حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4471185050
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471185050/1444
رقم الحكم:4471185050
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471185050 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4471185050 التاريخ: ١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٥٠٥٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٢٨/١٢/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيل المدعي(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى حاصرةً طلباتها في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥,٣٦٥) خمسة آلاف وثلاثمائة وخمسة وستون ريال، عليه أفهمتها الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلها وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشر أيام فاستعدت بذلك. فتقدمت وكيلة المدعية بمذكرة جاء فيها (اشترت المدعى عليها من موكلي منتجات بلاستكية مبلغ وقدره ٥٧٦٩ بثمن مؤجل وفقا لاعتماد فتح حساب اجل الموقع من المدعى عليها ومصادق على توقيع من الغرفة التجارية ومذيل بختمها، وقد تقدمت موكلتي بمبلغ المديونية محل المطالبة للمدعى عليها، وصادقت المدعى عليه على صحة المديونية بختمها الموضح في مطابقة الرصيد (مرفق رقم ١)، ولكون المرء مؤاخذ بإقراره ولا عذر لمن أقر، و. وحيث أن المصادقة على الرصيد يعد إقرار ووفقا للمادة الثامنة عشرة من نظام الاثبات فقره ١ يلزم المقر بإقراره ولا يقبل الرجوع عنه.. . وفقا للمادة التاسعة والعشرون من ذات النظام يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وحيث أن المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه فيعد إقرار بما جاء بالدعوى فالمدعى عليها لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم تبلغها لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام. ولكون بينتي قاطعة في الدعوى، أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٥٣٦٥.٤٠) ريال سعودي قيمة المنتجات البلاستكية.) وفي جلسة ٢٦/٠١/١٤٤٥هـ لم يتبين حضور أي من طرفي الدعوى وتبين للدائرة تبلغ المدعي بموعد هذه الجلسة، ولم يتبين تقدمه بعذر حيال التخلف، عليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة اليوم ٠٦/٠٢/١٤٤٥هـ حضر المدعي أصالة كما حضرت وكيلة المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعي بالتقدم بطلب في ٢٩ / ٠١ / ١٤٤٥هـ لإعادة القضية بعد شطبها في الجلسة الماضية، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعي بتقديم تحرير دعوى موكلتها بعد الجلسة الماضية حيث قدمت مستندات موكلتها التي تمثلت في عقد فتح حساب بالآجل ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها وكشف حساب صادر على مطبوعات المدعي ممهور بختم منسوب للمدعى عليها بنفس مبلغ المطالبة، عليه أفهمت الدائرة المدعي أصالة بأداء اليمين المتممة وبعد تخويفه بعظم أمرها وأثرها في كشف الحقوق ونفيها استعد لأدائها قائلًا: (أقسم بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن دعواي صحيحة وأن المبلغ الذي أطالب به صحيح وأن المدعى عليها لم تسدد أي جزء منه والله العظيم)، هكذا حلف، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيلة المدعي، ولما كانت وكيلة المدعي قد حصرت دعوى موكلها في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥.٣٦٥) خمسة آلاف وثلاثمائة وخمسة وستون ريال، تمثل المتبقي من قيمة بيع منتجات بلاستكية للمدعى عليها ولم تسدد قيمتها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد جلسات الدائرة ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيلة المدعي قدم بينات موكلها التي تمثلت في عقد فتح حساب بالآجل ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها وكشف حساب صادر على مطبوعات المدعي ممهور بختم منسوب للمدعى عليها بنفس مبلغ المطالبة، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وحيث رأت الدائرة تعضيد بينة المدعي باليمين المتممة بناء على الفقرة الثانية من المادة الثانية والتسعين من نظام الإثبات والتي نصها: (اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه…)؛ وأداها المدعي على النحو الوارد في وقائع الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٥,٣٦٥) خمسة آلاف وثلاثمائة وخمسة وستون ريال، والله الموفق.