حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431022580

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471096689/1444
رقم الحكم:4431022580
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471096689 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431022580 التاريخ: ١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471096689 لعام 1444ه ـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1444/02/24هـ الموافق 2022/09/20م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها عدد 2 مولدات ديزل لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (141,024) مائة وواحد وأربعون ألفًا وأربعة وعشرون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (56,670) ستة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعون ريال الحالة بتاريخ 1444/04/07هـ وتم سدادها، والدفعة الثانية قيمتها (84,354) أربعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريال الحالة بتاريخ 1443/07/27هـ والمبالغ حالة السداد هي (84,354) أربعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (84,354) أربعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: 1- محرر عادي صورة من البريد الإلكتروني المرسل من المدعى عليها للمدعية والمتضمن اقراره بوجود مبالغ مستحقة السداد. 2- محرر عادي مجموعة فواتير بعدد (6) صادرة على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (92,230) اثنان وتسعون ألف ومائتان وثلاثون ريال، والممهورة بتوقيع وختم الطرفين. 3- مطابقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2023/03/07م بمبلغ إجمالي قدره (125,154.50) مائة وخمسة وعشرون ألف ومائة وأربعة وخمسون ريال وخمسون هللة، وتم مصادقة المدعى عليها على المبلغ المذكور والممهور بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/12/02هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته؟ فأحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد النظر في الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (84,354) أربعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريال. ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من البريد الإلكتروني المرسل من المدعى عليها والفواتير الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ومطابقة الرصيد المصادق عليها من المدعى عليها والممهورة بختمها وتوقيعها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام 1443هـ والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/04/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/10/1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/10/1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بالزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغاً وقدره (84,354) أربعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريال لشركة (...) لتأجير المعدات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث