حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431013323
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471053002/1444
رقم الحكم:4431013323
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471053002 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431013323 التاريخ: ١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471053002 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وإصلاح رافعات برجية وذلك في صيانة وإصلاح رافعات برجية، لمدة سبعة أشهر، ابتداءً من تاريخ 2022/05/01 م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 2022/12/29 م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (90,158.62) تسعون ألفًا ومئة وثمانية وخمسون ريالاً واثنان وستون هللة، لم تسدد منها شيئاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (90,158.62) تسعون ألفًا ومئة وثمانية وخمسون ريالاً واثنان وستون هللة، وأضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد الاتفاقية بتاريخ 2022/05/01 م، ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. 2- مستند الاستحقاق مطابقة رصيد رقم في 2022/12/29 م، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/29هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى والبينات فيها، وذكر بأن موكله قد استلم من المدعى عليها مبلغاً قدره (40,000) أربعون ألف ريال، وبقية المبلغ يحل بتاريخ 1444/12/05هـ، ويحصر موكلها دعواه بالمطالبة بالمبلغ، وبسؤال الحاضر هل يوجد اتفاقية أو بينة على الصلح المتفق عليه؟ ذكر بأنه لا بينة لديه وموكلها تواصل مع المدعى عليها هاتفياً، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية والبينات قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (50,158) خمسون ألفاً ومئة وثمانية وخمسون ريالاً، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعي بيناته التي تثبت صحة مطالبته من عقد ومطابقة رصيد ممهوران بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مجموعة(...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (50,158) خمسون ألفاً ومئة وثمانية وخمسون ريالاً، وبالله التوفيق.