصدرت حكمها بتاريخ 3-5-1435هـ المنتهي منطوقه إلى حكمت الدائرة غيابيا بإلزام سمير خليل عبدالوهاب رخصة إقامة رقم (...) بأن يدفع لشركة مصنع أبناء خليل عبدالوهاب للصناعات المعدنية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره واحد وعشرون مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون ألف وسبعمائة وواحد واربعون ريال، لما هو موضح بالأسباب. وللمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه به... ، وما تلا من تقديم المدعى عليه اعتراضه على الحكم الغيابي الصادر تجاهه لدى المحكمة بتاريخ 22 / 8 / 1437هـ، مؤكدا فيه على أنه تبلغ بالحكم الغيابي بتاريخ 8 / 8 / 1437هـ، ولما كانت الدائرة بتشكيلها السلف قد قررت السير في الاعتراض وحاجة القضية بطرحها على خبير محاسبي للفصل في نزاع الطرفين، وما عقب ذلك من امتناع المدعية عن سداد جزئها المتعلق بأتعاب الخبير، وهو ما على إثره قررت الدائرة وقف السير في الدعوى لحين سداد أتعاب الخبير. ولما كانت المدعية قد تقدمت بطلب استمرار السير في الدعوى وأكدت في طلبها أن المدعى عليه مقر بسحب المبالغ البالغ قدرها (21,989,741) وأنه لا ينازع في المصادقات أو المبالغ بل في صيرورة ملكية مصنع سمير خليل عبدالوهاب له وحده دون بقية الورثة، وأكدت أن هذه المبالغ مقسمة على جزئين الأول بمبلغ قدره (14,567,966.77) لحساب مصنعه الخاص مؤسسة مصنع سمير عبد الوهاب لصناعة واجهات الألمونيوم المدهونة والجزء الثاني مديونية بمبلغ (5,305,108.24) خمسة ملايين وثلاثمئة وخمسة آلاف ومئة وثمانية ريال وأربع وعشرون هللة، لحسابه الشخصي، وأن المدعية تحصر دعواها في إلزام المدعى عليه بسداد بقيمة الجزء الأول من المبلغ المسحوب لحساب مؤسسة مصنع سمير عبد الوهاب لصناعة واجهات الألمونيوم المدهونة وقدرها (14,567,966.77) مع احتفاظ المدعية في مطالبة المدعى عليه بباقي المديونية. وحيث تجلى للدائرة أن المدعى عليه كان وقت صدور الحكم الغيابي بتاريخ 3 / 5 / 1435هـ خارج المملكة العربية السعودية ولم يتبلغ بالحكم الصادر تجاهه تبليغا صحيحا إلا بتاريخ 8 / 8 / 1437هـ، وأنه تقدم باعتراضه على الحكم الغيابي الصادر تجاهه لدى المحكمة بتاريخ 22 / 8 / 1437هـ، ولما كانت الدائرة بتشكيلها الحالي تعد خلفا للتشكيل السابق، واستنادا لما منحه المنظم للتشكيل الخلف من سلطة نظامية مستمدة من نظام المرافعات الشرعية -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ-، وفقا للمادة (167) والتي نصت على أنه: إذا انتهت ولايـة القـاضي بالنسبة إلى قضيـة ما قبل النطق بالحكم فيها، فلخلفه الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتها لدى سلفه بعد تلاوة ما تم ضبطه سابقًا على الخصوم، فإن كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود فيعتمدها، وإن كان ما تم ضبطه غير موقع من المترافعين أو أحدهم أو القاضي ولم يصدّق المترافعون عليه فإن المرافعة تعاد من جديد ، فإن الدائرة بتشكيلها الحالي تقرر عدم الاستمرار في القضية من الحد الذي انتهت إليه وتقرر إعادة المرافعة في طلب الاعتراض على الحكم الغيابي المقدم مسبقا من المدعى عليه. ولما كان المدعى عليه قد صدر الحكم الغيابي تجاهه بتاريخ 3-5-1435هـ، وتم تقديم اعتراضه عليه بتاريخ 22 / 8 / 1437هـ بعد تبليغه به وجميع ذلك في ظل سريان نفاذ النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية) -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ- ومن ثم يكون النظام الواجب التطبيق على هذا الاعتراض هو النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية) لا نظام المرافعات الشرعية، إذ نصت ديباجة المرسوم الملكي الكريم -المتوج بإصدار نظام المرافعات الشرعية رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435- على أنه: [ أولًا: الموافقة على نظام المرافعات الشرعية بالصيغة المرافقة لهذا، مع مراعاة ما يأتي: ١ - تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي: أ - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام. ب - المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام. ج - النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام. ٢ - يلغي هذا النظام البابين (الثالث) و(الرابع) من نظام المحكمة التجارية، الصادر بالأمر الملكي رقم (٣٢) بتاريخ ١٥/ ١/ ١٣٥٠هـ، ويلغى منه كذلك ما يأتي: أ - العبارة الواردة في الفقرة (د) من المادة (٢) التي جاء فيها .... متى كان المقاول متعهدًا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها . ب - العبارة الواردة في عجز المادة (٣) التي جاء فيها ... كما وأن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية . وذلك اعتبارًا من إنشاء المحاكم التجارية ومباشرتها اختصاصاتها. ]، وبما أن إلغاء العمل بالمواد الواردة في البابين (الثالث) والرابع من نظام المحكمة التجارية معلق على إنشاء المحاكم التجارية ومباشرتها اختصاصاتها، ولما كان من الثابت أن المحاكم التجارية لم تباشر اختصاصاتها ولم تسلخ الدوائر التجارية ودوائر الاستئناف التجاري التابعة لديوان المظالم إلى المحاكم والدوائر التجارية بالقضاء العام إلا بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (967 / ت) بتاريخ 1 / 1 / 1439هـ، مما يضحى معه الحكم الغيابي الصادر تجاه المدعى عليه والاعتراض المقدم منه قد قدم في ظل سريان النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية) لا نظام المرافعات الشرعية، ومن ثم فيكون هو النظام الواجب التطبيق. ومن حيث نصت المادة (533) من النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية) على أنه: إذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه إلى المحكمة وكان تقديمه داخل المدة القانونية تقرر المحكمة قبول الاعتراض ثم تجرى المحاكمة على حسب المحاكمة الوجاهية ثم تحكم بما يظهر لديها إما بتصديق صك الحكم الغيابي أو نقضه أو إصلاحه، أما مصاريف الحكم الغيابي فهي على كل حال تعود على المحكوم عليه غيابيا ، وحيث تبين للدائرة أن المدعى عليه قد تقدم باعتراضه على الحكم الغيابي خلال المدة المقررة نظاما فإنها تقرر قبل اعتراضه من الناحية الشكلية، وأما من حيث الموضوع، فإن الدائرة وبعد تحرير المدعى عليه (المعترض) لاعتراضه، تبين لها أنه قد أسس اعتراضه على دفوع شكلية وموضوعية، وأنهض الدفوع الشكلية 1- عدم جواز نظر الدعوى؛ لصدور قرارات شطب فيها، فالثابت لدى الدائرة أن صدور قرارات الشطب قد أعقبه صدور قرار أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة العليا بالإذن باستمرار سماع الدعوى المشار إليه في وقائع الدعوى، ومن ثم فلا ينتهض هذا الدفع. 2- الدفع بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة؛ باعتبار أن إقراره بعد الحكم الغيابي بين فيه أن المبلغ المقر به مقسم على جزئين، الأول منها متعلق بمصنع المدعى عليه الخاص (مصنع سمير عبد الوهاب لصناعة واجهات الألمونيوم)، وهذا الدفع غير حري بالالتفات في نظر الدائرة؛ تأسيسيا على أن المصنع عائد للمدعى عليه المعترض، وذمة المصنع كمؤسسة وذمة المدعى عليه كفرد مالك لها واحدة، ولا تثريب في إقامة الدعوى تجاه المدعى عليه باعتباره مالكا لهذا المصنع أو على المصنع باعتباره مالكا له. 3- عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى؛ باعتبار أن المصنع المترتب عنه المديونية المزعومة هو من ضمن التركة وعليه ينعقد الاختصاص لمحكمة الأحوال الشخصية ويكون الدفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوي، فإن هذا الدفع لا يقوم على أساس صحيح وخلا مما يثبت صحة ذلك. وأما الدفوع الموضوعية فإن المدعى عليه (المعترض) أنهضها على سند ما يلي: 1- عدم صحة مطالبة المدعية؛ باعتبار أن المدعية ليس لها سوى إقرار المدعى عليه في المصادقة وأن هذه المصادقة صورية لا يعتد بها، وهذا الدفع يناقضه إقرار المدعى عليه لدى هذه الدائرة والمثبتة في وقائع الحكم الغيابي، إضافة إلى مصادقة الرصيد المقدمة من (مصنع خليل عبدالوهاب للصناعات المعدنية) للسادة (مصنع سمير عبدالوهاب لتشكيل المعادن) وللسادة السيد: (سمير خليل عبدالوهاب) بتاريخ 31 / 12 / 2009م، والتي أكد فيها المدير العام لمصنع سمير خليل عبدالوهاب (سمير خليل عبدالوهاب) بصحة مصادقة الرصيد بمبلغ قدره (14.567.966.77)، ومذيلة بتوقيعه وممهورة بختم المصنع. إضافة إلى مصادقة الرصيد المقدمة من (مصنع خليل عبدالوهاب للصناعات المعدنية) للسادة (شركاء شركة ورثة خليل عبدالوهاب للصناعات المعدنية المحدودة) عناية السيد: (سمير خليل عبدالوهاب) بتاريخ 31 / 12 / 2009م، والتي أكد فيها (سمير خليل عبدالوهاب) بصحة مصادقة الرصيد بمبلغ قدره (5.305.108.24)، ومذيلة بتوقيعه. 2- صورية المصادقة وصورية تملك المصنع؛ باعتبار أن مصنع سمير خليل عبد الوهاب هو عائد في الأصل للورثة كونه قد نشأ من المبالغ المسحوبة وأن سحب المبلغ بحياة والدهم -رحمه الله- وكان الهدف يتعلق باستثمار مال العائلة بشكل إجمالي وذلك لزيادة تدفق التمويلات، وأن إرادة المعترض الباطنة منعدمة للمانع الأدبي كونه لم يتمكن من الحصول على ورقة من والده – رحمه الله- فإن ما أنهضه المدعى عليه (المعترض) من ذلك كان محلا لإنكار المدعية ولم يقدم المدعى عليه في سبيل ذلك ما يعضد صحته، كما أن الدفع بالصورية لا يكون طرحه في هذه الدعوى، بل يكون بإقامة دعوى إثبات صحة ذلك أمام الجهة المختصة نوعا ومكانا. 3- عدم جواز اجتزاء الإقرار على صاحبه، إذ أن (المدعى عليه) سحب المبلغ بحياة والده وكان الهدف يتعلق باستثمار مال العائلة بشكل إجمالي وأن المصنع المسجل باسم مصنع سمير خليل عبد الوهاب هو عائد في الأصل للورثة كونه قد نشأ من المبالغ المسحوبة المنوه عنها وأن السحوبات جميعها كانت بحياة الوالد رحمه الله وبتوجيهاته وليست ديون، وإنما تم تسجيلها كديون صورية بقصد إثبات أن المبلغ المشار إليه تم سحبه من المؤسسة لإثبات هذا السحب أمام الدولة وأجهزتها المختصة من الزكاة والدخل فإن ذلك يناقضه قيام والدهم -رحمه الله- بإثبات أن هذه الأموال مقيدة كديون على المدعى عليه (المعترض) في ميزانية عام 2007م، ومصادقة الرصيد الصادرة عن المدعى عليه، كما أن المدعية أنكرت صحة ذلك، ولم يستطع المدعى عليه تقديم ما يثبت صحة ما دفع به، بل أكد أن بينته الوحيدة على صحة ما دفع به تنتهض في كون مصادقة الرصيد الصادرة من المدعى عليه كانت موجهة لمكتب المحاسب القانوني طلال أبو غزالة؛ مما تقرر معه الدائرة رفض الاعتراض المقدم من المدعى عليه موضوعا. ولما كانت المدعية هي المتصرفة ابتداء في الدعوى، ولها الحق في حصر مطالبتها بمبلغ معين دون المبلغ المحكوم به، وبما أن المدعية قد قررت حصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المسحوب لحساب مصنع المدعى عليه وقدره (14,567,966.77) أربعة عشر مليون وخمسمئة وسبعة وستون ألفا وتسعمئة وستة وستون ريال وسبع وسبعون هللة، مع احتفاظ الشركة المدعية بحقها في مطالبة المدعى عليه بباقي المديونية، فإن الدائرة واستنادا لما نصت عليه المادة (533) من النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية) على أنه: إذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه إلى المحكمة وكان تقديمه داخل المدة القانونية تقرر المحكمة قبول الاعتراض ثم تجرى المحاكمة على حسب المحاكمة الوجاهية ثم تحكم بما يظهر لديها إما بتصديق صك الحكم الغيابي أو نقضه أو إصلاحه، أما مصاريف الحكم الغيابي فهي على كل حال تعود على المحكوم عليه غيابيا ، تنتهي إلى التصديق على الحكم الغيابي الصادر تجاه المدعى عليه (المعترض) مع تعديل منطوقه في المبلغ المحكوم به؛ وفقا للحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بقبول الاعتراض المقدم بتاريخ 22 / 8 / 1437هـ من المدعى عليه (سمير خليل عبدالوهاب) هوية مقيم رقم (...) شكلا، ورفضه موضوعا، والتصديق على الحكم الغيابي الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بتاريخ 3 / 5 / 1435هـ، مع تعديل منطوقه ليكون [حكمت الدائرة: بإلزام سمير خليل عبدالوهاب رخصة إقامة رقم (...) بأن يدفع لشركة مصنع أبناء خليل عبدالوهاب للصناعات المعدنية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره أربعة عشر مليونا وخمسمائة وسبعة وستون ألفا وتسعمائة وستة وستون ريالا وسبعة وسبعون هللة]؛ وفقا لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530083278 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 34824271 لعام 1434 هـ المدعي: شركة مصنع أبناء خليل عبدالوهاب وشركاه المدعى عليه: سمير خليل عبدالوهاب وآخر الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في ادعاء وكيل المدعين بأن المدعى عليهما سمير وعامر أبناء خليل عبدالوهاب وبصفتهما كانا مديرين للشركة المدعية استحوذا لصالحهما شخصياً على مبالغ ويطلب إلزامهما بإعادتها، مبلغ (21.989.741.01) ريال استولى عليه سمير، وأما عامر فاستولى على مبلغ (9.716.064.24) ريال، وقد أصدرت الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 03-05-1434هـ، حكمها الغيابي القاضي بـ: (حكمت الدائرة غيابياً بإلزام سمير خليل عبدالوهاب، رخصة إقامة رقم (...) بأن يدفع لشركة مصنع أبناء خليل عبدالوهاب للصناعات المعدنية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره واحد وعشرون مليوناً وتسعمئة وتسعة وثمانون ألفاً وسبعمئة وواحد وأربعون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب. وللمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به). ثم إن المحكوم عليه تقدم باعتراضه على الحكم الغيابي، فعقدت محكمة أول درجة عدة جلسات، ثم حكمت بتاريخ 07-05-1442هـ، بوقف السير في الدعوى، تأسيساً منها على مانصه: (ولما كان الفصل في القضية متوقف على الاستعانة بخبير محاسبي وفقاً للتفاصيل التي ساقتها وقائع الحكم، والمبني عليها قرار الدائرة بندب الخبير بعد طلب المدعى عليه وقبول المدعية، وبناء على تعذر سداد المدعية أتعاب الخبير المنتدب، ولما كانت المادة الثالثة والتسعون من نظام المحاكم التجارية نصت على: (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية) وكانت المادة التاسعة والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية نصت على: (إذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عينته المحكمة جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه إذا حكم له في الرجوع على خصمه، وإذا لم يودع المبلغ أي من الخصمين وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخبرة فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى يودع المبلغ). وبعد رفع القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت موعداً للقضية وأصدرت بشأنها الحكم المؤرخ في 17-08-1442هــ، القاضي بـ (عدم قبول الاعتراض شكلاً)، تأسيساً منها على ما نصه: (وبما أن المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محام، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام إلا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت المادة رقم (56) من اللائحة ذاتها على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين من اللائحة، وبما أن طلب الاستئناف المرفوع من المستأنف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفة للنصوص المنوه عنها أعلاه). ثم إنه تقدمت وكيلة المدعية بطلب التماس إعادة النظر في القضية، قيد برقم 216 وتاريخ 23 / 9 / 1442هـ تطلب فيه إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة المتضمن عدم قبول الاعتراض شكلاً على الحكم الصادر بوقف الدعوى، وحاصله أن الملتمسة ذكرت أن عدم مراجعة الدعوى قبل صدور الحكم الابتدائي كان بسبب أن المدعى عليه استولى على الشركة بوضع اليد بالقوة وتعطلت جميع أعمال الشركة كما لحقتها أضرار وخسائر كبيرة وعليه فإن أتعاب الخبير مرتفعة جداً ولا تستطيع موكلتها سدادها وأن المدعى عليه هو من اختار الخبير، كما ذكرت أن المدعى عليه يدعي بعدم صحة البيانات التي اشتملت عليها المصادقات المقدمة من قبله ومن قبل موكلتها، ولا مانع لديها من ندب خبير، ولكن يتم تحميل أتعابه بالكامل على المدعي بعدم صحة البيانات كما ذكرت أنه يوجد لدى موكلتها ميزانية لعام 2010 صادرة تحت إدارة المدعى عليه في ذلك الوقت ولم يعترض عليها ولخصت طلبها بقبول الاعتراض شكلاً ونقض الحكم الصادر بوقف الدعوى وإكمال السير فيها وإعادة النظر في تعيين الخبير، والحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (18.989.741) ريالاً. على إثره أصدرت دائرة الاستئناف الثانية حكمها المؤرخ في 20-11-1442هـ، القاضي بـ (عدم قبول الالتماس)؛ تأسيساً منها على ما نصه: (وتبين من خلال الاطلاع على الالتماس المذكور أنه لم يأت بأسباب تسوِّغ إعادة الـنظر فـي الـحكم مـحل الالتماس، إذ إن ما أورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامة الحكم المكتسب للصفة النهائية وفقاً للمادة 208 من اللائحة التنفيذية لنظام الحاكم التجارية، كما أنه لا ينطبق عليه أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات الشـرعية بشأن طلب الالتماس، مما تنتهـي مـعه الـدائرة إلى عدم قبوله). ثم إنه بعد تقدم وكيل المدعية (أمام محكمة أول درجة) بطلب السير فيها بعد وقفها، وعقدت محكمة أول درجة عدة جلسات، ودائرة الاستئناف تحيل إلى ماورد في وقائعها منعاً للتكـرار، ثم أصدرت محكمة أول درجة حكمها ــ محل الاستئناف ـ المؤرخ في 16-12-1444هــ، القاضي بـ (حكمت الدائرة حضورياً: بقبول الاعتراض المقدم بتاريخ 22 / 8 / 1437هـ من المدعى عليه (سمير خليل عبدالوهاب) هوية مقيم رقم (...) شكلاً، ورفضه موضوعاً، والتصديق على الحكم الغيابي الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بتاريخ 3 / 5 / 1435هـ، مع تعديل منطوقه ليكون [حكمت الدائرة: بإلزام سمير خليل عبدالوهاب، رخصة إقامة رقم (...) بأن يدفع لشركة مصنع أبناء خليل عبدالوهاب للصناعات المعدنية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره أربعة عشر مليوناً وخمسمئة وسبعة وستون ألفاً وتسعمئة وستة وستون ريالاً وسبعة وسبعون هللة]؛ وفقا لما هو موضح بالأسباب). وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه، وحددت جلسة للنظر في تاريخ 27-01-1445هــ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من المدعى عليه (سمير خليل عبدالوهاب) ونصها (أستأنف لفضيلتكم بالقضية رقم 34824271 للأسباب التالية: 1. قام المدعي باستغلال حسن نيتي لتيسير أعمال الشركة أمام الزكاة والدخل والمحاسب القانوني عندما طلب مني التوقيع على الاستثمارات والمبالغ التي سحبت من مؤسسة خليل إبراهيم عبد الوهاب خلال حياة والدي رحمه الله. وإن تأسيس مصنع سمير عبد الوهاب كان خلال حياة المرحوم خليل عبد الوهاب وقام بشراء مصنع سمير عبد الوهاب بنفسه، ومرفق لكم الخطاب الموجه للبنك الأهلي وموقع من المرحوم خليل عبد الوهاب. وأنه قام بتسجيل المصنع باسمي لسبب عدم إمكانية المرحوم خليل عبد الوهاب إصدار ترخيص استثمار لصناعة الألمنيوم، كما أنه كان يملك ترخيص لتشكيل المعادن ولا تسمح هيئة الاستثمار للأجانب استخراج أكثر من ترخيص، فقام المرحوم بتسجيل المصنع باسمي واستخراج ترخيص لصناعة الألمنيوم باسمي. ومرفق لكم الخطاب الموجه إلى البنك الأهلي. 2. ‏ فضيلة الشيخ كما أوضحت المحكمة في آخر جلسة أن كلام عمدة الشرطة الجنوبية كان غير صحيح عند إقراره بأنه تم تسليمي الحكم التي صدر ضدي وقمت بتزويد المحكمة بإثبات إني كنت خارج المملكة. والله أعلم لكن لا يعقل أن يتعهد عمدة الشرطة الجنوبية بتسليم طرف من أطراف قضية حكم ولم يكن صحيحاً إلا إذا كان طرف آخر مستفيدًا من هذه الكذبة. 3. فضيلة الشيخ مرفق لكم خطاب من المدعي موجه لهيئة مدن المدينة الصناعية والمناطق التقنية بمطالبة هيئة المدن بنقل ملكية مصنع سمير عبد الوهاب إلى مصنع أبناء خليل، وكما اعترف المدعي في هذا الخطاب أنه تم سداد الرسوم والمبالغ لتأسيس مصنع سمير عبد الوهاب من 2007. وبالتالي فلم يكن يوجد أصلاً شركة في 2007 بل كانت مؤسسة للمرحوم. وأفاد المدعي في الخطاب أنه مصنع سمير عبد الوهاب من الشركات الشقيقة، كما أنني أوضحت أن مصنع سمير عبد الوهاب كان من ضمن مجموعة استثمارات المرحوم خليل إبراهيم عبد الوهاب. مرفق لكم الخطاب الموقع من المدعي. 4.فالرجاء من فضيلتكم إعادة فتح القضية للمناقشة وإعادة الدراسة الموضوع وأخذ تحت عين الاعتبار أنه يوجد تلاعب ومماطلة من طرف المدعي في هذه القضية. كما أنه لا يعقل أن الجلسات التي مضت خلال فترة القضية التي تتجاوز 10 سنوات لم تكن مسجلة في الطريقة النظامية) وأكد وكيل المدعى عليه على ما ورد بلائحة الاعتراض، كما اطلعت الدائرة على المذكرة المودعة في النظام من وكيلة المدعية بتاريخ 25 / 1 / 1445هـ وحاصلها: (إشارة لما قدمه المستأنف المدعى عليه من أسباب اعتراضه على الحكم الصادر برقم (4431000335) وتاريخ 16 / 12 / 1444هـ، فإننا نقدم جوابنا على التفصيل الآتي: 1. لا يمكن قبول ما دفع به المستأنف من عدم تملكه لمصنع مصنع سمير خليل عبد الوهاب لصناعات الألمونيوم وذلك لأن النظر في هذا الدفع خارج عن موضوع الدعوى كلية، فمحل الدعوى هو إثبات مديونية المستأنف لمبلغ المطالبة وليس إثبات ملكية المصنع. كما أن ثبوت تملك المستأنف للمصنع بموجب كل التراخيص والسجلات التجارية وكافة الأوراق الثبوتية الرسمية الموثقة والصادرة باسمه أثناء حياة والده وبعد الوفاة، وأن المصادقة على صحة الرصيد المدين بمبلغ المطالبة ممهورة بختم مصنعه وموقعه باسمه بصفته المدير العام والتي أقر بها في الجلسات القضائية السابقة وهذا يثبت إدارة المستأنف الفعلية للمصنع ولم يكن مجرد اسم كما يدعي، ولم يثبت المستأنف خلاف هذا الأصل إلى الآن. ويدحض هذا الادعاء أيضا تسجيل والده لهذه المبالغ المسحوبة ديوناً في ذمة المستأنف والواردة في ميزانية عام 2007م خلال حياة والده، كما أثبتها في ذمته بالمصادقة عليها بعد وفاة والده رحمه الله. 2ــ ما قدمه المستأنف بشأن خطاب الضمان ليس له علاقة بالمديونية محل الدعوى المطالب بسدادها، علاوة أن الخطاب يثبت مديونية في ذمة المستأنف بدفع الشركة ضماناً نيابة عن مصنعه. 3ــ ذكر المستأنف أنه قدم خطاباً موجهاً إلى هيئة المدن الصناعية، ونفيد فضيلتكم أننا لم نتسلم هذا المرفق مع لائحة اعتراض المستأنف ولا يظهر لدينا سوى مرفق واحد وهو الخطاب المشار إليه أعلاه والموجه إلى بنك الأهلي. 4ــ أما فيما يتعلق باتهامات المستأنف لموكلتي باستغلاله والكذب بشأن محرر رسمي وهو خطاب مركز شرطة الجنوبية واتهامات التلاعب والمماطلة واستفادة أطراف أخرى المذكورة في لائحة اعتراض المستأنف، فنوضح رفضنا لهذه الاتهامات جملةً وتفصيلاً. الطلبــات: لما جرى بيانه ولثبوت المديونية في ذمة المستأنف فإننا نطلب رفض استئنافه، وتأييد حكم الدائرة الابتدائية الرابعة القاضي بإلزام المدعى عليه سمير خليل عبد الوهاب بأن يدفع لشركة مصنع أبناء خليل عبد الوهاب وشركاه للصناعات المعدنية المحدودة مبلغاً قدره (14,567,966.77) أربعة عشر مليوناً وخمسمئة وسبعة وستون ألفاً وتسعمئة وستة وستون ريالاً وسبعة وسبعون هللة). وأكد الحاضر على ما جاء في الاعتراض، وباطلاع الدائرة عليه لم يظهر أنه مقدم من محامي أو ممثل نظامي للشركة مرخص له، وذكر الحاضر عن المدعى عليه بأن والده لم يتمكّن من توكيل محامي لكونه خارج المملكة. ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث نصت المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محام، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام إلا ما تمّ استثناؤه، كما نصت المادة رقم (56) من ذات اللائحة على أنه لا تقبل أيّ دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين من اللائحة ؛ وحيث تبين أن طلب الاستئناف المقدم من المستأنف لم يقدم من محام؛ وذلك بالمخالفة للنصوص المنوه عنها أعلاه ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف الماثل. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعى عليه، لتقديمه من غير محامٍ. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث