حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430952715
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471035565/1444
رقم الحكم:4430952715
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471035565 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430952715 التاريخ: ١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471035565 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المدعى عليه: مجموعة (...) للتشغيل والصيانة القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن: (...). سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية قال فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه فان والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لمدة (١٣٨٠) ألف وثلاث مئة وثمانون يوم وقيمة الأجرة (١,٧٠٠.١٠) ألف وسبع مئة ريال سعودي و عشرة هلله.، بثمن إجمالي قدره (١,٧٠٠.١٠) ألف وسبع مئة ريال سعودي و عشرة هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١,٧٠٠.١٠) ألف وسبع مئة ريال سعودي و عشرة هلله بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٧هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١,٧٠٠.١٠) ألف وسبع مئة ريال سعودي و عشرة هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (سوء استخدام السيارة مما أدى إلى وجود تلفيات)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ، مما تسبب بـ(زيق بالباب الامامي الأيمن والاسطب الخلفي يسار وضربات بالجانب الايسر والاسبير)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المستأجر كانت العين تحت يده) ومقدار التعويض المطلوب (١,٧٠٠.١٠) ألف وسبع مئة ريال سعودي و عشرة هلله؛ ذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٧٠٠.١٠) ألف وسبع مئة ريال سعودي و عشرة هلله، هذه دعواي) وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسة المنعقدة هذا اليوم عبر الاتصال المرئي وفيها: حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم ذكر الطرفان بأنهما اصطلاح على إنهاء النزاع الماثل بأن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 1360 ريال في 27-12-1444هـ ثم طلبا من الدائرة إثبات الصلح وإمضائه وإلزامهما به. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به.