حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431012647

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471047156/1444
رقم الحكم:4431012647
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471047156 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431012647 التاريخ: ١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٧١٥٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكلته المدعية شركة متخصصة في إنتاج المواد الغذائية، و قامت بتوريد بضاعة عبارة عن (حلاوة وطحينه ومربى وزيتون) للمدعى عليها، وذلك بموجب اتفاقية فتح حساب مذيلة بتوقيعها وختمها ومصادق عليها من الغرفة التجارية بالرياض، وقد بلغت قيمة البضاعة الموردة للمدعى عليها مبلغ وقدره (٦٧,٧٠٥) سبعة وستون ألفاً وسبعمائة وخمسة ريالات، وذلك بموجب مطابقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها وبتوقيع عائد لها، وتمت مطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها مراراً وتكراراً إلا أنها ماطلت وتهربت من السداد، وطالب بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٦٧,٧٠٥) سبعة وستون ألفاً وسبعمائة وخمسة ريالات. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب التقاضي، بمبلغ وقدره (١٦,٩٢٦) ستة عشر ألفاً وتسعمائة وستة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب فتح حساب مدين على مطبوعات (...) لشركة أسواق ومخابز (...) ممهور بتوقيع منسوب لـ(...) وختم منسوب لشركة (...) للمقاولات. ٢- مطابقة رصيد برقم (٧٠٢٤٣٦) وتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م على مطبوعات (...)، على مبلغ قدره (٦٧,٧٠٥) سبعة وستون ألفاً وسبعمائة وخمسة ريالات ممهور بختم أسواق ومخابز (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وبيناته: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٦٧,٧٠٥) سبعة وستون ألفاً وسبعمائة وخمسة ريالات. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب التقاضي، بمبلغ وقدره (١٦,٩٢٦) ستة عشر ألفاً وتسعمائة وستة وعشرون ريال. وبما أن وكيل المدعية طالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٦٧,٧٠٥) سبعة وستون ألفاً وسبعمائة وخمسة ريالات وقدم في سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها واتفاقية فتح الحساب التي توثق العلاقة التعاقدية، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها وعدم تقديم مذكرة دفاع رغم ثبوت تبلغها واستناداً على الفقرة (٢،٣) من المادة (٢١) من نظام الإثبات التي نصت على ٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب التقاضي وبما أنه تبين للدائرة أن المدعى عليها لم تحضر على الرغم من تبلغها، مما يدل على المماطلة، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٧,٧٠٥) سبعة وستون ألفًا وسبعمائة وخمسة ريال لقاء قيمة التوريد. ثانياً: إلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣,٨٠٠) ثلاثة آلاف وثمانمائة ريال لقاء أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث