حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430960637
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449047124/1444
رقم الحكم:4430960637
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449047124 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430960637 التاريخ: ١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 449047124 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للخدمات الطبية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٠٣,١٦١.٧٤) ستمائة وثلاثة ألفًا ومائة وواحد وستون ريال سعودي وأربعة وسبعون هللة، وذلك مقابل صيانة أجهزة طبية وتوريدها. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 10/ 3/1444 المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) كما حضر وكيلة المدعى عليها بوكالة رقم(...)وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة(90)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد بلائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن هناك تعامل مع المدعى عليها وطلب تزويده بنسخة من الفواتير المقدمة في الدعوى فتعهد وكيل المدعية بتزويد وكيل المدعى عليها بنسخة من المرفقات، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم الجواب في تبادل المذكرات خلال (10) أيام ويقدم وكيل المدعية الرد خلال(10) أيام التالية فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ 21/ 3/1444 جاء فيها: تقدم المدعي بادعاءات غير صحيحها ونرفضها وردنا عليها كالاتي:-اولاً- العلاقة التعاقدية ما ذكره المدعي من حيث نوع العقد وتاريخ بداية العقد والقيمة الاجمالية للعقد فهذا صحيح اما ما ذكره بأن مدة العقد أربعة سنين فهذا غير صحيح، والصحيح أن مدة العقد ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ 1 يونيو 2019م حتى تاريخ 31 مايو 2022م.ثانياً- فيما يخص مطالبة المدعي الزام المدعى عليها بسداد مبلغ (603,101.74) ريال والفواتير التي يدعي أنها تثبت الاستحقاق: نفيد فضيلتكم أن المدعى عليها قامت بسداد الفواتير المقدمة من وكيل المدعية ونرود لفضيلتكم تفصيل السداد عن كل فاتورة:1- فاتورة رقم (20013210) بمبلغ (220,500) ريال مسددة بالكامل بموجب حوالة بنكية مرفق1 .2- فاتورة رقم (00008655) بمبلغ (237,903.80) ريال مسددة بالكامل بموجب حوالة بنكية مرفق2 .3- فاتورة رقم (20007416) بمبلغ (9,608) ريال مسددة بالكامل بعد حسم مبلغ (949.30) ريال مرفق3 .4- فاتورة رقم (20007528) بمبلغ (4,500.05) ريال مسددة بالكامل بعد حسم مبلغ (445.50) ريال مرفق4 . 5- فاتورة رقم (20007864) بمبلغ (21,840) ريال مسددة بالكامل بعد حسم مبلغ (2080) ريال مرفق5 .6- فاتورة رقم (20008435) بمبلغ (6,156.15) مسددة بالكامل بعد حسم مبلغ (586.30) ريال مرفق6 .7- فاتورة رقم (20013215) بمبلغ (101,955) ريال مسددة بالكامل مرفق7 .8- فاتورة رقم (20015412) بمبلغ (4,293.60) ريال لم يسدد منها شي ومستحقة للمدعية. عليها يتبين لفضيلتكم أن المدعى عليها سددت كافة الفواتير محل الدعوى وأن المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (4,293.60) ريال فقط. الطلبات: وبناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: - رد دعوى المدعي. ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 28/ 4/1444 جاء فيها: أتقدم أنا وكيل المدعية / (...) بمذكرة رد على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها والمقيدة لدى فضيلتكم برقم (449047124) لعام 1443هـ وندفع بموجبها بأن المدعى عليها لعلها سارعت بإنكار حق موكلتنا الثابت بذمتها قبل أن تطًلعُ على تواريخ الحوالات التي ارفقتها حيث أن الحوالات المرفقة جاءت بتاريخ سابق على تاريخ الفواتير سند المطالبة الأمر الذي يتأكد معه أنه هذه السدادات تخص فواتير أخرى ليس من ضمنها الفواتير سند المطالبة ولا شك أن هذا أسلوب تنتهجه المدعى عليها للتدليس وتضليل العدالة ولأكل أموال موكلتنا بالباطل دون مراعاة لقوله تعالى (يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل...) ونوضح فيما يلي تفصيلاً انعدام الصلة بين الحوالات المالية المقدمة من المدعى عليها وبين الفواتير سند المطالبة ويمكن توضيح كل ذلك في الآتي: أولاً: إشارة إلى البند رقم (1) من المذكرة الجوابية للمدعى عليها والتي ادعت فيه سداد الفاتورة رقم (20013210) بمبلغ (220,500 ريال) بموجب الحوالة البنكية المرفقة منها رقم (1) وبالنظر إلى تلك الحوالة نجد أن تاريخها سابق على تاريخ الفاتورة بفترة تقارب الأربعة أشهر ونوضح ذلك تفصيلاً بالجدول التالي: رقم الفاتورة المطلوب سدادها قيمة الفاتورة تاريخ الفاتورة تاريخ الحوالة البنكية المرفقة من المدعى عليها والتي تدعى السداد بموجبها قيمة الحوالة 20013210 220,500 ريال 11/11/2020م 16/3/2020م 220,500 ريال الأمر الذي يتأكد منه انعدام صلة تلك الحوالة بهذه الفاتورة التي تطالب بها موكلتنا المدعية وأن المدعى عليها لم ترفقها إلا بغرض المماطلة والتدليس وأكل أموال موكلتنا بدون وجه حق. ثانياً: إشارة إلى البند رقم (3) من المذكرة الجوابية للمدعى عليها والتي ادعت فيه سداد الفاتورة رقم (20007416) بمبلغ (9,608 ريال) بموجب الحوالة البنكية المرفقة منها رقم (3) وبالنظر إلى تلك الحوالة نجد أنها بتاريخ سابق على تاريخ الفاتورة كما أن مبلغها أقل من مبلغ الفاتورة ونوضح ذلك تفصيلاً بالجدول التالي: رقم الفاتورة المطلوب سدادها قيمة الفاتورة تاريخ الفاتورة تاريخ الحوالة البنكية المرفقة من المدعى عليها والتي تدعى السداد بموجبها قيمة الحوالة البنكية 20007416 9,608 ريال 18/11/2019 21/7/2019 8,658 ريال الأمر الذي يتأكد منه انعدام صلة تلك الحوالة بهذه الفاتورة لكون الحوالة بتاريخ سابق عن تاريخ الفاتورة فضلاً عن أن مبلغها أقل من مبلغ الفاتورة الأمر الذي يظهر منه انعدام صلة تلك الحوالة بهذه الفاتورة. ثالثاً: إشارة إلى البند رقم (4) من المذكرة الجوابية للمدعى عليها والتي ادعت فيه سداد الفاتورة رقم (20007528) بمبلغ (4,500.05 ريال) بموجب الحوالة البنكية المرفقة منها رقم (4) وبالنظر إلى تلك الحوالة نجد أنها بتاريخ سابق على تاريخ الفاتورة كما أن مبلغها مغاير لمبلغ الفاتورة ونوضح ذلك تفصيلاً بالجدول التالي: رقم الفاتورة المطلوب سدادها قيمة الفاتورة تاريخ الفاتورة تاريخ الحوالة البنكية المرفقة من المدعى عليها والتي تدعى السداد بموجبها قيمة الحوالة 20007528 4,500.05 ريال 25/11/2019م 15/10/2019م 19,760 ريال الأمر الذي يظهر منه انعدام صلة تلك الحوالة بهذه بالفاتورة لكون الحوالة بتاريخ سابق عن تاريخ الفاتورة فضلاً عن أن مبلغها مغاير لمبلغ الفاتورة الأمر الذي يتأكد معه انعدام صلة تلك الحوالة بهذه الفاتورة. رابعاً: إشارة إلى البند رقم (5) من المذكرة الجوابية للمدعى عليها والتي ادعت فيه سداد الفاتورة رقم (20007864) بمبلغ (21,840 ريال) بموجب الحوالة البنكية المرفقة منها رقم (5) وبالنظر إلى تلك الحوالة نجد أنها بتاريخ سابق على تاريخ الفاتورة كما أن مبلغها أقل من مبلغ الفاتورة ونوضح ذلك تفصيلاً بالجدول التالي: رقم الفاتورة المطلوب سدادها قيمة الفاتورة تاريخ الفاتورة تاريخ الحوالة البنكية المرفقة من المدعى عليها والتي تدعى السداد بموجبها قيمة الحوالة 20007864 21,840 ريال 16/12/2019م 30/9/2019م 5,569.85 ريال الأمر الذي يظهر منه انعدام صلة تلك الحوالة بهذه بالفاتورة لكون الحوالة بتاريخ سابق عن تاريخ الفاتورة فضلاً عن أن مبلغها أقل كثيراً من مبلغ الفاتورة الأمر الذي يتأكد معه انعدام صلة تلك الحوالة بهذه الفاتورة كما يتأكد عدم صحة دفع المدعى عليها بالسداد. خامساً: إشارة إلى البند رقم (7) من المذكرة الجوابية للمدعى عليها والتي ادعت فيه سداد الفاتورة رقم (20013215) بمبلغ (101,955 ريال) بموجب الحوالة البنكية المرفقة منها رقم (7) وبالنظر إلى تلك الحوالة نجد أنها بتاريخ سابق على تاريخ الفاتورة كما أن مبلغها أقل من مبلغ الفاتورة ونوضح ذلك تفصيلاً بالجدول التالي: رقم الفاتورة المطلوب سدادها قيمة الفاتورة تاريخ الفاتورة تاريخ الحوالة البنكية المرفقة من المدعى عليها والتي تدعى السداد بموجبها قيمة الحوالة 20013215 101,955 ريال 11/11/2020م 21/7/2019م 4,054.55 ريال الأمر الذي يتأكد منه انعدام الصلة بين تلك الحوالة وهذه الفاتورة لكون تاريخ الحوالة سابق على تاريخ الفاتورة فضلاً عن أن قيمة الفاتورة تخطت المائة ألف ريال بينما قيمة الحوالة أربعة آلاف ريال وهو ما يؤكد تعمد المدعى عليها ممارسة التدليس والتضليل والمماطلة بالدعوى. سادساً: إشارة إلى البند رقم (2) من المذكرة الجوابية للمدعى عليها والتي ادعت فيه سداد الفاتورة رقم (00008655) بتاريخ 12/11/2020م بمبلغ وقدره (237,903.80 ريال) بموجب الحوالة البنكية المرفقة منها رقم (2) وبالنظر إلى تلك الحوالة نجد أنها بمبلغ وقدره (475,807.40 ريال) وهي في الحقيقة سداد لفواتير ملاحظة: بسبب تجاوز المذكرة 5000 حرف لم نتمكن من كتابة المذكرة في هذه الخانة ونرفق لفضيلتكم المذكر في أسباب الطلب مع مرفقات المذكرة وعددها مرفقين. ، وفي جلسة 28/ 4/1444 المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الجواب على مذكرة المدعى عليها المقدمة بتاريخ 21/3/1444 فذكر بأنه أودعها هذا اليوم وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم الرد عبر تبادل المذكرات خلال (10) أيام ويقدم وكيل المدعية الرد خلال 10 أيام التالية فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ 3/ 6/1444جاء فيها: الموضوع: تقدم وكيل المدعية بادعاءات غير صحيحها في مذكرته الجوابية ونرفضها وردنا عليها كالاتي:- أولا- ارتكزت مذكرة رد وكيل المدعية على دفعين وهما: الدفع الأول- أن الحوالات سابقة لتاريخ الفواتير وتخص فترات سابقة. الدفع الثاني- ان مبلغ الحوالة أقل او مغاير لمبلغ الفاتورة. ونظراً لطلب الدائرة بالإيجاز بالرد ومنعاً للتكرار نورد لكم ردنا على هذه الدفوع حسب الاتي: - الرد على الدفع الأول ان تاريخ الحوالات سابق لتاريخ الفواتير، وتخص فترات سابقة: ادعاء مرسل وغير صحيح، والصحيح أن كافة الحوالات سددت بتاريخ استحقاقها وأن السبب العائد وراء كون تاريخ السداد سابق على تاريخ الفاتورة هو ما نص عليه ملحق العقد مرفق1 بأن يكون دفع الفواتير مقدماً، والمدعية على علم بذلك حيث أن الملحق صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختمها، وتعمدت إخفاء ذلك بغرض التظليل على مقام الدائرة والمطالبة بما لا تستحق. - الرد على الدفع الثاني أن مبلغ الحوالة أقل او مغاير لمبلغ الفاتورة: ادعاء مرسل وغير صحيح، ونوضح لفضيلتكم السبب العائد لكون مبلغ الحوالة أقل او مغاير لمبلغ بعض الفواتير بحسب الاتي: 1- الفاتورة رقم (20007416) قيمة الفاتورة (9,608) ريال، مبلغ الحوالة المقدمة من المدعى عليها قدرها (8.658) ريال، المبلغ المخصوم قدره (949.30) ريال، والسبب هو خصم اتفاقي مشار له بأمر الشراء مرفق2 . 2- الفاتورة رقم (20007528) قيمة الفاتورة (4,500.05) ريال، مبلغ الحوالة المقدمة من المدعى عليها قدرها (4,054.55) ريال المبلغ المخصوم قدره (445.50) ريال، والسبب هو خصم اتفاقي مشار له بأمر الشراء مرفق3 .3- الفاتورة رقم (20007864) قيمة الفاتورة (21,840) ريال، مبلغ الحوالة المقدمة من المدعى عليها قدرها (19,760) ريال، المبلغ المخصوم قدره (2,080) ريال، والسبب هو خصم اتفاقي مشار له بأمر الشراء مرفق4 .4- الفاتورة رقم (20008435) قيمة الفاتورة (6,156.15)، مبلغ الحوالة المقدمة من المدعى عليها قدرها (5,595.85) ريال، المبلغ المخصوم قدره (586.30) ريال، والسبب هو خصم اتفاقي مشار له بأمر الشراء مرفق5 .5- الفاتورة رقم (20013215) قيمة الفاتورة (101,955) ريال، مبلغ الحوالة المقدمة من المدعى عليها قدرها (348,589.50) ريال، وسبب كون مبلغ الحوالة اعلى من قيمة الفاتورة هو تضمن الحوالة لفواتير أخرى خارج محل الدعوى مرفق6 ، وتم الإشارة للفاتورة محل الدعوى بإيصال الحوالة بحسب أمر الشراء. 6- الفاتورة رقم (00008655) قيمة الفاتورة (237,903.80) ريال، مبلغ الحوالة المقدمة من المدعى عليها قدرها (475,807.40) ريال، وسبب كون مبلغ الحوالة اعلى من قيمة الفاتورة هو تضمن الحوالة لفاتورة أخرى خارج محل الدعوى ورقمها (00007849) مرفق7 ، وتم الإشارة للفاتورة محل الدعوى بإيصال الحوالة بحسب أمر الشراء. كما نود الإشارة الى ان كون مبلغ الحوالة مختلف عن مبلغ الفاتورة اما بالزيادة او النقصان لا يعني أن الحوالة غير صحيحة او انها لا تخص نفس الفاتورة حيث أنه من المتصور سداد عدة فواتير او التزامات مالية بحوالة واحدة وهو الواقع في هذه الدعوى. ثانياً- الرد على ما ورد في الفقرة السادسة من مذكرة رد المدعية أن الحوالة المقدمة من المدعى عليها بقيمة (475,807.40) ريال لا تخص الفاتورة محل الدعوى وانما تخص الفواتير رقم (00007200- 00007849):ادعاء مرسل وغير صحيح، والصحيح هو ان الفواتير المشار لها بالرد ثلاثة وتم سدادها جميعها بحسب الاتي:1- الفاتورة محل الدعوى ورقمها (00008655) وقيمة الفاتورة (237,903.80) ريال، تم سدادها بموجب حوالة بمبلغ قدره (475,807.40) ريال حيث تضمنت الحوالة سداد لفاتورة خارج محل الدعوى ورقمها (00007849) وقيمة الفاتورة (237,903.80) ريال، وكلا الفاتورتين مشار الى ارقامها المرجعية في إيصال التحويل بحسب أوامر الشراء مرفق8 .2- الفاتورة رقم (00007200) قيمة الفاتورة (237,903.75) ريال، تم سدادها بموجب حوالة بنكية مستقلة مرفق9 ومشار بإيصال التحويل الى الرقم المرجعي الخاص بالفاتورة بحسب امر الشراء وهذه الفاتورة خارج محل الدعوى. عليه يتبين لفضيلتكم سدادا المدعى عليها للثلاث فواتير المنازع بها بهذه الفقرة، وأن جميع دفوع المدعي ما هي الا محاولة للتظليل والتحايل على ما تم سداده من مبالغ استناداً على تشابه قيمة بعض الفواتير للمطالبة بما لا يستحق. ختاماً المدعية لم تنكر الحوالات والمبالغ المسددة من المدعى عليها وأقرت باستلامها لها، وانما اكتفت بتقديم دفوع ضعيفة بغرض التظليل على مقام الدائرة والمطالبة بأكثر مما تستحق، وحيث أنكرت المدعى عليها هذه الدفوع مع ما يقوي جانبها من بينات، ولما نص عليه المبدأ القضائي رقم (125/02) وتاريخ 14/05/1411هـ البينة المثبتة مقدمة على البينة النافية إذا سلمت من الاعتراض ، ولقوله تعالى(وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ). عليه يتبين لفضيلتكم صحة ما دفعت بها المدعى عليها بسدادها كافة الفواتير محل الدعوى وأن المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (4,293.60) أربعة ألاف ريال ومئتان وثلاثة وتسعون ريال وستون هللة فقط. الطلبات: وبناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: - رد دعوى المدعية. ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ 23/ 6/1444جاء فيها: الموضوع: مذكرة رد: بكامل الاحترام لفضيلتكم أتقدم أنا وكيل المدعية / (...) بمذكرة رد على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها والمقيدة لدى فضيلتكم برقم (449047124) لعام 1443هـ وندفع بموجبها بالآتي: بادئ ذي بدء فإننا نتمسك بمذكرة الرد المقدمة منا بتاريخ 28/4/1444هـ عبر الترافع الكتابي بنظام ناجز والتي بينا بموجبها انعدام الصلة بين الحوالات المالية المقدمة من المدعى عليها وبين الفواتير سند المطالبة، إلا أن المدعى عليها بمذكرتها الثانية ورغبة منها في تعطيل الفصل بالدعوى ارفقت أوامر شراء على مطبوعاتها غير معتمدة وبتاريخ سابق على تاريخ العقد سند الدعوى المؤرخ في 1/6/2019م تدعي فيها بوجود خصومات على مبالغ الفواتير، ولو كانت المدعى عليها قد اطلعت على المادة (5/3/3 شروط الدفع) من العقد سند الدعوى لوجدت أنه تم النص صراحة على ما نصه جميع المبالغ المستحقة من العميل طبقاً لهذا العقد سيتم دفعها بالكامل بدون أي خصم... وفضلاً عن ذلك فقد نصت الفقرة الثامنة من المادة (19شروط متنوعه) على ملحقات العقد بشكل حصري وليس من بينها أوامر الشراء التي تحاول المدعى عليها إدخالها بالدعوى لتضليل مقام الدائرة الموقرة حيث نصت تلك الفقرة على ... الملاحق التي يعترف العميل أن له المعرفة بها ويقبلها بالتوقيع عليها في هذا العقد هي كما يلي: ملحق1 قائمة الأجهزة، ملحق2 الدفعات الدورية ويظهر من كل ذلك أن أوامر الشراء المقدمة من المدعى عليها فضلاً عن كونها صادرة على مطبوعاتها وغير معتمدة وبتاريخ سابق على تاريخ العقد سند الدعوى فإنه فضلاً على ذلك لا يمكن اعتبارها من ملحقات العقد حيث أن الملحقات بالعقد تم النص عليها على سبيل الحصر فضلاً عن أن ما ورد بها من خصومات يناقض ماهو منصوص علية بالمادة (5/3/3 شروط الدفع) من العقد سند الدعوى، الأمر الذي يتأكد معه بأن أوامر الشراء المرفقة لا علاقة لها بموضوع المطالبة ولم ترفق من المدعى عليها إلا بغرض المماطلة وتضليل مقام الدائرة الموقرة وتأخير الفصل بالدعوى، وايذاء هذا النهج الذي تنتهجه المدعى عليها لأكل أموال موكلتنا بالباطل ورغبة منا في عدم مجاراة المدعى عليها في هذا النهج حفاظاً على وقت مقام الدائرة الموقرة فإننا نتمسك ونكتفي بما تم تقديمه لا سيما وأن المدعى عليها أقرت بصحة الفواتير سند المطالبة ولكنها دفعت بسدادها وهو ما عجزت عن اثباته حيث أن جُل ما قدمته من مستندات اثبتنا لمقام الدائرة الموقرة انعدام الصلة بينها وبين الفواتير سند المطالبة. لذلك نطلب من صاحب الفضيلة التكرم بالنظر في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً وقدره (603,161,74) ريال (ستمائة وثلاثة آلاف ومائة وواحد وستين ريال وأربعة وسبعين هللة) للمدعية استناداً لما أوردنا بعالية. ، وفي جلسة 24/ 6/1444 المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الرد على المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ 23/6/1444 ثم أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بان القضية بحاجة لندب خبرة محاسبية على أن تتحمل المدعية أتعاب الخبرة ابتداء ويتحملها الخاسر في نهاية الدعوى، فلم يبد أي منهما ممانعة من ذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإصدار قرار لإحالة القضية لمنصة خبرة، وفي جلسة 22/ 8/1444 وبحضور المشار إليهما أعلاه، تبين عدم ورود تقرير الخبير، ثم ذكر وكيلا طرفي الدعوى بأن الخبير مازال في صدد كتابة تقريره، وعليه قررت تأجيل الجلسة، وفي جلسة 20/ 9/1444 وبالاطلاع على تقرير الخبير تبين عدم وجوده مكتملاً، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة اليوم 12/11/1444 المنعقدة عن بعد وبحضور وكيل المدعية (...) ووكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وفي الجلسة قرر وكيل المدعية حصر دعواه بمبلغ قدره(287207) ريال والذي انتهى إليه الخبير، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته مقرة باستحقاق المدعية لما انتهى إليه الخبير وقدره (287207) ريال، ثم ذكر وكيل المدعي بأن موكلته قامت بدفع الأتعاب كاملة، وقدرها(23000)ريال، فيما أكد وكيل المدعى عليها ذلك، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد توريد مبرم بين الطرفين، ولما كانت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. ولما كان المدعي قد حصر دعواه للمطالبة بمبلغ قدره (287207ريال) مقابل توريد أجهزة طبية بحسب ما فصل في لائحة الدعوى وورد في تقرير الخبير، ولما كانت المدعى عليها قد أقرت باستحقاق المدعية لما حصر به دعواها بعد صدور تقرير الخبير، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع، استنادّا إلى المادة (17) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ إذ نصت على ما يلي: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه وممن هو مفوض بذلك فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. وفيما يتعلق بأتعاب الخبير، وحيث قامت المدعية بدفعها ابتداءً على أن يتحملها الخاسر في النهاية، وباطلاع الدائرة على تقرير الخبير انتهت إلى أن كلا الطرفان تبين عدم صحة ما قدموا ابتداءً لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تحميل أتعاب الخبير على الطرفين مناصفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (287207) مائتان وسبعة وثمانون ألفًا ومائتان وسبع ريالات. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (11,500) أحد عشر ألفًا وخمسمائة ريال. والله الموفق.