حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530093414
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:39804630/1439
رقم الحكم:4530093414
سنة الحكم:1439
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 39804630 لعام 1439 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530093414 التاريخ: ١٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٣٩٨٠٤٦٣٠ لعام ١٤٣٩ هـ المدعي: (...) للاستقدام المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: ((...))، وترخيص المحاماة رقم: ((...))، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: تم إبرام عقد بين موكلتي وبين المدعى عليها في تاريخ ٠٣/ ٠٩/ ٢٠١٣ م على أن تستفيد المدعى عليها من خدمات مكفولين موكلتي للعمل لديها داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ولم تستلم موكلتي المستحقات المتبقية لها بمبلغ وقدره (٩٤٠,٨٤١) تسعمائة وأربعون ألفًا وثمانمائة وواحد وأربعون ريالًا. وطلب إلزامها بهذا المبلغ. وقد أرفق طي لائحته عقد تقديم خدمات عمالية (قطاع الأعمال) وملحق العقد (١) مؤرخين في ٢٧/ ١٠/ ١٤٣٤هـ الموافق ٠٣/ ٠٩/ ٢٠١٣م، مبرمين بين الطرفين، ومذيلين بتوقيعهما وختمهما. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٠٢/ ٠٧/ ١٤٣٩هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وطلب وكيل المدعية إبلاغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر. وفي جلسة ٠٩/ ٠٨/ ١٤٣٩هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وطلب وكيل المدعية إبلاغ المدعى عليها عن طريق وزارة التجارة. وفي جلسة ٠٥/ ١١/ ١٤٣٩هـ سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب تزويده بنسخة من لائحة الدعوى فجرى تزويده بنسخة منها وبعد إطلاعه عليها طلب مهلة للرد. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طبيعة عمل موكلته؟ فأجاب بأن موكلته متخصصة في استقدام العمالة وتأجيرها. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة والقاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدعوى المقامة من شركة (...) للاستقدام ضد شركة (...). ثم أصدرت الدائرة السابعة بالمحكمة العليا قرارها رقم (٤١١٧٦٤٠٢) وتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤١هـ بإعادة المعاملة إلى المحكمة التجارية حيث لم تتبين طبيعة عمل الشركة المدعى عليها، كما لم يوضح المدعي ما العمل الذي ستباشره الأيدي العاملة؛ مما يقتضي سؤال الطرفين عن ذلك وإرفاق نسخة من عقد التوريد . وفي جلسة ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية (...) وحضرت وكيلة المدعى عليها (...) وذلك للنظر في هذه القضية بعد ورودها من المحكمة العليا، وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن طبيعة عمل موكلتها؟ فأجابت بأن نشاط موكلتها بيع السيارات، كما سألت الدائرة وكيلة المدعية عن العمل الذي ستباشره الأيدي العاملة؟ فذكرت بأن المدعى عليها طلبت الأيدي العاملة للعمل حسب نشاط المدعى عليها وذلك لاستخدامهم إما سائقين أو ميكانيكي سيارات أو فني الكترونيات أو فني صيانة مركبات خفيفة، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية إرفاق نسخة من عقد التوريد، وإفهام وكيلة المدعى عليها بالرد على دعوى المدعية. وفي جلسة ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة بالوكالة رقم ((...)) والمدعى عليها وكالة بالوكالة رقم ((...))، ثم قدمت المدعية نص دعواها كما يلي: (أولًا: الموضوع (لائحة دعوى أجرة أعمال) مقدمة من: أولًا: السادة/ شركة (...) للقوى البشرية، سجل تجاري رقم (...) (بصفتها مدعية) ضد ثانيًا: السادة/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) (بصفتها مدعى عليها). ثانيًا: الوقائع: موكلتي المدعية شركة (...) للقوى البشرية تعتبر إحدى الشركات المتخصصة في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، بناءً عليه تقدمت المدعى عليها إلى موكلتي بطلب شفهي أعلنت من خلاله عن رغبتها في التعامل معها في هذا الخصوص وبعد أن لاقت عرض السعر المقدم من موكلتي قبولًا واستحسانًا لدى المدعى عليها تم إبرام (عقد تقديم خدمات عمالية قطاع الأعمال) بين الطرفين حرر بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ٢٠١٣م اتفق بمقتضاه على أن تكون مدته هي (سنتين ميلاديتين) تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا العقد ومدة العقد قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تلقائيًا بذات الشروط ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر قبل انتهاء المدة بشهر على الأقل بعدم الرغبة في التجديد وفقًا لما هو وارد بالبند (سابعًا)، وعليه التزمت موكلتي بتوفير عمالة للعمل لدى المدعى عليها وذلك بمهنة (ميكانيكي سيارات وفني إلكترونيات وفني صيانة مركبات خفيفة) يحملون الجنسية ((...) و(...)) وبدفعة شهرية (٦٠٠٠) ريال سعودي و(٣٩٠٠) ريال سعودي و(٣,٣٥٠) ريال سعودي، وعدد العمالة كانت (٣٣) عاملًا وتكلفتها الشهرية تعادل (١١٤,١٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا ومائة لا غير)، لكن بعد مضي خمسة أشهر من توقيع العقد أصبح عدد العمالة (٩٣) عاملًا، ثم بعد مدة أصبحت (٣٩) عاملًا (فالتكلفة تختلف باختلاف عدد العمالة)، والتكلفة للعمالة تحتسب شهريًا حسب عدد العمالة ويتم خصم من المبلغ في حال تغيب أحد العمالة وتصدر فاتورة شهريًا للمدعى عليها ليتم سدادها، وفقًا للشروط الموجودة في طلب العميل (المدعى عليها) وبدأ تنفيذ الخدمات من قبل موكلتي بعد توقيع العقد، وقد وصل من الأجرة مبلغ وقدره (٢,٦٨٧,٩٦١) ريال سعودي، حيث امتنعت المدعى عليها دون سند نظامي أو واقعي عن سداد مستحقات موكلتي الناشئة عن العقد بقيمة إجمالية قدرها (٩٤٠,٨٤١) ريال سعودي (تسعمائة وأربعون ألفًا وثمانمائة وواحد وأربعون ريالًا سعوديًا فقط لا غير)، لتخالف بذلك قول الله تبارك وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). ثالثًا: الطلبات: إلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلتي باقي قيمة المديونية المشغولة بها ذمتها لصالحها وقدرها (٩٤٠,٨٤١) ريال سعودي (تسعمائة وأربعون ألفًا وثمانمائة وواحد وأربعون ريالًا سعوديًا فقط لا غير)، والتي نشأت في ذمته بموجب العقد المبرم فيما بينهما وفقًا لما تم شرحه أعلاه) هكذا قدمت، وقالت المدعية وكالة أن بينات موكلتها تتمثل في العقد وفواتير عددها (١٩) فاتورة تقريبًا على مطبوعات المدعية ومعتمدة برسائل بريد من المدعى عليها عن طريق خطابات مرسلة للمدعى عليها وقد أرسلت الآن الدعوى بالعقد والفواتير وكشف الحساب و(١٩) خطاب لبريد الدائرة وبريد وكيلة المدعى عليها، وبيناتنا حاليًا العقد والفواتير ولكل فاتورة خطاب هذا ما لدينا حاليًا هكذا قررت، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة قالت وصلني العقد وكشف الحساب والفواتير وتحرير الدعوى والخطابات لم تصلني وأطلب مهلة للجواب، فعقبت المدعية وكالة أن الخطابات بين الفواتير هكذا قررت، فأفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بإرسال جوابها الموضوعي لبريد المدعية وكالة وبريد الدائرة خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم على المدعية وكالة الرد خلال خمسة أيام، ففهم كل منهما ذلك. وفي ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولًا: دفع قانوني: بطلان لائحة الدعوى: إن المادة (٤١/ ١) من نظام المرافعات الشرعية تنص على: (ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة، موقعة منه أو ممن يمثله، تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية: و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده). قدمت المدعية كأسانيد لما تدعيه العقد المبرم بينها وبين المدعى عليها بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ٢٠١٣م والذي انتهى العمل به لعدم الرغبة في تجديده بتاريخ ٠٢/ ٠٩/ ٢٠١٧م، كما قدمت مستندات معدة من قبلها ليس عليها أي توقيع من المدعى عليها أو مصادقة عليها أو إقرار بمبلغ المطالبة، كما أن المستندات المذكورة تتناقض مع نصوص العقد نفسه المبرم بين الطرفين، حيث إن العقد قد حدد كيفية السداد بموجب فواتير مقدمة من المدعية للمدعى عليها عن كل شهر ميلادي وأن المدعى عليها ملزمة بسداد قيمة الفواتير خلال يومين فقط من استلامها لها وأن رواتب العمالة المستأجرة تودع في حساباتهم خلال ثلاثة أيام فقط من السداد، وبالتالي تتناقض ادعاءات المدعية بعدم السداد، لأن إيداع رواتب العمالة المستأجرة واستمرارهم في العمل لدى المدعى عليها مرتبط بالسداد وأن العمالة لا يمكن أن تعمل بدون استلام أجورها. فضلًا عن ذلك فإن العقد قد تم انتهاؤه منذ ٠٢/ ٠٩/ ٢٠١٧م ولم تقدم المدعية ما يثبت مطالبتها للمدعى عليها بسداد المبالغ محل الدعوى خلال كل الفترة السابقة؛ مما يشكك في صحة المطالبة من الأصل. إننا نلتمس من المحكمة الموقرة رفض الدعوى لبطلان لائحة الدعوى وعدم تحريرها وفقًا لمتطلبات المادة (٤١/ ١) من نظام المرافعات الشرعية، وعلى المدعية تقديم ما يثبت أسانيدها النظامية لما تطلبه بموجب لائحة الدعوى، لأن المستندات المرفقة مع العقد هي من صنع المدعية نفسها ولا تصلح بينة لإثبات ما تدعيه، ولا تنطبق عليه الشروط النظامية المطلوب توافرها في المستند ولا تثبت مسؤولية في مواجهة المدعى عليها. ثانيًا: الطلبات: بناء على ما تقدم نلتمس رد الدعوى لبطلان لائحة الدعوى ولعدم تقديم ما يثبت ادعاءات المدعية. وفي جلسة ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ حضر الأطراف، وبتأمل الدائرة لما قدمته وكيلة المدعية في تحرير دعواها وما أجابت به وكيلة المدعى عليها، تبين للدائرة كون دعوى وكيلة المدعية مفتقرة إلى مزيد تحرير، واستنادًا على نص المادة السادسة والستين من نظام المرافعات الشرعية، فقد جرى من الدائرة سؤال وكيلة المدعية في كون العقد المقدم والمبرم فيه العلاقة التعاقدية على الوجه المذكور في دعواها بينهم وبين المدعى عليها هل تم تجديده بعد مدة السنتين؟ أجابت: نعم، هكذا قررت، وبسؤالها هل استلمتم أجرة السنتين؟ أجابت: نعم بعضها سددت أجرتها وبعض الأشهر لم تسدد فيها الأجرة هكذا قررت، وبسؤالها متى انتهت العلاقة التعاقدية بينكم وبين المدعى عليها؟ أجابت: انتهت في شهر سبتمبر عام ٢٠١٧م هكذا قررت، وبسؤالها كيف أصبح عدد العمالة (٩٣) بعد خمسة أشهر من إبرام العقد ثم أصبح بعد ذلك (٣٩) فهل هناك خطابات رسمية لهذه الزيادة والنقصان؟ أجابت أن المدعى عليها طلبت زيادة العمالة ثم قامت بإنقاص عددهم ولا أعتقد أن لموكلتي مستندات رسمية، لكن من الممكن أن أبحث وأتأكد هكذا قررت، وبسؤالها ما هو مقصدكم بأن هذه الفواتير معتمدة برسائل بريد معتمدة من قبل المدعى عليها؟ أجابت أن المدعى عليها يقولون أحيانًا سوف نسدد وأحيانًا نطلب مهلة للسداد وأحيانًا يقولون نحن سددنا هذا المبلغ هكذا قررت، وبسؤالها ما هي الفترة التاريخية للفواتير التي بلغ عددها (١٩) فاتورة حسب دعوى موكلتها؟ أجابت أنها متفاوتة التاريخ، وهي متوزعة على طيلة الفترة التعاقدية من عام ٢٠١٤م إلى عام ٢٠١٧م في شهر سبتمبر هكذا قررت، كما سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها هل اعتمدتم هذه الرسائل البريدية التي ذكرتها وكيلة المدعية أم لا؟ أجابت: لم نعتمدها، هكذا قررت، وبسؤالها متى انتهت العلاقة التعاقدية؟ أجابت أنها انتهت في شهر سبتمبر عام ٢٠١٧م، هكذا قررت، وبتأمل ما ضبط سابقًا تبين للدائرة حاجة الدعوى إلى ندب خبير محاسبي يجري المحاسبة بين الأطراف أثناء المدة المذكورة في الدعوى والتزامات كل طرف، على أن تتحمل المدعية أتعاب الخبير ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر نهاية، وبسؤال أطراف الدعوى عن ذلك طلب كل واحد منهم الرجوع لموكلته فمكنتهم الدائرة من ذلك، ثم عاد الأطراف بعد ذلك وقرر كل واحد منهم موافقة موكلته على ندب الخبير، كما طلبت وكيلة المدعى عليها من وكيلة المدعية أن تزودها بأوراق الدعوى ومستنداتها على بريدها فاستعدت بذلك وكيلة المدعية بأن ترسل ما طلب منها خلال خمسة أيام، كما أفهمت الدائرة الأطراف أن عليهم متابعة الدعوى على منصة خبرة وإن لم يصلهم عروض خلال خمسة أيام فعليهم أن يتواصلوا مع الدائرة عن طريق أمانة السر من أجل الكتابة لمكاتب الخبرة يدويًا؛ لكون القضية قديمة. وفي ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة شارحة لموضوع الدعوى جاء فيها: الوقائع: بالإشارة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليها بالجلسـة الماضية ورفعًا لأي لبس أو غموض عن مقام هيئتكم الموقرة بناءً عليه فإننا نتشرف بتحرير دعوانا على النحو التالي بيانه: أولًا: موضوع الاتفاق: موكلتي المدعية تعتبر إحدى الشركات المتخصـصـة في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير بموجب الترخيص الصـادر لها من وزارة العمل برقم (٦/ش م م) وتاريخ ٠٥/ ٠١/ ١٤٣٤هـ، ولرغبة المدعى عليها في التعاقد مع موكلتي بغية الاستفادة من خدمات العمالة المدرجة على كفالتها وفقًا لشروط وضوابط محددة وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من وزارة العمل والخاصة بتنظيم عمل شركات الاستقدام داخل أراضي المملكة العربية السعودية، بناءً عليه تقدمت المدعى عليها إلى موكلتي بطلب شـفـوي أعلنت من خلاله عن رغبتها في التعامل معها في هذا الخصـوص وبعد أن لاقى هذا الطلب قبولًا واسـتحـسـانًا لدى موكلتي بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ٢٠١٣م الموافق ٢٧/ ١٠/ ١٤٣٤هـ ورقم (MW-BUS-٠٠٤٣) تم توقيع عقـد تقـديـم خـدمـات عمـاليـة (قطاع الأعمال) بين الطرفين لمدة (سنتين) قابلة للتجديد وفقًا لما هو وارد بالبند سـابعًا من العقد بعنوان (مدة العقد) تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد ومباشرة العمال للعمل لدى المدعى عليها اتفق بموجبه على أن تقوم موكلتي بتوريد خدمات عمالة بعدد مفتوح بمهنة (ميكانيكي سيارات) من الجنسية ((...)) برسـوم قـدرها (٦٠٠٠) ريال سعودي لكل عامل شهريًا، وبعدد مفتوح بمهنة (فني الكترونيات) من الجنسية ((...)) برسـوم قدرها (٣٩٠٠) ريال سعودي لكل عامل شهريًا، وبعدد مفتوح بمهنة (صيانة مركبات خفيفة) من الجنسية ((...)) برسـوم قدرها (٣٣٥٠) ريال سعودي لكل عامل شهريًا بموجب ملحق العقد رقم (١) الموقع بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ٢٠١٣م، وقد بدأ تنفيذ الخدمات من قبل موكلتي شـركة (...) للقوى البشرية بعد توقيع العقد وقامت المدعى عليها باختيار العمالة وتم البدء الفعلي في شهر ١ من عام ٢٠١٤م بعدد (٢) عامل وتم استكمال توريد العمالة للمدعى عليها على فترات إلى أن وصلت في شهر ٢ من عام ٢٠١٥م عدد (٣٩) عاملًا واكتفت بهذا العدد، وفي شهر ٩ من العام ٢٠١٥م أرجعت المدعى عليها لموكلتي المدعية عدد (٣) عمّال وعللت ذلك برفضهم العمل دون تقديم ما يثبت، وفي شهر ٢ من العام ٢٠١٦م قامت المدعى عليها بإرجاع عدد (٢٥) عاملًا وأفادت أنهم رافضين العمل، وفي شهر ٣ من عام ٢٠١٦م أرجعت المدعى عليها لموكلتي المدعية عدد (٣) عمّال وأفادت أنهم رافضين العمل، وفي شهر ٤ من عام ٢٠١٦م أرجعت المدعى عليها للمدعية عدد (٣) عمّال وأفادت أنهم رافضين العمل، وفي شهر ٥ من العام ٢٠١٦م أرجعت المدعى عليها للمدعية عدد (١) عامل وأفادت أنه رافض العمل، وفي شـهر ٦ من العام ٢٠١٦م أرجعت المدعى عليها للمدعية عدد (١) عامل وأفادت أنه رافض العمل، وفي شـهر ٧ من العام ٢٠١٦م أرجعت المدعى عليها للمدعية عدد (١) عامل وأفادت أنه رافض العمل، وفي شـهر ٧ من العام ٢٠١٧م أرجعت المدعى عليها للمدعية عدد (١) عامل وأفادت أنه رافض العمل، وفي شهر ١٠ من العام ٢٠١٧م أرجعت المدعى عليها للمدعية عدد (١) عامل المتبقي لديها وأفادت أنه رافض العمل. قامت المدعى عليها بالسـداد من بداية العقد في شـهر ١٠ من العام ٢٠١٣م إلى شــهر ٣ من العام ٢٠١٧م (٤٢ شـهرًا)، وبعد ذلك توقفت عن السـداد والتجاوب مع موظفي موكلتي المدعية والمسؤولين عن متابعة العقد معها وذلك بشكل نهائي حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى (مرفق العقد، وملحق العقد، وترخيص موكلتنا). ثانيًا: التزامات طرفي الاتفاق (موكلتي، المدعى عليها): ١- التزامات موكلتي المدعية وفقًا للعقد: تلتزم موكلتي المدعية بتوفير عمالة مؤهلة للعمل لدى المدعى عليها وفقًا لما هو وارد بالبند ثانيًا من العقد، فـضـلًا عن إنهاء كافة الإجراءات النظامية الخاصة بالعمالة بما في فيها سـداد جميع نفقات ورسـوم الجهات الحكومية اللازمة لتمكين العمالة من القيام بعملهم بشكل نظامي كرسـوم الاستقدام والإقامة ورخصة العمل، وكذلك سداد رواتب العمالة في مواعيد استحقاقها وفقًا لما هو وارد بالبند ثالثًا بعنوان (التزامات ومســؤوليات الطرف الأول)، بناء عليه التزمت موكلتي بما تضمنه العقد من شـروط وأحكام وقامت بتوفير العمالة المطلوبة إلى المدعى عليها بالشروط والمواصـفات والجنسية المتفق عليها وفي الميعاد المحدد إعمالًا للقاعدة القانونية التي تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين ومن ثم سداد رواتبهم في مواعيد استحقاقها. ٢- التزامات المدعى عليها وفقًا للعقد: تأتي على رأس الالتزامات المفروضة على المدعى عليها هي سداد مبلغ شهري مقطوع لموكلتي حسب المذكور بملاحق العقد وفقًا لما هو وارد بالفقرة (٤/ ١) من البند الرابع من العقد وفي مواعيـد اسـتحقاقها (طبقًا للفقرة (٥/ ١) من البند الخامس ، كما تعهدت بعدم إيقاف صـرف مستحقات موكلتي إلا لـسـنـد نظامي (طبقًا للفقرة ٥/ ٩) من البند الخامس من العقد. ثالثًا: تفصيل مبلغ المديونية المشغول بها ذمة المدعى عليها لـصـالح موكلتي حتى تاريخه وفقًا لكشـف الحسـاب (تحليل كشف الحساب): ١- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (١.٠٩٩.٠٩١) ريال، ما تم سداده من المدعى عليها: لم يسدد منه شيئًا، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (١.٠٩٩.٠٩١) ريال. ٢- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ: مبلغ وقدره (١٨٣.٥٠٠) ريال، ما تم سداده من المدعى عليها: لم يسدد منه شيئًا، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (١.٢٨٢.٥٩١) ريال. ٣- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعى عليها: تم سداد مبلغ وقدره (١٨٣.٥٠٠) ريال، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (١.٠٩٩.٠٩١) ريال. ٤- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعى عليها: بتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (١٩.٢٥٠) ريال، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (١.٠٧٩.٨٤١) ريال. ٥- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (١٣.٢٥٠) ريال، ما تم سداده من المدعى عليها: لم يسدد منه شيئًا، المديونية في تاريخه: (١.٠٩٣.٠٩١) ريال. ٦- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعى عليها: بتاريخ ٠٤/ ٠٨/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (١٣.٢٥٠) ريال، المديونية في تاريخه: (١.٠٧٩.٨٤١) ريال. ٧- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعى عليها: بتاريخ ٣١/ ٠٨/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (٦.٢٠٠) ريال، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (١.٠٧٣.٦٤١) ريال. ٨- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٣١/ ٠٨/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (٩.٩٠٠) ريال، ما تم سداده من المدعى عليها: لم يسدد منه شيئًا، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (١.٠٨٣.٥٤١) ريال. ٩- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعى عليها: بتاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (٦.٢٠٠) ريال، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (١.٠٧٧.٣٤١) ريال. ١٠- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (٩.٩٠٠) ريال، ما تم سداده من المدعى عليها: لم يسدد منه شيئًا، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (١.٠٨٧.٢٤١) ريال. ١١- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعى عليها: بتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (٦.١٩٨) ريال، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (١.٠٨١.٠٤٣) ريال. ١٢- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (٩.٩٠٠) ريال، ما تم سداده من المدعى عليها: لم يسدد منه شيئًا، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (١.٠٩٠.٩٤٣) ريال. ١٣- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعى عليها: بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (٦.٢٠٠) ريال، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (١.٠٨٤.٧٤٣) ريال. ١٤- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (٩.٩٠٠) ريال، ما تم سداده من المدعى عليها: لم يسدد منه شيئًا، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (١.٠٩٤.٦٤٣) ريال. ١٥- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعى عليها: بتاريخ ١٩/ ١٢/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (٣.٧٠٠) ريال، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (١.٠٩٠.٩٤٣) ريال. ١٦- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعى عليها: بتاريخ ١٩/ ١٢/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (٣.٧٠٠) ريال، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (١.٠٨٧.٢٤٣) ريال. ١٧- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعى عليها: بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (١٦٣.٧٠٠) ريال، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٢٣.٥٤٣) ريال. ١٨- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعى عليها: بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (٦.٢٠٠) ريال، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (٩١٧.٣٤٣) ريال. ١٩- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (٩.٩٠٠) ريال، ما تم سداده من المدعى عليها: لم يسدد منه شيئًا، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٢٧.٢٤٣) ريال. ٢٠- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٠٢/ ٠١/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) ريال، ما تم سداده من المدعى عليها: لم يسدد منه شيئًا، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٣٧.٢٤٣) ريال. ٢١- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعى عليها: بتاريخ ٣١/ ٠١/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٦.٢٠٠) ريال، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٣١.٠٤٣) ريال. ٢٢- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٣١/ ٠١/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٩.٩٠٠) ريال، ما تم سداده من المدعى عليها: لم يسدد منه شيئًا، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٤٠.٩٤٣) ريال. ٢٣- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعى عليها: ٢٨/ ٠٢/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٦.٢٠٠) ريال، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٣٤.٧٤٣) ريال. ٢٤- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٢٨/ ٠٢/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٩.٩٠٠) ريال، ما تم سداده من المدعى عليها: لم يسدد منه شيئًا، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٤٤.٦٤٣) ريال. ٢٥- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعى عليها: بتاريخ ٠٩/ ٠٣/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٧.٤٠٠) ريال، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٣٧.٢٤٣) ريال. ٢٦- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعى عليها: بتاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٦.٢٠٠) ريال، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٣١.٠٤٣) ريال. ٢٧- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٩.٩٠٠) ريال، ما تم سداده من المدعى عليها: لم يسدد منه شيئًا، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٤٠.٩٤٣) ريال. ٢٨- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعى عليها: بتاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٦.٢٠٠) ريال، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٣٤.٧٤٣) ريال. ٢٩- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٩.٩٠٠) ريال، ما تم سداده من المدعى عليها: لم يسدد منه شيئًا، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٤٤.٦٤٣) ريال. ٣٠- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعى عليها: بتاريخ ٣١/ ٠٥/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٤٠٠٠) ريال، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٤٠.٦٤٣) ريال. ٣١- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٣١/ ٠٥/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٩.٩٠٠) ريال، ما تم سداده من المدعى عليها: لم يسدد منه شيئًا، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٥٠.٥٤٣) ريال. ٣٢- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعى عليها: بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٤٠٠٠) ريال، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٤٦.٥٤٣) ريال. ٣٣- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٩.٩٠٠) ريال، ما تم سداده من المدعى عليها: لم يسدد منه شيئًا، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٥٦.٤٤٣) ريال. ٣٤- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعى عليها: بتاريخ ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٤.٠٠) ريال، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٥٢,٤٤٣) ريال. ٣٥- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٦.٠٠) ريال، ما تم سداده من المدعى عليها: لم يسدد منه شيئًا، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٥٨.٤٤٣) ريال. ٣٦- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعى عليها: بتاريخ ٣١/ ٠٨/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٤٠٠٠) ريال، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٥٤.٤٤٣) ريال. ٣٧- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٣١/ ٠٨/ ٢٠١٧م، ما تم سداده من المدعى عليها: لم يسدد منه شيئًا، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٦٠.٤٤٣) ريال. ٣٨- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعى عليها: بتاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (١٩.٨٠٠) ريال، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٤٠.٦٤٣) ريال. ٣٩- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعى عليها: بتاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٤.٠٠) ريال، المديونية في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٤٠.٢٤٣) ريال. ٤٠- مبلغ المديونية المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٦.٠٠) ريال، ما تم سداده من المدعى عليها: لم يسدد منه شيئًا، المديونية في تاريخه: المديونية المشغول بها ذمة المدعى عليها حتى تاريخه مبلغ وقدره ٩٤٠.٨٤٣) ريال. أ- لمزيد من التوضيح فإنه وفي خلال الفترة من شهر ١ من العام ٢٠١٤م إلى شهر ٩ من العام ٢٠١٧م (خمسة وأربعون شهرًا تقريبًا) مبلغًا وقدره (٣.٤٢٤.٢٥٢) ريال. ب- مجموع المبالغ النقدية المحصلة من المدعى عليها مبلغًا وقدره (١,٥٨٦.٤٠٧) ريال. ج- مجموع الرواتب المسددة من قبل المدعى عليها للعمالة بعد التوقف عن التواصل مبلغًا وقدره (۸۹۷٫۰۰۲) ريال. د- المديونية التي لازالت في ذمة المدعى عليها حتى تاريخه مبلغًا وقدره (٩٤٠,٨٤٣ ريال) تسعمائة وأربعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالًا (مرفق كشف الحساب). رابعًا: الطلبات: نصمم على الطلبات الوارد ذكرها بلائحة دعوانا، مع حفظ كافة حقوق موكلتي الشركة المدعية الأخرى. وفي جلسة ١١/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ حضر الأطراف، وبسؤال وكيلة المدعية هل تواصل معهم الخبير؟ أجابت: لم يتواصل أحد معنا حتى الآن، لكن طلب منا رفع المستندات ونحن الآن في طور رفعها على منصة خبرة، هكذا قررت، كما أجابت وكيلة المدعى عليها: لم يتواصل معنا أحد، ولم يطلب منا رفع أي مستندات، وبالرجوع إلى قرار ندب الخبرة المقدم من الدائرة تبين أن التقرير لم يتم إرفاقه إلى الآن وأنه سيتم إضافته قريبًا. وفي جلسة ١٥/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ حضرت منال عن المدعية بموجب الوكالة ((...)) كما حضر (...) عن المدعية بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر (...) عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ((...))، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير من الخبير أشار فيه إلى عدم مقدرته على تكوين رأي محاسبي؛ لعدم تسليمه مستندات جوهرية من طرفي الدعوى لا يمكن له تكوين رأي محاسبي إلا من خلالها، وبعرض ذلك على الأطراف؟ أجاب الحاضرون عن المدعية: بأن الخبير تواصل معهم يوم الخميس الماضي وقمنا بتزويده بكشف الحساب والفواتير وأخبرناه أنه متى احتاج لأي شيء فيتواصل معنا هكذا قرروا، كما أجاب وكيل المدعى عليها: أنه قمنا بتسليم الخبير بكل ما لدينا ومنها كشف حساب للمدعي من حساباتنا من بداية التعاقد وحتى نهايته والمعاملة قديمة هكذا قرر، عليه فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن عليهم التعاون مع الخبير وأن عليهم تقديم كل ما لديهم للخبير خلال عشرة أيام من هذه الجلسة. وفي جلسة ١٤/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم ((...))، والمدعى عليه وكالة بالوكالة رقم ((...))، وقررت وكيلة المدعية أن الخبير لم ينتهِ من التقرير، وعليه ترى الدائرة أن على أمانة السر إفهام الخبير بتقديم التقرير النهائي مستوفيًا الجواب على ملاحظات الطرفين إن وجدت وذلك خلال عشرين يومًا من تاريخ هذه الجلسة. وفي جلسة ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم ((...))، والمدعى عليه بالوكالة رقم ((...))، وتشير الدائرة إلى عدم ورود تقرير نهائي بملف القضية، وقرر الأطراف في هذه الجلسة أنه سبق أن سلموا كافة المستندات للخبير هكذا قرروا، هذا وتشير الدائرة إلى ملخص رأي الخبير في المنصة بما نصه: (تم إبرام عقد بين المدعي والمدعى عليه في ٠٣/ ٠٩/ ٢٠١٣م على أن يستفيد المدعى عليه من خدمات مكفولين المدعي داخل المملكة وزعم المدعي بأن له مبلغًا يقدر بـ (٩٤٠.٨٤١ ريال) فقط تسعمائة وأربعون ألفًا وثمانمائة وواحد وأربعون ريالًا مستحقات لدى المدعى عليه)، كما ورد رأي الخبير بما نصه: (عدم إمكانية تكوين رأي محاسبي دون الحصول على المستندات، وذلك في ضوء أنها مستندات جوهرية يجب استيفاءها من طرفي الدعوى)، كما ورد ملاحظاته بما نصه: (بمراجعة المستندات المقدمة من طرفي الدعوى لم نستطع التأكد من أحقية المدعي لمبلغ (٩٤٠,٨٤١) ريال، التي يدعي عدم استلامها من المدعى عليه، ونطالب المدعي بتقديم المستندات المؤيدة لهذا المبلغ. كما نطالب المدعي (طبقًا للعقد المبرم بينهما) بتسليمنا الفواتير التي قام بإرسالها للمدعى عليه. نطالب المدعي بكشف حساب للمدعى عليه من حسابات المدعي من بداية التعاقد وحتى نهايته. ونطالب المدعى عليه بكشف حساب للمدعي من حسابات المدعى عليه من بداية التعاقد وحتى نهايته. مطلوب المخاطبات والاميلات المتبادلة)، هكذا ورد في المنصة وأرفق ملف pdf، فعقب وكيل المدعى عليها بقناعته بهذا التقرير، بينما عقبت وكيلة المدعية قائلة: إن الأوراق التي طلبها الخبير مؤخرًا تم تزويد الخبير بها وذلك في ٠٧/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ قبل (١٣) يومًا تقريبًا، وأما التقرير المبدئي فلا نوافق عليه هكذا قررت، وعليه قررت الدائرة رفض التقرير في المنصة ليتمكن الخبير من إرفاق التقرير النهائي بعد النظر في مستندات الأطراف مستوفيًا الجواب على ملاحظات الطرفين. وفي جلسة ٠٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم ((...))، كما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم ((...))، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير معنون بتقرير مبدئي ولم يتضمن ملاحظات وتضمن استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٩٤٠,٨٤١) ريال، فقررت وكيلة المدعية أنها مقتنعة بتقرير الخبير، بينما قرر وكيل المدعى عليه أنه غير مقتنع بتقرير الخبير، وأن الخبير صدر تقريره في ٢٤/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ وأعطانا مهلة أربعة أيام فقط لتقديم الملاحظات وكنا في فترة إجازة ولم نقدمها وهي جاهزة معي الآن هكذا قرر، وعليه قررت الدائرة أن على الخبير إرفاق التقرير الابتدائي والنهائي في ملف واحد مضغوط مع كامل مرفقاتهما على أن تكون التقارير موقعة ومختومة وإرسال ذلك كلّه على بريد الدائرة مضمنًا الجواب على ملاحظات الطرفين إن وجدت، وذلك كلّه خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة، كما استعد وكيل المدعى عليه بتسليم الخبير ملاحظاته هذا اليوم، كما استعد الطرفين بإفهام الخبير بمضمون المحضر هذا اليوم، كما أفهمتهما الدائرة بإفهام الخبير بالحضور الجلسة القادمة. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة اعتراض على تقرير الخبير جاء فيها ما نصه: نلخص بعض النقاط للاعتراض على تقرير الخبير المحاسبي المبدئي المؤرخ في ٢٤ رمضان ١٤٤٤هـ بشأن القضية أعلاه، وذلك كما يلي: ١- في البدء نشير إلى أن التقرير المشار إليه غير مختوم وغير مذيل بتوقيع من أعده، مما يؤكد على أنه تقرير مبدئي، ونأمل موافاتنا بنسخة من التقرير المحاسبي النهائي متى صدر من الخبير في القضية المنوه عنها أعلاه. ٢- ورد في تقرير الخبير المحاسبي المبدئي الأول المؤرخ في ٧ رجب ١٤٤٤هـ ما يلي: [.. نطالب المدعي بكشف حساب للمدعى عليه من حسابات المدعي من بداية التعاقد وحتى نهايته]، وورد فيه أيضًا: [.. التوصيات: عدم إمكانية تكوين رأي محاسبي دون الحصول على المستندات، وذلك في ضوء أنها مستندات جوهرية كون المدعي هو من كان يستقدم العمال للمدعى عليه، وهو من بيده المستندات المرتبطة بذلك]، كما ورد فيه أيضًا: [.. لم نستطع التأكد من أحقية المدعي لمبلغ (٩٤٠.٨٤١) ريال التي يدعي عدم استلامها من المدعى عليه، ونطالب المدعي بتقديم المستندات المؤيدة لهذا المبلغ]. بينما أشار الخبير لاحقًا في تقريره المحاسبي المبدئي الثاني إلى نفس المستندات المشار إليها في تقريره المبدئي الأول، ولم يشر إلى أي مستند جديد أو يشر إلى تقديم المدعية لأي مستند يؤدي إلى وصوله إلى نتيجة مختلفة تمامًا عن النتيجة التي توصل إليها في تقريره المحاسبي المبدئي الأول، حيث قضى في تقريره المبدئي الثاني للمدعية بكل طلباتها دون أدنى توضيح لما تم استلامه من أسانيد جديدة. ٣- أشار الخبير في تقريره المبدئي الأول إلى أنه قد طلب من المدعية مستندات محددة تمت الإشارة إليها فيما تقدم، بينما أكد في تقريره المبدئي الثاني في عدة مواضع على أنه قد طلب مستندات وشرح تفصيلي لخطوات إصدار الفواتير من جانب المدعية، وهل هي مطابقة للعقد أم لا؟ ولم يتلق أي رد. بالإضافة إلى عدم تلقي الخبير أي رد من المدعية بشأن الشرح التفصيلي المشار إليه، فهو أيضًا لم يستلم منها البيانات والأسانيد المطلوبة وفق تقريره المبدئي الأول، والذي أكد فيه على استحالة التأكد من صحة مطالبة المدعية بدون تلك المستندات المطلوبة، والتي لم يتم تقدميها حسب تأكيد الخبير، الأمر الذي يؤكد أيضًا على وصول الخبير إلى نتيجة مغايرة دون توضيح أي سبب أو سند. ٤- أشار الخبير في تقريره المبدئي الثاني إلى أن هناك إجمالي فواتير مصدرة بقيمة (٣.٤٤٥.٣٠٢) ريال، وأن هناك مبالغ مسددة بلغت (٢.٣٢٠.٩٦١) ريال، وأن ما تم سداده هو (١٨٣.٥٠٠) ريال، ومن ثم فإن الفرق هو المديونية المستحقة للمدعية وقدره (٩٤٠.٨٤١) ريال. نؤكد على أن كل ذلك تم بدون أي توضيح لسنده المحاسبي في هذا الشأن، فضلًا عن أن هذا القول يناقض ما أشار إليه الخبير في نفس التقرير بأن هناك عدد (٢) سداد بقيمة (٢٠٠.٠٠) ريال، ونؤكد هنا على أن ما ذهب إليه الخبير في هذا الشأن غير صحيح ولا يعدو عن كونه دليل مصطنع لمصلحة المدعية، وقد خالف الخبير العرف والمعايير المحاسبية في التوصل إلى تلك النتيجة، سيما وأنه لم يشر إلى اطلاعه على الميزانيات والقوائم المالية للشركة المدعية حتى يتسنى له التحقق من صحة الفواتير أو الأسانيد التي خلص بموجبها على إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة. ٥- أكد الخبير في تقريره المبدئي الثاني في الفقرة ثالثًا على أنه لم يستلم أي مستندات أصلية من طرفي الدعوى، وإنما استلم صور ضوئية لم يطلع على أصولها، وافترض صحة تلك الصور ما لم يطعن أحد طرفي الدعوى في صحتها حتى يجب عليه مطابقتها مع أصولها (وفق المادة ٤٣ من نظام المحكمة التجارية). عليه، واستنادًا إلى عدم وجود ما يبرر تغيير رأي الخبير المحاسبي المبدئي الأول، فإننا نطعن في صحة المستندات المقدمة من المدعية ونؤكد على ضرورة مضاهاتها بأصولها، تأسيسًا على ما تقدم، نأمل تكليف الخبير المحاسبي بإعادة النظر في نتيجة التقرير المقدم منه، أو استدعاءه للمناقشة أمام الدائرة وتدارك أوجه الخطأ والنقص في تقريره أو أن تعهد الدائرة بذلك إلى خبير آخر .، وفي جلسة اليوم عقدت الدائرة هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المذكورين بمحضر الضبط، وقد وردت تقارير في ملف القضية وقد تضمن التقرير المرفق بالمنصة ما نصه: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: القضية رقم (٣٩٨٠٤٦٣٠) لعام ١٤٤٤هـ المقامة من شركة (...) للاستقدام (المدعية) ضد مؤسسة / (...) (المدعى عليه) بالإشارة للتكليف الصادر لنا من قسم الخبراء بناءً على قرار الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض والخاص بالقضية المذكورة بالموضوع أعلاه نقدم لكم تقريرنا المبدئي طبقا لما ورد في مهام الخبير: إبداء الرأي الفني في الإشكالات الفنية بين أطراف الدعوى دراسة مستندات الطرفين والعقد محل الدعوى، والفواتير محل المطالبة المقدمة من قبل المدعية والتزامات كل طرف وذلك بذكر المبالغ المتبقية إن كان هناك متبقي وإبداء الرأي حيال ذلك وفي ضوء ذلك قمنا بدراسة مستندات الطرفين والعقد محل الدعوى، ونوضح لفضيلتكم فيما يلي إجراءات المراجعة التي قمنا بها ونتائج المراجعة التي توصلنا لها في ضوء المستندات المقدمة لنا من الطرفين وذلك كما يلي: أولا - حدود التكليف المستندات المقدمة من طرفي الدعوى وإجراء المحاسبة بينهما، وإصدار تقرير محاسبي بنيان لف في مراجعة المستندات الم تنحصر حدود التكليف ما ورد في نص التكليف. ونشير إلى أن مسؤوليتنا تنحصر كخبير محاسبي في تقديم ما توصلنا له من نتائج طبقًا للمهام المحددة أعلاه، وإصدار تقرير محاسبي بذلك، كما نود التأكيد على أن أعمالنا قد تمت في ضوء المستندات التي قدمت لنا من طرفي النزاع وأننا لسنا مسئولين عن أي مستندات قد يكون تم إخفاؤها عنا من قبل أي طرف من طرفي النزاع (سهوا او عمدًا)، والتي قد يكون لها تأثير على النتائج التي تم التوصل إلها وقد قمنا بارتباطنا طبقاً لمعيار الخدمات ذات العلاقة رقم ٤٤٠٠ ارتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عليها متعلقة بمعلومات مالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية المنطبق على ارتباطات الإجراءات المتفق علها، واستناد على الرأي المهني رقم (۱۸) الصادر من لجنة معايير المراجعة لدى البيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين حول الخدمات القضائية المقدمة من المحاسب القانوني. ولقد نفذنا تلك الإجراءات. فقط لمساعدة القضاء على ضوء الدعوى ودراسة كافة المستندات المقدمة لنا من الطرفين ثانيا - نبذة عن القضية تم إبرام عقد بين المدعي والمدعى عليه مؤرخ في ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ الموافق ۲۰۱۳/۰۹/۰۳م وذلك ليقوم المدعي بتأمين العمالة المؤهلة لتقديم الخدمات المطلوبة لحساب المدعى عليه وفق بنود وشروط العقد وملحق العقد. وفي ظل حدوث إشكالات بين أطراف الدعوى تم الكتابة إلينا كمحاسب قانوني للمحاسبة بين الطرفين والإفادة عن المبالغ المتبقية إن كان هناك متبقي ثالثا - المستندات المقدمة لنا من الطرفين تسلمنا صور ضوئية للمستندات من طرفي الدعوى، ولم نطلع على أصولها، استنادا إلى نص المادة رقم (٤٣) من نظام المحكمة التجارية، والتي تنص على مطابقة صورة المستند لأصلها، ما لم ينازع في ذلك أيًا من ذوي الشأن، فتجب مطابقتها على أصلها. ومن ثم افترضنا صحة صور المستندات المسلمة لنا ما لم يقدم أحد طرفي الدعوى طعنًا على صحتها، وفيما يلي بيان بالمستندات المسلمة لنا من طرفي الدعوى. #المستندات المقدمة لنا من المدعية ١. صورة ضوئية من العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه مؤرخ في ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٠٣ م.. شيت اكسل بالمبالغ التي تم استلامها من المدعى عليه، حتى ٢٠١٧/٠٩/٠٣.... صور ضوئية من بعض الشيكات المستلمة من المدعى عليه. كشف حساب العميل شركة (...) من ۲۰۱۳/۱۲/۳۱ إلى ۲۰۱۷/۱۲/۳۱.٢ صور ضوئية لفاتورة تكاليف ارجاع العمالة بقيمة ٧٩٤,٠٨٠ ريال. صورة من ايميلات متبادلة بين المدعي والمدعى عليه. #المستندات المقدمة لنا من المدعى عليه منذ استلامنا التكليف من قسم الخبراء قمنا بعدها مباشرة بالتواصل مع المدعى عليه أكثر من مرة وطلبنا منه سرعة إرسال المستندات المطلوبة في أقرب وقت ممكن. ولكنه قام بتسليمنا مستنداته على مراحل وبعد فترة واستلمنا منه الآتي: ا صور ضوئية من العقد المبرم بين الطرفين. ۲ صور ضوئية من شيت اكسل بالمبالغ المحولة إلى المدعي والشيكات المصدرة له. .. مذكرة توضيحية مقدمة لمكتبنا. صور ضوئية من بعض الفواتير المصدرة لعام ٢٠١٤م وغير معتمدة من أي طرف. كما نشير كذلك إلى أننا طلبنا من طرفي الدعوى شرح تفصيلي لخطوات إصدار الفواتير واعتمادها وسدادها، وهل هي مطابقة للعقد أم لا، وذلك للوقوف على تطبيق بنود العقد من عدمه ولم نتلق أي رد كما أننا طلبنا من المدعى عليها كشف حساب من سيستم الحسابات لشركة (...) للاستقدام من بداية التعامل إلى نهاية التعامل. ولم يصلنا أي مستند. أفادت المدعية أنه في يوم ٨ أكتوبر ۲۰۱۷ تم الاجتماع في مقر المدعى عليها مع السيد (...)، وذلك لإيجاد حل للمديونية التي عليهم، والتي تبلغ ٩٥٨,٤٤٣ في تاريخه، وسأناهم عن ردهم ؟ ولكن لم نتلق أي رد. - يوجد عدد ۲ سداد منكم بقيمة..۲۰۰۰۰ ريال (نهاية أكتوبر وديسمبر ۲۰۱۵) وذلك نتيجة متأخرات عليكم من عام ٢٠١٤، نرجوا التفسير ولم نتلق أي رد. أنا رابعًا- إجراءات ونتائج المراجعة التي قمنا بها في سبيل تحقيق الأهداف الموكلة لنا وفقاً للتكليف فقد قمنا بتنفيذ الإجراءات الواردة أدناه، والتي تنقسم لمجموعة خطوات تتمثل في الآتي:. الخطوة الأولى: المراجعة والتحقق من المستندات المؤيدة للمبالغ المحولة من المدعى عليه إلى حساب المدعي كسداد للفواتير المستحقة عن الفترة من ١٢۰۱۳/۰۹/۰۹ الى ٢٠١٧/٠٣/١٢م، حيث تم مراجعة كشف حساب بنك المدعى عليه والتي قامت بالتحويل منه إلى حساب المدعي والتي بلغت ١,٨٥٨,٤٠٧ ريال. منها مبلغ ۲۷۲,۰۰۰ غير موجودة بالبنك. الخطوة الثانية قمنا بالمراجعة والتحقق من تحليلي المديونية، المرسل من المدعي. مع عينة من صور الفواتير غير المسددة حيث تبين أن إجمالي الفواتير المصدرة للعميل بقيمة ٣,٤٤٥,٣٠٢ ريال. إجمالي المبالغ المسددة من المدعى عليه بلغت ٢,٣٢٠,٩٦١ ريال. والفرق قيمته ١,١٢٤,٣٤١ ريال ما تم سداده کدفعه مقدمة قيمته ۱۸۳،۵۰۰ ریال الفرق (مديونية على العميل) ٩٤٠,٨٤١ ريال. • الخطوة الثالثة قمنا بالمراجعة والتحقق والمطابقة لكشف حساب العميل شركة (...) من دفاتر المدعي وتبين أن إجمالي المديونية بقيمة ٩٤٠,٨٤١ ريال وأن المبلغ الرئيسي في هذه المديونية وقيمته ٧٩٤,٠٨٠ ريال ناتج عن فاتورة تكاليف إرجاع عمالة الخطوة الرابعة قمنا بالمراجعة والتحقق لبعض الايميلات بين طرفي الدعوى، حيث تبين وجود اجتماع بين الطرفين لمناقشة المديونية المعلقة، وكيفية سدادها خامسًا - خلاصة النتائج التي توصلنا لها مما سبق عرضه يتضح أن إجمالي مبلغ المديونية المستحقة على المدعى عليه مؤسسة / (...) ٩٤٠,٨٤١ ريال) فقط تسعمائة وأربعون ألف وثمانمائة وواحد وأربعون ريال لاغير) ا.هــــــــ هذا وتحيل الدائرة لتفاصيل التقارير والجواب على الملاحظات المرفقة بملف القضية، ثم ذكرت وكيلة المدعية أن الخبير اعتذر لها عن الحضور اليوم لظرف لديه هكذا قالت ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن محضر الاجتماع المؤرخ في ١٨ / ١ / ٢٠١٧م ومناقشة المديونية وقدرها ؟ فقال محضر الاجتماع كان لإقفال العقد وفواتير ٢٠١٥ ومناقشة المديونيات وكان بين ممثل موكلتي وممثل المدعية وأؤكد على ما ذكرته سابقا من أن العقد مدته سنتين وقد انتهى فكيف يستمر العمل به هكذا قرر وبسؤال وكيل المدعى عليها: كم كان قدر المديونية على موكلتك المشار إليها في محضر الاجتماع المؤرخ ١٨ / ١ / ٢٠١٧؟ فقال: لا أدري، وعليه بعد اطلاع على التقارير ومستندات القضية والمداولة رأت صلاحية الفصل فيها وأصدرت حكمها بناء على ما يلي: الأسباب: بما أن الدائرة سبق أن أصدرت حكمها المرفق بملف القضية والقاضي بعدم اختصاصها النوعي بنظر هذه القضية، كما صدر حكم المحكمة العامة القاضي بعدم اختصاصها النوعي كذلك، وبما أنه صدر قرار المحكمة العليا ذي الرقم ٤١١٧٦٤٠٢ المؤرخ ١٨ / ١١ / ١٤٤١ والقاضي بإعادة هذه القضية لهذه الدائرة لاستكمال نظرها، وبما أن النزاع القائم بين طرفين تاجرين ومتعلق بتقديم خدمات عمالية لصالح أعمالهما التجارية وفقاً لما قُرر في الجلسة المؤرخة في ١٤ / ٠٣ / ١٤٤٤، فإن الاختصاص بموجب ما سبق منعقد لهذه المحكمة، وبناء على المادة (٧٨ / ١ / ب) من لائحة نظام المرافعات الشرعية قبل تعديلها، وعليه تقرر هذه الدائرة عدولها عن حكم عدم الاختصاص النوعي وإعادة النظر في هذه القضية والفصل في موضوعها، وبما أنّ المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره تسعمائة وأربعون ألفًا وثمانمائة وواحد وأربعون ريالًا، والذي يمثل المتبقي من مستحقاته لقاء خدمات عمالية مقدمة للمدعى عليها. ولما كانت المدعى عليها تنكر استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة. ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقف على دراسة مستندات الطرفين والعقد محل الدعوى، والفواتير محل المطالبة المقدمة من قبل المدعية، والتزامات كل طرف وذلك بذكر المبالغ المتبقية إن كان هناك متبقي وإبداء الرأي حيال ذلك، وهذا يتطلب ندب خبرة من أجل بحث النزاع القائم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الخبرة ومن ثم النظر في صحة الدعوى. وحيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وحيث إن الخبرة المحاسبية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهى الخبير في تقريره الأخير بقوله: (خلاصة النتائج التي توصلنا لها مما سبق عرضه يتضح أن إجمالي مبلغ المديونية المستحقة على المدعى عليه مؤسسة / (...) ٩٤٠,٨٤١ ريال) فقط تسعمائة وأربعون ألف وثمانمائة وواحد وأربعون ريال لاغير) ا.هــ وبما أنّ الدائرة بتأملها للمستندات المقدّمة من المدعية للخبير ترى ترجيح كفّتها لقوّة جانبها، وبيان ذلك كما يلي: أولاً: قدمت المدعية الفواتير وكشف حسابها الخاص بها وجملة من رسائل البريد، وقد تضمنت الفواتير ذات المبلغ محل المطالبة، مما يعني انضباط المدعية في إصدار الفواتير وإرسالها في الجملة للمدعى عليها. ثانياً: محضر الاجتماع المؤرخ ١٨ / ٠١ / ٢٠١٧، وهو محلّ إقرار من المدعى عليها بمضمونه، وقد تضمن إقرار المدعى عليها بوجود مديونية في ذمّتها واحتساب تكاليف العمالة التي على رأس العمل حالياً، ولم تقدّم المدعى عليها إثبات السداد بعد تاريخ محضر هذا الاجتماع مما يعني انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ معيّن للمدعية، وعلاوة على ذلك فقد جاء محضر الاجتماع مبيّناً استمرار العمالة بكونها عاملة في ذمّة المدعى عليها، وقد ارتضت المدعى عليها هذه الآلية في التعامل دون التزام منها بصريح ما جاء في العقد من إرسال خطاب بطلب العمالة، ولم تقدّم للخبير إثبات ذلك، كما أنّ وكيل المدعى عليها يَتمسّك بنهاية مدة العقد باعتبار أن مدته سنتين، وقد نص محضر الاجتماع على استمرار العمالة التي على رأس العمل حالياً، والعقد باعتبار مدته سنتين ينتهي افتراضاً في ٠٣ / ٠٩ / ٢٠١٥، وتاريخ محضر الاجتماع لاحق لتاريخ نهاية العقد بأكثر من سنة، مما يعني التقاء إرادة الطرفين على تجديد العقد والعمل بينهما لشمول المحضر على نص استمرار العمالة التي على رأس العمل حالياً. ثالثاً: تعنّت المدعى عليها في عدم تسليم المستندات المطلوبة للخبير كما ذكره في تقريره، وعدم تسليم كشوفات الحسابات من واقع النظام المحاسبي للمدعى عليها، رغم ثبوت وجود التعامل وثبوت السدادات من جانب المدعى عليها، وهذا التعنت قرينة قويّة لصحّة دعوى المدعية، إذ الواجب على المدعى عليها الرضوخ للعمل المحاسبي بينهما للنظر في المتبقي في ذمة كل طرف بناء على التعامل بينهما، وليس ثمة مبرر واضح في امتناع المدعى عليها من تسليم كشوفات الحسابات والمستندات المتعلقة بالعقد محل الدعوى. وعليه ولمجموع ما سبق ولصريح إقرار المدعى عليها في محضر الاجتماع بوجه خاص على وجود مديونية، ولكون وكيل المدعى عليها لا يعلم قدر المديونية التي للمدعية، ولتقديم المدعية جملة من رسائل البريد للمدعى عليها، فإنّ الدائرة تنتهي إلى غلبة ظنّها بصحّة دعوى المدعية لمجموع القرائن المقدّمة في هذه الدعوى، كما تتأكد دعوى المدعية بتوجيه اليمين المتممة لها، إلّا أنّ المادة (٢/٩٤) من الإدلة الإجرائية نظام الإثبات قد نصّت على منع توجيه اليمين على الشخصية الاعتبارية، وعليه فغلبة الظن تقوم مقام اليقين عند تعذّره، ويجوز الحكم بها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما الظاهر فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتّفاق العلماء المعتبرين) وقال ابن القيم: (وليس المطلوب إلا الظن الغالب والعمل به متعين)،،لذا فتنتهي الدائرة إلى الحكم بدعوى المدعية، كما تنتهي إلى الحكم للمدعية بأتعاب الخبرة لثبوت خسارة المدعى عليها، ولنص المادة (١٢٢) من نظام الإثبات، لذلك كلّه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره ٩٤٠.٨٤١ تسعمئة وأربعون ألفاً وثمانمئة وواحد وأربعون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره ٢٠.٧٠٠ عشرون ألفاً وسبعمئة ريال أتعاب الخبرة في هذه القضية، وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530093414 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٣٩٨٠٤٦٣٠ لعام ١٤٣٩ هـ المدعي: (...) للاستقدام المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تم إبرام عقد بين موكلتي وبين المدعى عليها في تاريخ ٠٣/ ٠٩/ ٢٠١٣ م على أن تستفيد المدعى عليها من خدمات مكفولين موكلتي للعمل لديها داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ولم تستلم موكلتي المستحقات المتبقية لها بمبلغ وقدره (٩٤٠,٨٤١) تسعمائة وأربعون ألفًا وثمانمائة وواحد وأربعون ريالًا. وطلب إلزامها بهذا المبلغ، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: أولاً إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره ٩٤٠.٨٤١ تسعمئة وأربعون ألفاً وثمانمائة وواحد وأربعون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره ٢٠.٧٠٠ عشرون ألفاً وسبعمئة ريال أتعاب الخبرة في هذه القضية، وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية.، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية تلخصت في: مجانبة الحكم للصواب في الاستناد إلى بيانات مصطنعة لا تثبت أي مسؤولية على المدعى عليها، ومجانبة الحكم للصواب في ترجيح كفة ما انتهى اليه الخبير في تقاريره غير النهائية المتضاربة، أيضا مجانبة الصواب في الحكم باحتساب تكلفة إرجاع عمالة بقيمة ٧٩٤.٠٨٠ ريال دون أي سند، كما جانب الصواب في القول بأن المدعى عليها قد ارتضت آلية أخرى للتعامل مع المدعية بخلاف ما تم التعاقد عليه، وجانب الصواب أيضا في القول بإقرار المدعى عليها ضمنيا بوجود مديونية مجهولة القيمة، وفي القول بتعنت المدعى عليها في تسليم المستندات المطلوبة للخبير، وفي الحكم بما غلب عليه الظن دون تمحيص البينات المناهضة، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١١ / ١٢ /١٤٤٤هـ القاضي بما يلي: أولاً إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره ٩٤٠.٨٤١ تسعمئة وأربعون ألفاً وثمانمائة وواحد وأربعون ريالا. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره ٢٠.٧٠٠ عشرون ألفاً وسبعمئة ريالا أتعاب الخبرة في هذه القضية. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.