حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530089358
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471058266/1444
رقم الحكم:4530089358
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471058266 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530089358 التاريخ: ١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471058266 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه : شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1444/08/22 هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها لموكلته بضاعة مواد غذائية بسعر جملة الجملة عن طريقهم بقيمة (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، بثمن إجمالي قدره (240,000) مئتان وأربعون ألفًا ريال سدد كامل، ولم تستلم موكلته المبيع، ومدة العقد واحد وعشرون يوماً، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (شركة (...) للتجارة، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: شركة (...) التجارية). وطالب بـ: 1- إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ. 2- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال. 3- إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم قدره (240,000) مئتان وأربعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل عقد توريد بتاريخ 1444/08/22 هـ على مطبوعات المدعى عليها مبرم بين الطرفين ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. 2- حوالة بمبلغ وقدرة: (240,000)، 3- سند قبض على مطبوعات المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 25\11\1444 هـ وفيها: حضر فيها ممثل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ببناء على ما تقدم، وبما أن المدعية قد حصرت دعواها في: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم لها وقدره: (240,000) مئتان وأربعون ألف ريال، لعدم تنفيذها لعقد التوريد المبرم بينهم، وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة العقد المبرم بين الطرفين، بالإضافة إلى حوالة بمبلغ وقدره: (240,000)، وسند قبض على مطبوعات المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها، ولم تقدم اعتراضها على ذلك، ، واستناداً على المادة (21) من نظام الإثبات، في الفقرة (2،3) منها، والتي نصت على أنه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أن المادة (29) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (العقد، والحوالة، وسند القبض) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة التي تقدرها الدائرة بمبلغ قدره: (20,000). مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بفسخ العقد المبرم بين المدعية شركة (...) التجارية وبين المدعى عليها شركة (...) للتجارة بتاريخ 1444/8/22هـ، ومبلغ: (300,000) والمسمى: (عقد اتفاقية توريد بضائع). ثانيا: إلزام شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (240,000) مئتان وأربعون ألف ريال. ثالثا: إلزام شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (20,000) عشرون ألف ريال، قيمة أتعاب التقاضي. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530089358 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأول وبناء على القضية رقم 4471058266 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه : شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم لها وقدره: (240,000) مئتان وأربعون ألف ريال، لعدم تنفيذها لعقد التوريد المبرم بينهم، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 12/12/1444هـ الذي قضى أولا: بفسخ العقد المبرم بين المدعية شركة (...) التجارية وبين المدعى عليها شركة (...) للتجارة بتاريخ 1444/8/22هـ، ومبلغ: (300,000) والمسمى: (عقد اتفاقية توريد بضائع). ثانيا: إلزام شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (240,000) مئتان وأربعون ألف ريال. ثالثا: إلزام شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (20,000) عشرون ألف ريال، قيمة أتعاب التقاضي، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 28/01/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها والمتضمنة أنه تم الاتفاق على أن تسلم البضاعة لطرف ثالث ولم تسمي المدعية الطرف الثالث ليتم توصيل البضاعة له وأن البضاعة جاهزة للتسليم سواء لطرف ثالث أو رغبة المدعية باستلامها وبعرض ذلك على المدعي أصالة أجاب بعدم صحة ما ذكره وكيل المدعى عليه وأن من طلب تسليم البضاعة لطرف ثالث للمرابحة هي المدعى عليها وقد تم إرسال خطاب للمدعى عليها من قبله تضمن طلب رد المبلغ المحول لمضي المدة في العقد وعدم تسمية الطرف الثالث من قبل المدعى عليها مؤكدا على صحة الدعوى ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة ( السابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (12/12/1444) في القضية رقم (4471058266) القاضي بما يلي: أولا: بفسخ العقد المبرم بين المدعية شركة (...) التجارية وبين المدعى عليها شركة (...) للتجارة بتاريخ 1444/8/22هـ، ومبلغ: (300,000) والمسمى: (عقد اتفاقية توريد بضائع). ثانيا: إلزام شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (240,000) مئتان وأربعون ألف ريال. ثالثا: إلزام شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (20,000) عشرون ألف ريال، قيمة أتعاب التقاضي. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.