حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431022860
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471118639/1444
رقم الحكم:4431022860
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471118639 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431022860 التاريخ: ١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٨٦٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة ذات شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار التجاري شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (توريد بضاعة)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/٢٠هـ، بثمن إجمالي قدره (٦٦,٥٩٧.١٩) ستة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريالاً وتسعة عشر هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ولم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (٦٦,٥٩٧.١٩) ستة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريالاً وتسعة عشر هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٢٦\٠١\٢٠٢٠ م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٦٧,٣٨٠.٤٩) سبع وستون ألف وثلاثمئة وثمانون ريالاً وتسع وأربعون هللة ومذيلة بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (٢١٨٧٥٢٣) بتاريخ ٢٢\١٠\٢٠١٩ م على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٣- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب بالآجل على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢\١٢\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر فيها ممثل المدعية كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (٦٦,٥٩٧.١٩) ستة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال وتسعة عشر هللة. وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١هـ ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بالزام المدعي عليها/ شركة (...) للتطوير والاستثمار التجاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية المحدودة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦٦,٥٩٧.١٩) ستة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريالاً وتسعة عشر هللة. والله الموفق.