حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431023235
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471134747/1444
رقم الحكم:4431023235
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471134747 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431023235 التاريخ: ١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٤٧٤٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن مدير الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: بموجب ملحق اتفاقية التسوية المبرم في ١٩/ ٣/ ١٤٤٢هـ بين كل من المدعية والمدعى عليه والمدعو: (...)، تنازلت المدعية نيابة عن (...) للمدعى عليه عن مصنع (...) المشترى من شركة (...) والمقام على قطعتي الأرض رقم (٧٦,٧٧) المستأجرة من أمانة منطقة (...) بالمخطط رقم (٣٤٨٤) بحي (...) شمال (...) بموجب العقد رقم (١٨٦/١٤٣٩) بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٣٩هـ والعقد رقم (١٨٥/ ١٤٣٩) بتاريخ٢١/ ١٠/ ١٤٣٩هـ بكامل محتويات المصنع من ممتلكات وموجودات مقابل التزام المدعى عليه بما يلي: ١- سداد المستحقات المجدولة على المصنع للشركة (...) وإنهاء ما تم الاتفاق عليه مع الشركة المذكورة. ٢- نقل وتغيير العقود والسندات لأمر الموقعة مع الشركة (...) من ذمة شركة (...) إلى ذمة المدعى عليه. ٣- تغيير العقود الخاصة بقطعتي الأرض المقام عليها المصنع ونقلها من ذمة شركة (...) إلى ذمة المدعى عليه. ٤- تنازل المدعى عليه للمدعية عن حقه في المطالبة بالأراضي المذكورة في اتفاقية التسوية المبرمة بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٤٢هـ وبما أن المدعى عليه أخل بالبند السابع من العقد ونصه: سابعاً: في حال عدم التزام الطرف الأول بسداد الأقساط المتفق عليها مع شركة (...)؛ وهذا سيسبب أضرار لبقية مصانع الطرف الثاني وتوقفها؛ يتحمل الطرف الأول كافة التبعات والأضرار المادية والتعاقدية . لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد المصنع بكامل موجوداته ومحتوياته من الأرض والمصنع. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢/ ١٢/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل مدير الشركة المدعية السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله كيف تم التنازل بالمصنع للمدعى عليه والأرضين المقام عليهما المصنع أجاب بأن المصنع عبارة عن مكائن تم شراؤها بموجب عقد شراء من الشركة (...) وليس له سجل تجاري وقد تم التنازل عن المكينة للمدعى عليه بموجب اتفاقية التسوية وتم تسليمها له وكذلك الأرضين المقام عليها المصنع مستأجرة من أمانة منطقة (...) بموجب عقدي إجارة مع الشركة المدعية وتم إعطاء المدعى عليه خطاب رسمي بتغيير العقد باسمه وقد تم ذلك إلا أن المدعى عليه لم يف بالتزاماته ولم يسدد الأقساط التي على المصنع للشركة (...). فعقب وكيل المدعى عليه: أولاً: الدعوى غير محررة بشكل واضح يجعلها صالحة للقبول والإجابة عنها. ثانياً: دعوى المدعية على فرض صحتها بإعادة المبيع تتوجه على من بيده العين حيث لا يجوز سماعها ممن لا يملك تسليمها في حال تم الحكم بها للمدعية وحيث أن العين محل الدعوى ليست تحت يد موكلي الان يطلب موكلي رد الدعوى. ثالثاً: سببت المدعية دعواها بأن موكلي لم يسدد أقساط شركة (...) مع أن المدعية ليس لها علاقة بهذا الالتزام ولا يملك حق الادعاء بشأنه فهو التزام مني بموجب العقد لصالح الطرف الثاني وهو (...) بشخصه وهو يملك حق الادعاء بشأنه فالمدعية هنا ليس لها صفة في المطالبة بسداد مستحقات لا تخصها هي وليست في ذمتها بل ذمة (...) لشركة (...). وعليه أطلب رد الدعوى. ثم حضر المدعى عليه أصالة وبسؤاله عن اتفاقية التسوية محل الدعوى أجاب بأنها صحيحة وتم استلام المصنع والأرضين ونقلت باسم شركة (...) التي هو شريك فيها بنسبة ٩٥% لكونه لا يسمح بنقلها باسمه وكان ذلك مقابل تنازلي عن المطالبة بعقارين في حي (...) تنازل بها (...) بصفته الممثل النظامي لشركة (...) لصالحي مقابل تخارجي من الشراكة معه في عدة شركات، ثم باع (...) بصفته الممثل النظامي للشركة العقارين لأحد الدائنين وعوضني عنها بالمصنع بموجب الاتفاقية محل الدعوى. فعقب وكيل المدعي بأن ما ذكره المدعى عليه صحيح بشأن العقارين. وأضاف المدعى عليه أصالة بأنني ملتزم بالتسوية ولا أوافق على رد المصنع والأرضين للمدعية، والأقساط والسندات باسم (...) ولا صفة للمدعية في المطالبة بها، والإخلال حصل من طرف (...) لأن السداد لا بد أن يتم من طريقه وفق إجراءات الشركة (...)، وهو صاحب الصفة في المطالبة به. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية قد تنازلت للمدعى عليه عن مصنع (...) محل الدعوى المقام على قطعتي الأرض المبينة أعلاه مقابل الالتزامات المنصوص عليها في ملحق اتفاقية التسوية المبرم في ١٩/ ٣/ ١٤٤٢هـ بين كل من المدعية والمدعى عليه والمدعو: (...)، وهي تطلب رد المصنع وقطعتي الأرض؛ لعدم التزام المدعى عليه بسداد الأقساط المستحقة عليه لصالح الشركة الألمانية، ولما كان المدعى عليه قد أقر بصحة العقد واستلام المصنع وقطعتي الأرض وادعى التزامه بجميع بنود اتفاقية التسوية وملحقها وطلب رد الدعوى؛ لعدم صفة المدعية لكون الالتزام بسداد الأقساط ونقل السندات في مواجهة الطرف الثاني في العقد وهو (...). وبما أن المادة الرابعة من الملحق قد نصت على: يلتزم الطرف الأول -المدعى عليه- بنقل وتغيير العقود والسندات لأمر الموقعة مع شركة (...) من ذمة الطرف الثاني -(...)- إلى ذمة الطرف الأول ، كما أن المادة السابعة منه قد نصت على أنه: في حال عدم التزام الطرف الأول - المدعى عليه- بسداد الأقساط المتفق عليها مع شركة (...) وهذا سيسبب أضرار لبقية مصانع الطرف الثاني –(...)- وتوقفها، يتحمل الطرف الأول كافة التبعات والأضرار المادية والتعاقدية . وبما أن الأصل أن العقد لازم لأطرافه، وقد ترتبت عليه آثاره الشرعية والنظامية من حين إبرامه قبل أكثر من سنتين، وعليه فإن إخلال أي طرف بأي التزام يعطي الطرف الآخر الحق في مطالبته بذلك الالتزام ولا يسوغ له الفسخ، وبخاصة أن المادة السابعة لم ترتب على إخلال المدعى عليه استحقاق الفسخ وإنما رتبت على ذلك الحق في المطالبة بكافة التبعات والأضرار المترتبة على الإخلال، علاوة على أنها قد جعلت ذلك حقاً للطرف الثاني في العقد وهو (...) وليس المدعية، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.