حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430960696

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471042286/1444
رقم الحكم:4430960696
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471042286 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430960696 التاريخ: ١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٢٢٨٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) مواد البناء شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٣,٨٢٧.٠٠) مائة وثلاثة وستون ألفًا وثمانمائة وسبعة وعشرون ريال سعودي وذلك مقابل بيع كمية حديد ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم ١٢/١١/١٤٤٤ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) ثم قرر بأنه يقرر تنازله عن قيد هذه الدعوى ويطلب الحكم له بانقضائها، على أن ذلك لا يعني تنازله عن الحق المطالب به. الأسباب: لما كان المدعي وكالة تنازل عن قيد هذه الدعوى وطالب الحكم له بانقضائها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. على أن ذلك لا يمنع المدعي حقها في المطالبة بموضوع الدعوى بقيد جديد. نص الحكم: حكم الدائرة بانقضاء هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث