حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431002218
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471052992/1444
رقم الحكم:4431002218
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471052992 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431002218 التاريخ: ١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢١٤,٤٤٥) مئتان وأربعة عشر ألفا وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، تمثل تنفيذ المدعي أعمال الكهرباء والميكانيكا في مشروع (...) السكني بمدينة (...) لصالح المدعى عليها، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة ١٤٤٤/١١/١١هـ التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم ((...)) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٧٥٣٠٣٤٠١)وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى وديا فذكرت بأنه لا مانع لدينا من الصلح حال حضور الطرف الآخر وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن الدعوى أرفقت مانصه تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٠١م، بأن يقوم موكلي بتنفيذ أعمال الكهرباء والميكانيكا في مشروع (...)السكني بمدينة (...)، ويكون العمل لمدة ستة وعشرون يوماً في الشهر لحين انتهاء المشروع، وتم انهاء جزء من الأعمال خلال أربعة أشهر حيث توقفت المدعى عليها عن سداد الدفعات وتم الاتفاق بالتراضي على انهاء العقد، وتم كتابة المستخلص النهائي على الأعمال المنفذة واعتماده من الطرفين بإجمالي مبلغ وقدره (٢٨٣,٤٢٣,٠٠) مئتان وثلاثة وثمانون ألفا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، وتم استلام منها مبلغ وقدره (٦٥.٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألف ريال، والمتبقي من المبلغ في ذمة المدعى عليها (٢١٤,٤٤٥) مئتان وأربعة عشر ألفا وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على العقد والمستخلص الختامي ومحادثات الواتساب بين الطرفين، ثم طلبت الدائرة من الحاضرة إحضار موكلها في الجلسة القادمة لمناقشته فاستعدت بذلك. وفي جلسة ١٤٤٤/١١/٢٥هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها:(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، ثم دفع مدير الشركة المدعى عليها بالاختصاص المكاني وذكر بأن مقر الشركة في مدينة (...)بحسب المستخرج التجاري الخاص بها كما أن المشروع محل الدعوى في مدينة (...)، وبتقرير ذلك من وكيلة المدعي قررت صحة ذلك، وباطلاع الدائرة على المستخرج التجاري الخاص بالمدعى عليها، تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من:الأسباب:فبناء على ماتقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢١٤,٤٤٥) مئتان وأربعة عشر ألفا وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، تمثل تنفيذ المدعي أعمال الكهرباء والميكانيكا في مشروع (...)السكني بمدينة (...)لصالح المدعى عليها، ولما كان مدير الشركة المدعى عليها قد دفع بالاختصاص المكاني وذكر بأن مقر الشركة في مدينة (...)بحسب المستخرج التجاري الخاص بها كما أن المشروع محل الدعوى في مدينة (...)، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه ٢ـ في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء أكانت الدعوى على الشركة أو من الشركة على أحد الشركاء أو من شريك على آخر، أو على مديرها وأعضاء مجلس إدارتها... أهـ، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على المستخرج التجاري الخاص بالمدعى عليها وتبين صحة ما دفع به مدير الشركة المدعى عليها، وبما أن وكيلة المدعي قد قررت أيضا صحة هذا الدفع؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.نص الحكم:حكمت الدائرة:- بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمدينة الرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى رقم (٤٤٧١٠٥٢٩٩٢) وأن المختص بنظرها هي المحكمة التجارية في مدينة (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق