حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431002833

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4431002833

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470756653لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431002833 التاريخ: ١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٦٦٥٣لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٩٥,٥٥٩) ثلاث مئة وخمسة وتسعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي، تمثل قيمة بضائع عبارة عن منتجات تجميل تم توريدها للمدعى عليه. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت عدة جلسات، ففي جلستها المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى ورود حكم دائرة الاستئناف السابعة في هذه المحكمة والمتضمن مانصه (حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٣٠/ ٨ /١٤٤٤هـ القاضي بعدم القبول وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين)، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن تحرير طلبه الماثل في هذه الدعوى فأجاب بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٨٧.٣٠٣) ثلاث مائة وسبعة وثمانون ألفا وثلاثمائة وثلاثة ريالات سعودية تمثل قيمة بضائع عبارة عن منتجات تجميل تم توريدها للمدعى عليه، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على مطابقة الرصيد المختومة بختم وتوقيع المدعى عليه والفواتير، ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعية إرفاق الفواتير مرة أخرى موضحا فيها تفاصيل كل فاتورة وذلك عبر مذكرة تودع عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى خلال هذا اليوم كما أكدت الدائرة على وكيلة المدعى عليه بأن عليها تقديم إجابتها الملاقية لدعوى المدعية خلال مدة أقصاها خمسة أيام تبدأ من يوم الغد على أن تودع عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى تلي ذلك مدة مماثلة للمدعية فاستعدا بذلك. ثم أرفق ممثل المدعية مذكرة تضمنت مايلي ١/ أقرت المدعي عليها في مطابقة الرصيد (المرفق) بإستحقاق موكلتي لمبلغ ٣١٠,٥٢٨ ألف ريال في تاريخ ٣١-٠٣-٢٠٢٢م وهذا يوضح إجمالي ما أقرت به المدعي عليها وهذا حق ثابت لموكلتي بإقرار المدعي عليها.٢/ قامت موكلتي ببيع بضائع عبارة عن منتجات تجميل وقامت المدعي عليها بتسلمها فاتورة برقم (٤١٠٦٠٠٣٧٢٦٣) بقيمة ٢٢٢,٣٢٤ ألف ريال بتاريخ: ١٨-٠٥-٢٠٢١م.٣/ فاتورة برقم (٤١٠٦٠٠٣٧٦٤٥) بقيمة ٩,٥٥٨ بتاريخ: ٢٧-٠٥-٢٠٢١م عدد ٣ فواتير بأرقام (٤١٠٦٠٠٤٠١٣٧) بقيمة ٨٨٨ ريال وفاتورة برقم (٤١٠٦٠٠٤٠١٦٥) بقيمة ١٢٤,٦٠٤ ألف ريال , وفاتورة برقم (٤١٠٦٠٠٤٠١٧٦) بقيمة ٤,٨٢٠ ريال بإجمالي مبلغ ١٣٠,٣١٢ ألف ريال بتاريخ: ٢٩-٠٧-٢٠٢١م٤ / فاتورة برقم (٤١٠٦٠٠٤٠١٣٨) بقيمة ١,٧٧٧ ريال بتاريخ:٢٩-٠٧-٢٠٢١م٥/ فاتورة برقم (٤١٠٦٠٠٤٠١٧٠) بقيمة ٢٣,٣٣٢ ألف ريال بتاريخ: ٢٩-٠٧-٢٠٢١م.٦/ الإجمالي لقيمة الفواتير هو (٣٨٧,٣٠٣) ألف ريال فقط.بناءً عليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٣٨٧,٣٠٣) ألف ريال. ثم عقبت وكيلة المدعى عليه بمذكرة تضمنت أولاً: الدفع الشكلي:١/ يتمسك موكلي بدفعه بعدم صفته في الدعوى المقامة ضده وذلك لتحول مؤسسة (...) للتجارة إلى شركة مع الاحتفاظ باسمها التجاري، وذلك بما لها وما عليها من ديون والتزامات لدى الغير، ولا ينال من ذلك ما سببه أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف من كونه تغيير الاسم التجاري وتمسكهم بنص المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية حيث أن المتغير هو الكيان القانوني وليس تغيير الاسم التجاري، كما أن عقد التأسيس وتعديل السجل التجاري تم نشره بالجريدة الرسمية ((...) ) وعليه فلا صفة لموكلي بذلك.٢/ أن موكلي لم يبرم العقد مع المدعى عليها وانما اشترى المؤسسة بعقودها المبرمة مع الغير وديونها ثم انتقلت إليه بموجب المبايعة رغم عدم اخطار المدعية، وقنعت المدعية بذلك. وعليه ولكونه ليس المدين بصفته الشخصية وانتقلت الديون إلى الشركة، ولأنه من غير المعقول تحمل أحد الشركاء والذي لا يملك إلا أقل من ربع رأس مال الشركة ديونها منفرداً أطلب من فضيلتكم إدخال شركة (..) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) وذلك وفقاً للعقد المبرم مع المدعية ومع السجل التجاري للشركة.ثانياً: الدفع الموضوعي:١/ ننوه لفضيلتكم أن المدعي وكالة لم يحرر دعواه بشكل سليم حيث أنه تم نص على طلبه في صحيفة الدعوى بطلب: (إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ قدره وقدره (٣٩٥,٥٥٩) ثلاث مئة وخمسة وتسعون ألفًا وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال)، ثم عدل مبلغ مطالبته في محضر ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١هـ بما نصه: (طلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٨٧.٣٠٣) ثلاث مائة وسبعة وثمانون الفا وثلاثمائة وثلاثة ريالات سعودية) ثم أرفق المدعي وكالة لائحة دعوى محررة عبر تبادل المذكرات بالطلب رقم (٤٤١١٣٣٨٠٨٧) بسرد مبالغ فواتير مجموعها أكثر من مبلغ (٧٠٠،٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، وبناء على المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها.٢/ بشأن المبالغ المذكورة والتي تعد ديناً من ديون شركة (...) لتجارة أفيد فضيلتكم بما يأتي:أ- الفواتير المرفقة من المدعي غير واضحة وجميعها في سنة ٢٠٢١م أي قبل تاريخ مصادقة الرصيد، وقد تم سدادها بالكامل والمتبقي منها تم مطابقة الرصيد عليه.ب- نص العقد المبرم بين المدعية وشركة(...) للتجارة (مرفق١ - العقد) على أن المنتجات المنتهية الصلاحية يتم سحبها من العميل النهائي (الصيدليات) من قبل شركة (...) للتجارة وحفظها بمستودعها الخاص ومن ثم يتم استلامها من قبل مندوب المدعية وخصم قيمتها من الفواتير المستحقة (مرفق٢ - سبق استلام المسترجعات)ج- أخلت المدعية بالتعاقد المبرم مع شركة(...)حيث قامت بمنافسة الشركة وسحب عملائها ليتم البيع لهم من قبل المدعية مباشرة مما تسبب بخسائر على شركة(...)للتجارة.د- قامت شركة (...)للتجارة بمحاولة التواصل مع المدعية ووكيلها/ (...) للوصول لحل ودي لفسخ العقد وجدولة المبالغ وسحب المسترجعات المنتهية الصلاحية من مستودعات شركة (...) للتجارة إلا أنها لم تجد من المدعية ومن وكيلها سوى التهرب والبحث عن طرق أخرى لتحصيل أكبر مبلغ دون تحمل أي عواقب اخلالها بالتعاقد. (مرفق٣- الايميلات)هـ - بلغت اجمالي قيمة المسترجعات مبلغ قدره (٥٧،٤٦٣.٨٤) سبعة وخمسون ألف وأربعمائة وثلاثة وستون ريال وأربعة وثمانون هللة ومازالت المنتجات في المستودع الخاص بالشركة حتى الان (مرفق٤- حصر المسترجعات)ز- تقر شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢٥٣،٠٦٤.٧٥) مائتان وثلاثة وخمسون الف وأربعة وستون ريال وخمسة وسبعون هللة، وتبدي شركة (...) للتجارة استعدادها لتقديم عرض الصلح للمدعية وجدولة المبلغ الذي تقر به.ثالثاً: الطلبات:أصحاب الفضيلة، لكل ما ذكر أعلاه فإن موكلي يطلب من فضيلتكم الحكم له بالآتي:١- يتمسك موكلي بطلبه بالحكم له برد الدعوى لعدم الصفة.٢- نطلب من فضيلتكم ادخال شركة(...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...). وفي جلسة ١٤٤٤/١١/٢٥هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، ثم طلب ممثل المدعية حصر دعواه بمصادقة الرصيد المؤرخة بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢١ م بمبلغ قدره (٣١٠.٥٢٨.٥٩) ثلاثمائة وعشرة آلاف وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالا وتسعة وخمسون هللة، ثم عقبت وكيلة المدعى عليه بأنها تحتفظ بحق موكلها بإقامة دعوى مستقلة فيما يخص المستحقات التي تمت بعد مطابقة الرصيد، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣١٠.٥٢٨.٥٩) ثلاثمائة وعشرة آلاف وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالا وتسعة وخمسون هللة، تمثل قيمة بضائع عبارة عن منتجات تجميل تم توريدها لصالح المدعى عليه، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليه وهي مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليه، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقه، وذلك أن مصادقة الرصيد تعد إقراراً خطياً يثبت المبلغ في ذمة المدعى عليه، ولا يخفى كون الإقرار حجة في ذاته، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه من أنه لا صفة له في هذه الدعوى، إذ أن حكم دائرة الاستئناف السابعة في هذه المحكمة قد قضى بأن الصفة معقودة في مواجهته، وعليه فإن هذا الدفع في غير محله، وللمدعى عليه إقامة دعوى مستقلة فيما يخص المستحقات التي تمت بعد مطابقة الرصيد بحسب ماقررته وكيلته بجلسة النطق بالحكم في الوقائع أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم(...) بأن يدفع للمدعية / شركه(...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٣١٠.٥٢٨.٥٩) ثلاثمائة وعشرة آلاف وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالا وتسعة وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث