حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430951296

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470509142/1444
رقم الحكم:4430951296
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470509142 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430951296 التاريخ: ١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٩١٤٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٥,١٣٢.٠٠) خمسة وستون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال سعودي، (تنفيذ اعمال توريد وتركيب المواد اللازمة لأنظمة تسخين وتكييف الهواء ب(..) ب(...)) ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...)بعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة (٩٠)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٦٥,١٣٢ ريال قيمة المستخلص الختامي لتنفيذ أعمال توريد وتركيب المواد اللازمة لأنظمة تسخين وتكييف الهواء ب(...) ب(...) لصالح المدعى عليها ولم تسدد الثمن، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته لا تنكر العلاقة التعاقدية إلا أن المدعية لم تقدم ما يثبت مبلغ المطالبة وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت بأنه سبق تقديم المستخلص الختامي للأعمال محل التعاقد والمستحق الصرف بتاريخ ١٤/٢/٢٠٢٢م وأن المدعى عليها خصمت مبلغ ٢١,٨٨.٢١ من المبلغ المطلب ولا تمانع موكلتها من ذلك، ثم قدمت نسخة من المستخلص في تبادل المذكرات وباطلاع وكيل المدعى عليها عليه طلبت مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال ١٥ يوما ويقدم وكيل المدعية الرد خلال مدة مماثلة فاستعدا بذلك.. فقدمت وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٤ه جاء إرفاق ما سماه المستخلص النهائي. وفي جلسة ٠٦/٠٩/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه بوكالة رقم (...) تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وتبين عدم تقديم المدعى عليها ما استمهلت لأجله، فاستمهلت وكيلة المدعية لتقديم مذكرة، فأفهمتها الدائرة بأن تقدم مذكرة نهائية فاستعدت بذلك، عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٠/١١/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد مقاولات مبرم بين الطرفين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٥١٣٢ريال) مقابل قيمة أعمال مقاولا نفذتها المدعية بناء على العقد المبرم بين الطرفين. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعية قدمت سندًا لدعواها العقد المبرم مع المدعى عليها وكشف حساب بقيمة الأعمال وخطابات تسليم أعمال معتمدة من المدعى عليها، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور الجلسات المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٦٥١٣٢) خمسة وستون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريالاً. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث