حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430952949

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471038370/1444
رقم الحكم:4430952949
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471038370 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430952949 التاريخ: ١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471038370 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية قال فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (إعلان) بتاريخ 1444/03/3هـ الموافق 2022/09/29م على أن يقوم المعلن له بالإعلان عن بضاعة المدعي بواسطة تطبيق (سناب شات) في الكتروني ومدة العقد (5.00) خمسة أيام، بمبلغ قدره (23,000.00) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي وقد دفع المدعي (23,000.00) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/27هـ الموافق 2023/01/20م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- امتناع (...) التابع للمدعى عليها عن الإعلان المتبقي بحجة قيامه بآخر إعلان دون بينة. 2- رد المبلغ المسلم وقدره (4,600.00) أربعة آلاف وست مئة ريال سعودي نظير الخدمات التالية: خدمة (تنفيذ عدد (1) إعلان متبقي) مقابل مبلغ قدره (4,600.00) أربعة آلاف وست مئة ريال سعودي، سدد منه (0.00) ريال سعودي، سلم عن طريق (حوالة)، بسبب (ذات أسباب فسخ العقد) استناداً على (مستندات فسخ العقد)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) 2-برد مبلغ قدره (4,600.00) أربعة آلاف وست مئة ريال سعودي هذه دعواي) ا.ه وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسة المنعقدة هذا اليوم عبر الاتصال المرئي وفيها: حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته ذكر أنه يريد إقامة دعواه على زياد العمري وليس الشركة ويريد إنهاء هذه الدعوى ليتمكن من رفع دعواه على صاحب الصفة والذي تم التعامل معه وعليه، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة قد قرر أن دعواه لم تقدم على صاحب الصفة الصحيحة، وأنه يطلب إنهاء هذه الدعوى، وعليه لا مطالبة له في مقابل المدعى عليها الأمر الذي تنتهي معه إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث