حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431019593
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471124252/1444
رقم الحكم:4431019593
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471124252 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431019593 التاريخ: ١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471124252 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (55,317) خمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة عشر ريال سعودي، تمثل قيمة توريد المدعية محروقات لصالح المدعى عليها. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1444/12/01هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (77194264) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أرفق مانصه حيث قامت موكلتي مؤسسة (...) للخدمات البترولية والنقليات سجل تجاري رقم: (...) بتوريد مادة الديزل للمدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) في مشروعهم بمنطقة (...) بـ (...)بتاريخ: 1444/3/27هـ، الموافق 2022/10/22م، بمبلغ وقدرة (55.317) خمس وخمسون ألف وثلاث مائة وسبعة عشر ريال عن طريق فاتورة البيع الآجل، وتاريخ استحقاق الفاتورة 1444/06/06هـ الموافق 2022/12/29م، (مرفق نسخة منها) حيث قامت المدعى عليها بعمل تصريح رسمي يسمح لسائق موكلتي بالدخول للمشروع وإفراغ حمولته واسمه (...) (...) الجنسية إقامة رقم:(...)، (مرفق نسخة منه) وبعد تاريخ استحقاق الفاتورة لم تسدد المدعى عليها قيمة المطالبة كاملةً، وتم التواصل مع مالكة الشركة المدعى عليها (...) سجل مدني رقم: (...) عن طريق محادثة الواتس اب فأقرت بالمطالبة وأوعدت بالسداد وذلك بقولها (أبشر ي أخوي أنتظر التحويل الأسبوع القادم..) (مرفق نسخة منها)، ولم توفِ بوعدها فتم التواصل معها مراراً وتكرارً ولاكن لا فائدة وعودٌ بلا وفاء، ما أجبر موكلتي على الشكاية وأخذ حقها بقوة الشرع والنظام، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبة حسب ما نصت عليه المادة (18) من نظام الإثبات ونصها: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه، وحيث أن الإقرار يكون باللفظ أو بالكتابة حسب ما نصت عليه المادة (16) من نظام الإثبات ونصها: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. وحيث أن رسائل الواتس أب حجة ومستند على صاحبه حسب ما نصت عليه المادة (54) الفقرة (4) من نظام الإثبات ونصها: المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. علماً أنه تم إحالة الطلب إلى مركز تراضي قبل قيد الدعوى في المحكمة برقم (4411016376-01) حيث تم فتح جلستين ولكن لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وتم إحالة الطلب للمحكمة، مما يدل على عدم جدية المدعى عليها واستهانتها بالحقوق وأدائها. وحيث أنه تم إخطار المدعى عليها بسداد قيمة المطالبة قبل إجبار موكلتي على الشكاية والتوجه للقضاء وذلك إستناداً للمادة (19) الفقرة (1) من نظام المحاكم التجارية ونصها: يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. البينات على صحة دعوى موكلتي: 1- محادثة واتس أب تثبت إقرار المدعى عليها بالمطالبة. 2- فاتورة مبيعات تبين قيمة المطالبة. 3- عمل المدعى عليها تصريح دخول لسائق موكلتي للمشروع. الطلبات: إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المطالبة البالغة (55.317)خمس وخمسون ألفا وثلاث مائة وسبعة عشر ريال وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على فاتورة المبيعات الصادرة من مؤسسة (...) للخدمات البترولية والنقليات (المدعية) ومحادثة الواتس اب وتصريح دخول عامل المدعية لمقر عمل المدعى عليها بالوقت والتاريخ، ثم عقب الحاضر بأنه وقت التعامل مع المدعى عليها كان مع المؤسسة وأنها الآن أصبحت شركة بذات المسمى و رقم السجل التجاري، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (55,317) خمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة عشر ريال سعودي، تمثل قيمة توريد المدعية محروقات لصالح المدعى عليها، وقدمت لإثبات دعواها فاتورة مبيعات ومحادثة عبر تطبيق الواتساب وتصريح الدخول لمقر عمل المدعى عليها بالوقت والتاريخ، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وموجب لسبب الاستحقاق المدعى به، مما ترى معه الدائرة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية، كما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (55,317) خمسة وخمسون ألفا وثلاث مئة وسبعة عشر ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.