حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431017415
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471070296/1444
رقم الحكم:4431017415
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471070296 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431017415 التاريخ: ١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٠٢٩٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦١٤,٥٠٧.٩٤) ست مئة وأربعة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة ريالات وأربعة وتسعون هلله، تمثل تنفيذ أعمال مقاولة وتشغيل. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت ممثلة المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم ذكر ممثل المدعية بأنه يحصر دعواه في المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها لدى منصة تراضي بمبلغ قدره (٤٩٧,١٥٠) أربعمائة وسبعة وتسعون ألفا ومائة وخمسون ريال سعودي، وأما المبلغ الزائد عن ذلك وقدره (١١٧,٣٥٧) مائة وسبعة عشر ألفا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال سعودي فإن موكلتي تحتفظ بحقها في إقامة دعوى مستقلة في حال عدم الاتفاق بين الطرفين، ثم أرفق عبر دردشة التيمز كشف حساب مؤرخ بتاريخ ١٦/ ٠١/ ٢٠٢٢م والذي يمثل الفترة من ٠١/٠١/ ٢٠٢٢م حتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م، والمنتهي إلى أن إجمالي الرصيد المستحق لشركة المنار مبلغًا قدره (٤٩٧,١٥٠) أربعمائة وسبعة وتسعون ألفا ومائة وخمسون ريال سعودي، ثم طلبت منه الدائرة إرفاق هذا الكشف عبر أيقونة الطلبات عبر ملف الدعوى خلال هذا اليوم، وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت أجلًا للرجوع إلى موكلتها لعرض هذا الكشف وموافاة الدائرة بذلك، فأكدت عليها الدائرة بأن لها مدة خمسة أيام لإرفاق إفادتها عبر أيقونة الطلبات في النظام، فاستعدت لذلك. وفي جلسة ١٤٤٤/١٢/٠١هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت ممثلة المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، ثم اطلعت الدائرة على ما أرفقته المدعى عليها المدعى عليها عبر أيقونة الطلبات بتاريخ هذا اليوم الموافق ٠١ / ١٢ / ١٤٤٤هـ والمتضمن مانصه بعد الرجوع لموكلي وعرض كشف الحساب الذي تم ارفاقه من المدعية تبين ان الكشف صحيح ولكنة قديم وقد قام موكلي بسداد دفعات مبلغ وقدره(١١٠،٣٦٧) ريال بشيكات مصدقة مرفقة في النظام ثم عقبت ممثلة المدعى عليها بأن المبلغ الصحيح في سداد الدفعات مبلغا قدره (١١٣.٣٦٦) مائة وثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة وستة وستون ريال سعودي ليتبقى من كشف الحساب مبلغا قدره (٣٨٣.٧٨٣.١٣) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفا وسبعمائة وثلاثة وثمانون ريالا وثلاثة عشر هللة، وأن هذه مستحقه للمدعية ونطلب جدولتها وتقسيطها على دفعات لسدادها للمدعية، فعقب ممثل المدعية بأنه يرفض جدولة المبلغ وطلب حصر دعواه في هذا المبلغ والحكم لموكلته به ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٨٣.٧٨٣.١٣) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفا وسبعمائة وثلاثة وثمانون ريالا وثلاثة عشر هللة، تمثل تنفيذ أعمال مقاولة وتشغيل، وقدمت لإثبات دعواها كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمؤرخ بتاريخ ١٦/ ٠١/ ٢٠٢٢م عن الفترة من تاريخ ٠١/٠١/ ٢٠٢٢م حتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م، وبما أن المدعى عليها قد أقرت بمبلغ المطالبة بعد حصره وباستحقاق المدعية له، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما جاء أيضا في نظام الإثبات في الفقرة (١) من المادة (١٦) على أنه: يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة ، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وعليه فإن الدائرة ترى ثبوت الحق للمدعية ولزوم المبلغ بذمة المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٨٣.٧٨٣.١٣) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفا وسبعمائة وثلاثة وثمانون ريالا وثلاثة عشر هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.