حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430951014

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470769542/1444
رقم الحكم:4430951014
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470769542 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430951014 التاريخ: ١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٩٥٤٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب إلزام المدعى عليه ١-تسليم الثمن وقدره (٤٠٤,٠٥٠.٠٠) أربع مئة وأربعة ألفًا وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠١,٠١٢.٠٠) مائة وواحد ألفًا واثنا عشر ريال سعودي . وذلك مقابل قيمة (منتجات الشاي (...) ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٤المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، بعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة (٩٠)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته؛ طلب مهلة لتقديم مذكرة يحصر فيها ذلك، فأفهمته بتقديمها من خلال الطلبات خلال خمسة عشر يوما. ، فقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٤جاء فيها: الموضوع: لائحة دعوى في القضية رقم (٤٤٧٠٧٦٩٥٤٢) وتاريخ ١٤٤٤هـ المقامة من المدعية/ شركة (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...). بصفتي محامياّ عن الشركة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٤هـ الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية وترخيص المحاماة رقم (...) أتقدم لفضيلتكم بلائحة دعوى وأوجزها في الآتي: نفيد فضيلتكم بتعاقد موكلتي والمدعى عليها على شراء المدعى عليها لمنتجات الشاي من موكلتي وأن يكون السداد بنسبة (١٥%) عند استلام البضاعة والمتبقي خلال (٤٥) يوم من استلام البضاعة، وعلى أثر ذلك قامت موكلتي بتوريد منتجات الشاي للمدعى عليها بتاريخ ٣٠/٠٥/٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي قدره (٤٧٥,٣٥٤.٨٠) أربعمائة وخمسة وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريال وثمانون هللة وتفصيل المنتجات الموردة كالآتي: ١- شاي ٢٥٠ جرام بعدد (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وستمائة عبوة بقيمة (٨١,٩٧٢) واحد وثمانون ألف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال. ٢- شاي ٣٠٠ جرام بعدد (١٤,٤٠٠) أربعة عشر ألف وأربعمائة عبوة بقيمة (٢٦٢,٩٧٢.٨٠) مائتان واثنان وستون ألف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال وثمانون هللة. ٣- أكياس شاي ١٠٠ حبة بعدد (٨,٤٠٠) ثمانية آلاف وأربعمائة عبوة بقيمة (١١٥,٩٢٠) مائة وخمسة عشر ألف وتسعمائة وعشرون ريال. ٤- أكياس شاي ٢٥ حبة بعدد (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وستمائة عبوة بقيمة (١٤,٤٩٠) أربعة عشر ألف وأربعمائة وتسعون ريال. وعند استلام المدعى عليها للبضاعة قامت بسداد جزء من قيمتها مبلغ قدره (٧١,٣٠٤.٨٠) واحد وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعة ريالات وثمانون هللة، بحيث يصبح المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (٤٠٤,٠٥٠) أربعمائة وأربعة آلاف وخمسون ريال. وبعد تعثر المدعى عليها عن سداد المتبقي خلال الأجل المحدد قدمت بتاريخ ٠٤/٠٧/٢٠٢٢م تعهد والتزام بسداد المبلغ المتبقي بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٢م. وبينتي على دعواي هي الآتي: ١- خطاب تعميد الشراء الصادر من المدعى عليها برقم (١٢-٢٠٢٢-١٠٠٠) وتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢٢م موقع ومختوم من المدعى عليها. ٢- إقرار والتزام بسداد قيمة المطالبة صادر من المدعى عليها بتاريخ ٠٤/٠٧/٢٠٢٢م ومصدق من الغرفة التجارية بالوثيقة رقم (...). ٣- إشعار موجه للمدعى عليها بإقامة الدعوى في حال عدم السداد. ٤- اتفاقية أتعاب بين موكلتي ومجموعة (...) للمحاماة. بناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٤٠٤,٠٥٠) أربعمائة وأربعة آلاف وخمسون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (١٠١,٠١٢) مائة ألف وألف واثنا عشر ريال. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد بيع مبرم مع المدعى عليها، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠٤٠٥٠ريال) مقابل قيمة منتجات الشاي بيعت للمدعى عليها واستلمتها ولم تفي بقيمتها، ومبلغًا عن أتعاب المحاماة، وقدم بينة على دعواه خطاب إقرار بالمديونية.ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعية قدمت سندًا لدعواها خطاب إقرار بالمديونية المطالب بها بوثيقة رقم (١٢١٨٦٠١٥) وتاريخ ٢٠٢٢/٧/٤م، ما تراه الدائرة مثبتًا لاستحقاق المدعية لما تطالب به، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور الجلسات المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لذلك.وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به، ومماطلة المدعى عليها في الوفاء به حتى ألجأتها إلى التقاضي، وفي ذلك إضرار بالمدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به وتقدره بما هو وارد في ثانيا في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٠٤٠٥٠) أربعمائة وأربعة آلاف وخمسون ريالاً. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٠٥٠٠) أربعون ألفًا وخمسمائة ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث